منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شبهة عدم دستورية» تهدد تعديلات قانون الطوارئ
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 04 - 2017

مصادر: استخدام كلمة «التحفظ» بدلًا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» لا يغير شيئًا من حظر«تقييد الحرية» دون أمر قضائى مسبق
بإقرار مجلس النواب تعديلات قانون الطوارئ أمس، عادت مرة أخرى إمكانية تقييد حرية المواطنين فى ظل حالة الطوارئ دون سابقة إصدار أمر قضائى بذلك، بعد نحو 4 سنوات من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاعتقال والتفتيش بدون أمر قضائى فى قانون الطوارئ.
وتنص المادة الجديدة التى أقرها البرلمان على أنه «لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ؛ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة، وعلى ما يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة».
وأضيف شرط إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بالتحفظ، بناء على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، فى محاولة للالتزام بنص الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور التى تنص على أن «يقدم كل من تقيد حريته إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته».
لكن مصادر قضائية رفيعة المستوى ترى أن هذه الإضافة ليست كافية لحماية النص الجديد من خطر عدم الدستورية، قياسا بحيثيات حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره والصادر تطبيقا للمادتين 35 و39 من دستور 2012 المقابلتين للمادتين 54 و58 من الدستور الحالى.
حيث تنص المادة 54 على أنه «لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلاّ بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق» وهو ما يعكس اشتراط المادة سابقة صدور أمر قضائى بتقييد حرية الشخص أو إحضاره للتحقيق معه، بينما تنص المادة 58 على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلاّ بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه» مما يعكس أيضا اشتراط صدور أمر قضائى بهذه المواصفات لدخول مسكن من توافرت بشأنه دلائل الخطورة لتفتيشه أو الحصول على شىء منه.
وهو ما ترجمته المحكمة الدستورية فى حكمها ببطلان البند 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ فيما تضمنته من الترخيص بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب، وأشارت إلى أن هذا الأمر يمثل «إهدارا لحريات المواطنين الشخصية، واعتداء على حرية مساكنهم مما يمثل خرقا لمبدأ سيادة القانون».
وأوضحت المصادر أن «استخدام القانون الجديد كلمة «التحفظ» بدلا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» المذكورتين فى البند الذى أبطلته المحكمة الدستورية، لا يغير من أن مؤدى التحفظ هو تقييد الحرية، المذكور نصا فى المادة 54 من الدستور».
أما المادة الثانية التى تضمنها القانون الجديد فتنص على أنه «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد».
ومؤدى هذا النص منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، استثناء من قواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت المصادر القضائية إلى «وجوب التعجيل بتشكيل عدد كافٍ من دوائر أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا لمواكبة هذه التعديلات، التى من شأنها التفعيل الواقعى لقانون الطوارئ، ونظر الوقائع الجنائية التى سترتكب فى ظل حالة الطوارئ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.