"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف    تخبط وعشوائية فى زمن الانقلاب…ارتفاع أسعارالحديد والأسمنت والدواجن والبيض بالأسواق المصرية    وزير التعليم العالى يطلق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى    محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 10.5 ألف طن مساعدات وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة    ثنائي المصري ينضمان لمعسكر المنتخب لكأس العرب    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    البنا يكشف عن طريقة اختيار الحكام في المباريات    الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 130 ألف قرص مخدر بالقاهرة    حالة الطقس اليوم الأحد في الإمارات.. غيوم متفرقة وفرصة أمطار خفيفة    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 نوفمبر 2025    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شبهة عدم دستورية» تهدد تعديلات قانون الطوارئ
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 04 - 2017

مصادر: استخدام كلمة «التحفظ» بدلًا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» لا يغير شيئًا من حظر«تقييد الحرية» دون أمر قضائى مسبق
بإقرار مجلس النواب تعديلات قانون الطوارئ أمس، عادت مرة أخرى إمكانية تقييد حرية المواطنين فى ظل حالة الطوارئ دون سابقة إصدار أمر قضائى بذلك، بعد نحو 4 سنوات من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاعتقال والتفتيش بدون أمر قضائى فى قانون الطوارئ.
وتنص المادة الجديدة التى أقرها البرلمان على أنه «لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ؛ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة، وعلى ما يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة».
وأضيف شرط إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بالتحفظ، بناء على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، فى محاولة للالتزام بنص الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور التى تنص على أن «يقدم كل من تقيد حريته إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته».
لكن مصادر قضائية رفيعة المستوى ترى أن هذه الإضافة ليست كافية لحماية النص الجديد من خطر عدم الدستورية، قياسا بحيثيات حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره والصادر تطبيقا للمادتين 35 و39 من دستور 2012 المقابلتين للمادتين 54 و58 من الدستور الحالى.
حيث تنص المادة 54 على أنه «لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلاّ بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق» وهو ما يعكس اشتراط المادة سابقة صدور أمر قضائى بتقييد حرية الشخص أو إحضاره للتحقيق معه، بينما تنص المادة 58 على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلاّ بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه» مما يعكس أيضا اشتراط صدور أمر قضائى بهذه المواصفات لدخول مسكن من توافرت بشأنه دلائل الخطورة لتفتيشه أو الحصول على شىء منه.
وهو ما ترجمته المحكمة الدستورية فى حكمها ببطلان البند 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ فيما تضمنته من الترخيص بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب، وأشارت إلى أن هذا الأمر يمثل «إهدارا لحريات المواطنين الشخصية، واعتداء على حرية مساكنهم مما يمثل خرقا لمبدأ سيادة القانون».
وأوضحت المصادر أن «استخدام القانون الجديد كلمة «التحفظ» بدلا من كلمتى «الاعتقال والتفتيش» المذكورتين فى البند الذى أبطلته المحكمة الدستورية، لا يغير من أن مؤدى التحفظ هو تقييد الحرية، المذكور نصا فى المادة 54 من الدستور».
أما المادة الثانية التى تضمنها القانون الجديد فتنص على أنه «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد».
ومؤدى هذا النص منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، استثناء من قواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت المصادر القضائية إلى «وجوب التعجيل بتشكيل عدد كافٍ من دوائر أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا لمواكبة هذه التعديلات، التى من شأنها التفعيل الواقعى لقانون الطوارئ، ونظر الوقائع الجنائية التى سترتكب فى ظل حالة الطوارئ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.