قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء 5 جامعات أهلية    تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمنطقة سخا بمدينة كفر الشيخ    من لحظة فرح إلى مشهد مأساة... ليفربول يذرف الدموع بدلًا من الاحتفال    الخارجية الروسية: نعمل على صياغة مسودة سلام لأوكرانيا    رئيسة مجتمع مدريد: تاريخ كارفخال الأوروبي أعظم من برشلونة    عماد محمود مديرا فنيا لسلة سموحة للسيدات    ثبوت هلال ذي الحجة في السعودية.. تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025    العشر الأوائل من ذي الحجة 2025.. هل يجوز الجمع بين صيامها وقضاء رمضان؟    ببوستر مثير للجدل.. محمد رمضان يعلن طرح أغنية طيبة تاني لأ غدا    ألمانيا تعلن اعتقال عنصر سوري من مخابرات الأسد مشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية    مسئولة بمركز البحوث عن شكاوى الغش في عسل النحل: أغلب منتجاتنا ممتازة    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس ويزيل ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    محمد عزت: الزمالك قلعة رياضية مليئة بالنجوم.. وجئت لتحقيق طموحات النادي    ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالبحيرة    وزير الصحة يترأس إحدى لجان اختبارات القبول لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    تفاصيل جديدة بشأن فيديو تعرض عامل للتعنيف من «الكفيل» بالسعودية    تكريم الصحفية حنان الصاوي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    المفوضية الأوروبية: ملتزمون بتنفيذ حل الدولتين ونطالب برفع الحصار    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    الإفتاء توضح أعمال العشرة أيام الأولى من ذي الحجة    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    مصرع شخص بطلق ناري في الصدر بسبب خلافات في الدقهلية    حماس تهاجم قناة «العربية».. وتطالبها باعتذار رسمي (تفاصيل)    رئيس مجلس النواب مهنئا بعيد الأضحى: ندعو أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر    "التنسيقية" تشارك في منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    حواس يخرج عن صمته... مستشار زاهي يرد على جو روجان    كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق:"راوية البطل"    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    بيان هام من تنظيم الاتصالات حول مؤشرات جودة خدمات الصوت لشركات المحمول    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    "دون رجيم".. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود    بدءًا من 1 يونيو المقبل.. مواعيد القطارات الإضافية في عيد الأضحى 2025    محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد    مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته    5 فوائد صحية مذهلة للعنب.. (تعرف عليها)    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    السجن 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج    وزير خارجية ألمانيا ل إسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار    كلوب "مصدوم" من حادث احتفالات ليفربول    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    زينة تروي تفاصيل مرعبة عن هجوم كلب شرس على طفليها    قراءة فى نصوص اتفاقية مكافحة الأوبئة    نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية.. فيديو    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    وزير الإسكان: الامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة يضم فرصا استثمارية وأنشطة سكنية وخدمية    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    اليوم| إقامة ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي    محمد ممدوح: المصريون رفضوا أن تدار بلادهم بمنطق السمع والطاعة    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادية هنري: "الطوارئ" نظام استثنائي وتطبيقها لا يعني تجاوز الدستور
نشر في الوطن يوم 14 - 04 - 2017

علقت النائبة نادية هنرى على قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الطوارئ.
وقالت النائبة، إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة.
وأضافت أن هذه القواعد والأصول هي التي تحدد ما تتولاه السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره من أعمال أخرى استثناء من الأصل.
وأشارت إلى أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بماكينات معينة، تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، - وتبعًا لذلك - لا يجوز التوسع فى تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه.
وأكدت أن قانون الطوارئ يعالج أوضاعًا استثنائية متعلقة بمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية بما قد ينال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة، وأن حالة الطوارئ بالنظر إلى مدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها لا تلائمها أحيانًا التدابير التى تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة، ذلك أنه لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذى رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها.
وشددت على أن تفعيل القانون لا يعنى تجاوز باقى نصوصه، لافتة إلى أنه إذ كانت مادة (54) تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وأشارت إلى أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
وأكدت أنه من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وتابعت أن القانون وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الإحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتّ بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه ، وتبعًا لذلك فإن التعديل الذى تم الموافقة عليه والذى ينص على تضمن مشروع القانون أضافة مادتين برقمى 3 مكررو3 مكرر "ا".. إلى القانون ، يجب ان يتم استخدامه بما لا يتعارض مع نصوص الدستور المتعلقة بحماية حرية المواطنين .
جدير بالذكر ان التعديلات التى طرحت على قانون الطوارئ تمثلت في المادة "3 مكرر" والتي تنص على أن : لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وجاء نص المادة "3 مكرر أ": يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ ( التى تم الغائها بالقانون 75 لسنة 2003 ) بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 على الترخيص فى القبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب يكون قد أهدر حريات المواطنين الشخصية واعتدى على حرية مساكنهم مما يشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون الذى يُعد أساس الحكم فى الدولة.⁠⁠⁠⁠


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.