وقف إطلاق النار في إيران: انخفاض أسعار النفط.. والأسواق ما تزال حذرة    العراق: هجمات إسرائيل الوحشية على لبنان محاولة لإفشال الهدنة بين إيران وواشنطن    رشاد عبدالغني: تصريحات الرئيس السيسي حول هدنة واشنطن وطهران تعكس ثقل مصر الإقليمي    الزمالك يحدد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة نصف نهائي الكونفدرالية    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره بمخدر الحشيش بجنوب سيناء    الإسكندرية.. العثور على جثتي شاب ووالدته داخل شقتهما في منطقة فيكتوريا    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية    منتخب مصر للناشئين بمجموعة قوية بأمم إفريقيا    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    القيد المؤقت ل 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية    «القومي للاتصالات» يخريج 972 متدربًا من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    شاب ينهي حياة فتاة ويحاول الانتحار في حدائق أكتوبر    محافظ قنا يكرم الطلاب المتفوقين وطلاب STEM تقديرًا لتفوقهم وتميزهم    محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    قبل إعلان الفائز غدا.. «غيبة مي» تنافس على البوكر بحكاية الخرف والعزلة    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ضبط سيارة محملة ب 1800 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    مدبولي: الحكومة تحرص على جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    بعد دورها البارز في وقف الحرب.. الحسيني الكارم: مصر الكبرى حين تتكلم الجميع يسمتع لها    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير التعليم العالي يفتتح النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر بعين شمس    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    نقيب الصناعات الهندسية: الموقف المصري ثابت في مواجهة التهديدات الإقليمية التي تمس دول الخليج    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شبهة عدم دستورية» تهدد تعديلات قانون الطوارئ
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 04 - 2017

مصادر: استخدام كلمة «التحفظ» بدلًا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» لا يغير شيئًا من حظر«تقييد الحرية» دون أمر قضائى مسبق
بإقرار مجلس النواب تعديلات قانون الطوارئ أمس، عادت مرة أخرى إمكانية تقييد حرية المواطنين فى ظل حالة الطوارئ دون سابقة إصدار أمر قضائى بذلك، بعد نحو 4 سنوات من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاعتقال والتفتيش بدون أمر قضائى فى قانون الطوارئ.
وتنص المادة الجديدة التى أقرها البرلمان على أنه «لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ؛ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة، وعلى ما يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة».
وأضيف شرط إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بالتحفظ، بناء على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، فى محاولة للالتزام بنص الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور التى تنص على أن «يقدم كل من تقيد حريته إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته».
لكن مصادر قضائية رفيعة المستوى ترى أن هذه الإضافة ليست كافية لحماية النص الجديد من خطر عدم الدستورية، قياسا بحيثيات حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره والصادر تطبيقا للمادتين 35 و39 من دستور 2012 المقابلتين للمادتين 54 و58 من الدستور الحالى.
حيث تنص المادة 54 على أنه «لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلاّ بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق» وهو ما يعكس اشتراط المادة سابقة صدور أمر قضائى بتقييد حرية الشخص أو إحضاره للتحقيق معه، بينما تنص المادة 58 على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلاّ بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه» مما يعكس أيضا اشتراط صدور أمر قضائى بهذه المواصفات لدخول مسكن من توافرت بشأنه دلائل الخطورة لتفتيشه أو الحصول على شىء منه.
وهو ما ترجمته المحكمة الدستورية فى حكمها ببطلان البند 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ فيما تضمنته من الترخيص بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب، وأشارت إلى أن هذا الأمر يمثل «إهدارا لحريات المواطنين الشخصية، واعتداء على حرية مساكنهم مما يمثل خرقا لمبدأ سيادة القانون».
وأوضحت المصادر أن «استخدام القانون الجديد كلمة «التحفظ» بدلا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» المذكورتين فى البند الذى أبطلته المحكمة الدستورية، لا يغير من أن مؤدى التحفظ هو تقييد الحرية، المذكور نصا فى المادة 54 من الدستور».
أما المادة الثانية التى تضمنها القانون الجديد فتنص على أنه «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد».
ومؤدى هذا النص منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، استثناء من قواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت المصادر القضائية إلى «وجوب التعجيل بتشكيل عدد كافٍ من دوائر أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا لمواكبة هذه التعديلات، التى من شأنها التفعيل الواقعى لقانون الطوارئ، ونظر الوقائع الجنائية التى سترتكب فى ظل حالة الطوارئ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.