«العصا الغليظة» فى معركة التنمية والعدالة الاجتماعية    "الصحفيين" تكرم أعضاءها من حملة الماجستير والدكتوراه    بالعروض الفنية، مدارس القليوبية تحتفل بالمتحف المصري الكبير (صور)    الأكاديمية «الصحفية» لمكافحة الفساد    البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع جماعي    سؤال برلماني حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 30اكتوبر فى بورصة الدواجن في المنيا    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الجمعة غدًا    محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بمشروعات «حياة كريمة»    الصين تُعلّق القيود على المعادن النادرة لمدة عام    جيش الاحتلال يزعم: حزب الله استخدم مبنى بليدا لتنفيذ أنشطته    وزير الخارجية يتلقي اتصالين هاتفيين من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في السودان    غارات إسرائيلية عنيفة على منطقتي الجرمق والمحمودية جنوب لبنان    قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مواجهات قوية لآرسنال ومانشستر سيتي    التشكيل المتوقع للزمالك في لقاء البنك الأهلي    شوبير: جمهور الزمالك ومنتخب الشباب ظلموا محمد السيد    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية بالنزهة    بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة".. اعترافات المتهمة أمام النيابة: قبل الفسيخ كنت شغالة في البيوت.. أرباحي من الفيسبوك تصل ل مليون جنيه شهريا في المواسم    مقتل عنصر خطير فى أسيوط وضبط مخدرات بقيمة 102 مليون جنيه    «معلومات الوزراء»: المتحف المصري الكبير بوابة مصر إلى حضارة المستقبل    بالملابس الفرعونية وكلمات الفخر.. نجوم الفن يحتفلون ب«المتحف المصري الكبير»    نعاه نجوم الفن.. من هو المصور ماجد هلال؟    سنوات الحرب على «القطط السمان»!    طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز والخلطة فى خطوات بسيطة    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسد عراقة وريادة الحضارة المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طوربيد نووى يهدد السواحل العالمية.. ماذا تعرف عن السلاح الروسى بوسيدون    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك ترسل ملاحظات قانون البنوك الجديد.. وقانونيون: «مخالفات دستورية» فى المشروع

- القانون يخالف الدستور فى تبعية البنك المركزى.. وتجاهل مجلس النواب فى تعيين المحافظ
- مصرفيون: لا خلاف على استقلالية «المركزى».. والحوكمة استرشادية
علمت« مال واعمال الشروق» ان ملاحظات البنوك على مسودة قانون البنوك الجديد التى اثارت الجدل نهاية الاسبوع سوف ترسل خلال ايام إلى محافظ المركزى، مع دعوته للمناقشة حولها.
وقالت المصادر إن اللجان الفنية والقانونية لم توص بإلغاء او اضافة بعض المواد ولكنها ذكرت ملاحظات تساعد على سلامة العمل المصرفى دون جور على اختصاصات باقى السلطات.
واضافت المصادر أن الملاحظات لم تتطرق إلى ما أثير من سلطات اعطاها مشروع القانون للمحافظ على حساب السلطات الأخرى من رئاسة ومجلس وزراء او سلطة لأعضاء المركزى والجمعيات العمومية للبنوك، مؤكدة ان القرار فى النهاية فى يد متخذ القرار.
وحسب مسودة القانون الأولى فإنه أعطت سلطات كبيرة لمحافظ المركزى على حساب اختصاصات اخرى، مع تعارضها مع بعض المواد الدستورية.
ورصد عدد من مديرى الشئون القانونية بالبنوك مخالفات تتعارض مع الدستور فى بعض مواد مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفى تتعلق باستقلالية البنك وتعيين المحافظ فى المادتى الأولى والخامسة.
وحسب مصادر تحدثت ل«مال واعمال الشروق» فإن مسودة القانون التى ارسلت للبنوك لابداء ملاحظاتها تضمنت ملاحظات تخالف دستور سنة 2014 حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون ان البنك المركزى شخص اعتبارى ذو وظيفة طبيعية خاصة ويتبع رئيس الجمهورية، وذلك بالمخالفة للمادة ( 215 ) من دستور البلاد، والتى تجعل البنك المركزى «هيئة رقابية مستقلة».
وقالت المصادر إن «المركزى» بطبيعته جهة مستقلة ولا يجوز أن يكون تابعا لاحد، حتى لو كان رئيس الجمهورية، وذلك لأن الاستقلال يتنافى مع التبعية.
وتحدد (المادة 215) من الدستور، الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
اما المادة الخامسة من القانون التى تجعل تعيين محافظ البنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية، قالت المصادر إن هذه المادة تتعارض مع المادة ( 216\ 2 ) من الدستور، والتى تنص على أن تعيين المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وحسب المادة (216) من الدستور، يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وقد طلب المركزى إبان اعداد الدستور 2014 بعدم تدخل مجلس النواب فى التعيين مخافة ضغوط حزبية من الاغلبية فى حال تعارض مصالحها مع القرارات الصادرة من المركزى، ولكن تم رفض الطلب لتصبح موافقة النواب ضرورية.
وقالت مصادر مصرفية انه من الخطأ بعد أربعة أشهر من هدوء عاصفة قرار المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر عن تسع سنوات وصدور حكم من القضاء الادارى يؤكد على احقية الجمعيات العمومية باختيار من تراه، يطرح الامر مرة اخرى. مؤكدين فى الوقت نفسه على خطأ قصر القانون على المادة 109 المتعلقة باختيار رؤساء الإدارة، فهناك مواد هامة يحتاجها القطاع المصرفى بعد مرور 14عاما على آخر تعديل للقانون، خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات الاقتصادية.
وحسب مصرفى عمل مع المحافظ الحالى قبل سنوات، فإنه قد طلب بالحوكمة فى وقت توليه رئاسة الأهلى وهو الامر المعمول به فى كثير من الدول، لكن مصرفيا مطلعا على الشأن الخارجى بقوة قال إن الممارسات والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، هى استرشادية وليست إلزامية على البنوك وغير منصوص عليها فى قوانين البنوك عالميًا.
وقال محافظ البنك المركزى قبل عدة أشهر ل«الشروق»: إن الحوكمة هى جوهر قانون البنوك الجديد، فى تأكيد على جدية الطرح حتى قبل قرار القضاء الادارى، لكن مصرفيين كبارا اعتبروا ما جاء فى مشروع القانون محاولة للتخلص من عدد من رؤساء البنوك.
مصرفى بارز قال إن الوقت غير مناسب، خاصة وأن المادة محل الخلاف داخل القطاع المصرفى، حسمت بالقضاء، وقوبل القرار بالرفض من قبل عدد من المستثمرين فى البنوك الخاصة، ما دفعهم إلى رفع عدة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى الذى ألغى القرار فى يونيو من العام الماضى.
وتنص المادة على «يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل برئيس مجلس إدارة مستقل ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بين 2 على الأقل من المستقلين، على أن يحدد البنك المركزى بدلات ومكافآت والمعاملات المالية لرئيس مجلس الإدارة ونوابه، والأعضاء غير التنفيذيين، وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى».
وحسب مصرفى بارز فى حالة تطبيق تلك المادة يصبح غالبية رؤساء البنوك الحاليين خارج مناصبهم، وهو ما يفقد القطاع قوة كبيرة ساهمت فى وقوفه منذ 2008 بعد الازمة المالية العالمية وحتى الآن، ويرى آخر أنه قد تكون بداية لسقوط القطاع.
وإن كانت مادة 109 محل نزاع وخلاف، لكن هناك اتفاق حسب المصرفيين على ضرورة أن يراعى القانون الجديد استقلالية البنك المركزى المصرى، وهى من المبادئ الهامة المعمول بها عالميًا.
وفى أول رد فعلى حكومى على القانون قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، إن قانون البنوك لم يصل مجلس الوزراء ولا يجب الحكم على قانون من مجرد مسودة.
ويتخوف مصرفى بارز من تمرير القانون داخل البرلمان خاصة فى ظل التمريرات السريعة التى تمت فى بعض القوانين حتى الغاضبة للرأى العام مثل تيران وصنافير، مؤكدا ضرورة الشفافية والاستماع إلى كل الآراء.
نقطة الخلاف
طالب مصرفيون بضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون والتى تتضمن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وحرمان المصارف من هذه الخبرات فور صدور القانون، فضلا عن أنه قد «لا يكون من المناسب للبنك المركزى مراقبة الأفكار وتداول الآراء بمجالس إدارات البنوك»، لافتة إلى أن ذلك قد ينطبق فقط على البنوك المتعثرة التى قد تتطلب الحصول على دعم مالى من الدولة، مؤكدة أن تطبيق المادة المشار اليها يؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس ادارات البنوك ومناخ الاستثمار بشكل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.