وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية.. شاهد    احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.. المنيا تحتضن الملتقى العلمي الخامس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي (صور)    «قفزة جديدة عالميًا بالدولار».. كم سجلت أسعار الذهب اليوم 17 مايو 2025 في مصر؟    بنك saib ينظم ندوة تثقيفية بمحافظة الأقصر ضمن فعاليات اليوم العربى للشمول المالى    هل انتهى شهر العسل بين ترامب ونتنياهو؟    إيبوكا ضد لاكاي.. تشكيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    بحضور وزير الشباب والرياضة.. مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظات الوجه البحري    بعد قرار النيابة العامة بإحالة أوراق المتهم للجنايات.. تفاصيل جديدة يكشفها دفاع المتهم ل "الفجر " في القضية    بعد جدل «جواب» حبيبة العندليب.. كيف تحدثت سعاد حسني عن عبدالحليم حافظ؟    باحث: القمة العربية المنعقدة في بغداد تأتي في لحظة فارقة    جولة في منزل عادل إمام.. أسرار فيلا المنصورية «صور»    جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الأحد 18 مايو 2025    بسبب عدادات الكهرباء..آخر فرصة لتظلمات سكن لكل المصريين 5    موجة حارة تضرب البلاد.. درجات الحرارة تصل إلى ذروتها في بعض المناطق    انتشال جثمان شاب غرق أثناء استحمامه بترعة البحر الصغير في الدقهلية    حبس عامل بمغسلة متهم بالتعدي على طفلة في بولاق الدكرور    الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعب أنجيه الفرنسي    إيفرتون يعلن رحيل أشلي يونج    المخرجة مي عودة: الوضع يزداد صعوبة أمام صناع السينما الفلسطينية    المدير الفني ل"القاهرة السينمائي" يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية في "كان 78"    فيلم فار ب 7 أرواح يفرض نفسه على دُور العرض المصرية (تفاصيل)    بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسه.. «قسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني» يعقد مؤتمره العلمي    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل الفترة المقبلة    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    "إلى من شكك في موقفنا".. عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف تطورًا في أزمتهم مع الراحل بوبيندزا    كلية التجارة بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثاني تحت شعار "كن مستعدا" لتمكين الطلاب    لبيك اللهم لبيك.. محافظ المنيا يسلم ملابس الإحرام لحجاج القرعة.. فيديو    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    حفظت جوزها بالملح 30 يومًا وهربت.. تطور جديد في واقعة طبيب 15 مايو    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    جراحة دقيقة لتحرير مفصل الفك الصدغي باستخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفى العامرية    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    قافلة بيطرية تجوب قرى شمال سيناء لحماية المواشي من الأمراض    وزارة الزراعة تعلن تمديد معرض زهور الربيع حتى نهاية مايو    عيد ميلاده ال 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    «أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة» في مناقشات الصالون الثقافي بقصر الإبداع    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    الصحف العالمية اليوم: تراجع ثقة المستهلك فى الاقتصاد رغم تعليق ترامب للرسوم الجمركية.. "رجل مسن ضعيف الذاكرة" ..تسجيل صوتي يظهر تراجع قدرات بايدن الذهنية .. بريطانيا تشكك فى اعتراف ماكرون بفلسطين فى يونيو    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    أكرم عبدالمجيد: تأخير قرار التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك ترسل ملاحظات قانون البنوك الجديد.. وقانونيون: «مخالفات دستورية» فى المشروع

- القانون يخالف الدستور فى تبعية البنك المركزى.. وتجاهل مجلس النواب فى تعيين المحافظ
- مصرفيون: لا خلاف على استقلالية «المركزى».. والحوكمة استرشادية
علمت« مال واعمال الشروق» ان ملاحظات البنوك على مسودة قانون البنوك الجديد التى اثارت الجدل نهاية الاسبوع سوف ترسل خلال ايام إلى محافظ المركزى، مع دعوته للمناقشة حولها.
وقالت المصادر إن اللجان الفنية والقانونية لم توص بإلغاء او اضافة بعض المواد ولكنها ذكرت ملاحظات تساعد على سلامة العمل المصرفى دون جور على اختصاصات باقى السلطات.
واضافت المصادر أن الملاحظات لم تتطرق إلى ما أثير من سلطات اعطاها مشروع القانون للمحافظ على حساب السلطات الأخرى من رئاسة ومجلس وزراء او سلطة لأعضاء المركزى والجمعيات العمومية للبنوك، مؤكدة ان القرار فى النهاية فى يد متخذ القرار.
وحسب مسودة القانون الأولى فإنه أعطت سلطات كبيرة لمحافظ المركزى على حساب اختصاصات اخرى، مع تعارضها مع بعض المواد الدستورية.
ورصد عدد من مديرى الشئون القانونية بالبنوك مخالفات تتعارض مع الدستور فى بعض مواد مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفى تتعلق باستقلالية البنك وتعيين المحافظ فى المادتى الأولى والخامسة.
وحسب مصادر تحدثت ل«مال واعمال الشروق» فإن مسودة القانون التى ارسلت للبنوك لابداء ملاحظاتها تضمنت ملاحظات تخالف دستور سنة 2014 حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون ان البنك المركزى شخص اعتبارى ذو وظيفة طبيعية خاصة ويتبع رئيس الجمهورية، وذلك بالمخالفة للمادة ( 215 ) من دستور البلاد، والتى تجعل البنك المركزى «هيئة رقابية مستقلة».
وقالت المصادر إن «المركزى» بطبيعته جهة مستقلة ولا يجوز أن يكون تابعا لاحد، حتى لو كان رئيس الجمهورية، وذلك لأن الاستقلال يتنافى مع التبعية.
وتحدد (المادة 215) من الدستور، الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
اما المادة الخامسة من القانون التى تجعل تعيين محافظ البنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية، قالت المصادر إن هذه المادة تتعارض مع المادة ( 216\ 2 ) من الدستور، والتى تنص على أن تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وحسب المادة (216) من الدستور، يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وقد طلب المركزى إبان اعداد الدستور 2014 بعدم تدخل مجلس النواب فى التعيين مخافة ضغوط حزبية من الاغلبية فى حال تعارض مصالحها مع القرارات الصادرة من المركزى، ولكن تم رفض الطلب لتصبح موافقة النواب ضرورية.
وقالت مصادر مصرفية انه من الخطأ بعد أربعة أشهر من هدوء عاصفة قرار المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر عن تسع سنوات وصدور حكم من القضاء الادارى يؤكد على احقية الجمعيات العمومية باختيار من تراه، يطرح الامر مرة اخرى. مؤكدين فى الوقت نفسه على خطأ قصر القانون على المادة 109 المتعلقة باختيار رؤساء الإدارة، فهناك مواد هامة يحتاجها القطاع المصرفى بعد مرور 14عاما على آخر تعديل للقانون، خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات الاقتصادية.
وحسب مصرفى عمل مع المحافظ الحالى قبل سنوات، فإنه قد طلب بالحوكمة فى وقت توليه رئاسة الأهلى وهو الامر المعمول به فى كثير من الدول، لكن مصرفيا مطلعا على الشأن الخارجى بقوة قال إن الممارسات والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، هى استرشادية وليست إلزامية على البنوك وغير منصوص عليها فى قوانين البنوك عالميًا.
وقال محافظ البنك المركزى قبل عدة أشهر ل«الشروق»: إن الحوكمة هى جوهر قانون البنوك الجديد، فى تأكيد على جدية الطرح حتى قبل قرار القضاء الادارى، لكن مصرفيين كبارا اعتبروا ما جاء فى مشروع القانون محاولة للتخلص من عدد من رؤساء البنوك.
مصرفى بارز قال إن الوقت غير مناسب، خاصة وأن المادة محل الخلاف داخل القطاع المصرفى، حسمت بالقضاء، وقوبل القرار بالرفض من قبل عدد من المستثمرين فى البنوك الخاصة، ما دفعهم إلى رفع عدة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى الذى ألغى القرار فى يونيو من العام الماضى.
وتنص المادة على «يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل برئيس مجلس إدارة مستقل ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بين 2 على الأقل من المستقلين، على أن يحدد البنك المركزى بدلات ومكافآت والمعاملات المالية لرئيس مجلس الإدارة ونوابه، والأعضاء غير التنفيذيين، وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى».
وحسب مصرفى بارز فى حالة تطبيق تلك المادة يصبح غالبية رؤساء البنوك الحاليين خارج مناصبهم، وهو ما يفقد القطاع قوة كبيرة ساهمت فى وقوفه منذ 2008 بعد الازمة المالية العالمية وحتى الآن، ويرى آخر أنه قد تكون بداية لسقوط القطاع.
وإن كانت مادة 109 محل نزاع وخلاف، لكن هناك اتفاق حسب المصرفيين على ضرورة أن يراعى القانون الجديد استقلالية البنك المركزى المصرى، وهى من المبادئ الهامة المعمول بها عالميًا.
وفى أول رد فعلى حكومى على القانون قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، إن قانون البنوك لم يصل مجلس الوزراء ولا يجب الحكم على قانون من مجرد مسودة.
ويتخوف مصرفى بارز من تمرير القانون داخل البرلمان خاصة فى ظل التمريرات السريعة التى تمت فى بعض القوانين حتى الغاضبة للرأى العام مثل تيران وصنافير، مؤكدا ضرورة الشفافية والاستماع إلى كل الآراء.
نقطة الخلاف
طالب مصرفيون بضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون والتى تتضمن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وحرمان المصارف من هذه الخبرات فور صدور القانون، فضلا عن أنه قد «لا يكون من المناسب للبنك المركزى مراقبة الأفكار وتداول الآراء بمجالس إدارات البنوك»، لافتة إلى أن ذلك قد ينطبق فقط على البنوك المتعثرة التى قد تتطلب الحصول على دعم مالى من الدولة، مؤكدة أن تطبيق المادة المشار اليها يؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس ادارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.