عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    ارتفاع كبير ب840 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة (محليًا وعالميًا)    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو لمركبات تسير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي    رسميًا بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وحقيقة تبكيرها قبل العيد    وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد    طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى    الناخبون في كوريا الجنوبية يختارون اليوم رئيسهم ولي جاي ميونج يتصدر استطلاعات الرأي    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي    كمين لقوة إسرائيلية في "جباليا" وسقوط 11 جنديًا بين قتيل وجريح    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المستشفى الإندونيسي في شمال غزة    «أنا مش مغيب!».. تعليق مثير من هاني سعيد على احتفالات بيراميدز بعد مواجهة سيراميكا    محامي دولي يفجر مفاجاة بشأن قرار المحكمة الرياضية المنتظر في أزمة القمة    رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس    جوارديولا: هدفنا التتويج بكأس العالم للأندية    قناة الأهلي: هناك أزمة في مشاركة ديانج بكأس العالم للأندية    مصطفى فتحي: يورتشيتش عوض غياب الجماهير.. وطريقة الحكام تغيرت معي بانضمامي لبيراميدز    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    امتد لسور مدرسة مجاورة.. السيطرة على حريق نقابة العمال بالمنوفية (صور)    في لهجة مغايرة، بيان عاجل من ورثة شريف الدجوي بشأن الصلح ولم شمل العائلة    الحرارة تصل ل 35.. الأرصاد تكشف طقس يوم عرفة    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    لماذا لا يرغب تامر حسني في دخول ابنته تاليا المجال الفني؟    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    عامل يتهم 3 أشخاص بسرقة شقته في الهرم    الملحن بهاء حسني يتضرر من حسين الجسمي بسبب لحن أغنية في محضر رسمى    صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى ل7359 عاملًا بالوادي الجديد    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025    تقارير: ميلان يحلم بالتعاقد مع لوكا مودريتش    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي بلقب الدوري المصري    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    صدق دياب.. وكذب المزايدون والمتآمرون    تعرف على وجبة عشاء وزير خارجية إيران مع وزراء مصر السابقين ب خان الخليلي (خاص)    موعد أذان فجر الثلاثاء 7 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    أمين الفتوى يحسم حكم توزيع لحوم أو مال بدلاً عن الأضحية    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الطوارئ.. هل تعد التفافا على حُكم الدستورية؟ (تقرير)
نشر في مصراوي يوم 19 - 04 - 2017

أثارت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ بعد يومٍ من إعلانه في مصر، حالة من الجدل، بعدما اعتبره البعض التفافا على حُكم "الدستورية"، وعده آخرون تعديلات ضرورية لمكافحة الإرهاب.
وتضمنت التعديلات التي أحيلت إلى تشريعية مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، المادة 3 مكرر التي تنص على أنه "لمأموري الضبط القضائي في حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاءه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وتتضمن كذلك المادة 3 مكرر (أ): "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
"مصراوي" تواصل مع فقهاء قانون للتعرف علي مدى دستورية المواد المعدلة من عدمه بعد حكم "الدستورية" الأول، والسيناريوهات المتوقع حدوثها، وكيفية الطعن إذا تم إقرار القانون.
وخلال جلسة بالبرلمان، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إن مصر فى حالة حرب ولابد من عمل هذا التعديل في قانون الطوارئ لتلافي حكم الدستورية في هذا القانون، مضيفا "نحن في حالة حرب ولابد من قانون الطوارئ".
وقضت المحكمة الدستورية في يونيو 2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي تنص على "تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش، الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية"، وهو ما قيَّد سلطة الرئيس.
الفقيه الدستوري، طارق نجيدة، وصف التعديلات المتعلقة بإتاحة القبض والتفتيش لمأموري الضبط القضائي دون إذن بقانون الطوارئ، بأنها نصوص محفوفة بالمخاطر الدستورية وعلى حقوق الإنسان.
يقول نجيدة في تصريحات لمصراوي، إن موافقة مجلس النواب على التعديلات أعادت مرة أخرى العمل بالمادة المقضي بعدم دستوريتها في عام 2013، مضيفا أن قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض والتفتيش دون إذن قضائي مسبب، مخالف تماما للدستور.
وعن المادة التي أجازت لمحاكم أمن الدولة طوارئ حبس من ترى دلائل على خطورته على الأمن العام، قال نجيدة إنه نص "شاذ" لأن المعيار الوحيد للاحتجاز هو ما تراه جهة الأمن فقط، لأنه في تلك الحالة قد يحتجز الأمن شخصا بداعي أن رأيه يمثلا خطرا على الأمن العام، وهو ما يخالف ما جاء بباب الحقوق والحريات في الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والعقوبة شخصية ولا يجوز أن يعاقب الإنسان لرأيه.
الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري أيد رأي "نجيدة"، وقال إن نصوص العديد من مواد قانون الطوارئ والكيانات الإرهابية غير دستورية، مشيرا إلى أن القانون المنظم لحالة الطوارئ، يتعين أن يتسق مع الضوابط المقررة للعمل التشريعي، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى.
وأضاف "عبد النبي" ل"مصراوي": حكم "الدستورية العليا"، مُلزِم وواجب تطبيقه، مستندا إلى ما نصت عليه المادة 54 من الدستور، بأنه "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز حبس أو تفتيش الشخص إلا بإذن قضائي مسبب".
وعن المادة المتعلقة باحتجاز من تتوافر دلائل على خطورته، قال عبد النبي، إنها خالية من الضمانات الدستورية، لأن المقبوض عليه باعتباره يهدد الأمن القومي، أو يدعو للإرهاب، وفقًا لحالة الطوارئ يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، لكنه يصطدم بمادتين من الدستور 204، و97 اللتين تحذران من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا بالجرائم ذات الصلة بالجيش ومؤسساته".
ويرى الفقيه الدستوري أن الخلافات بين مواد الدستور وقانون الطوارئ، ستكون نتيجتها براءة المتهمين عند تقديمهم للمحاكمة أو تخفيف الأحكام المقررة بنصوص "الطوارئ"، مطالبا مجلس النواب بإقرار قوانين متسقة مع مواد دستورية حتى لا يشوبها الخلل لاحقا.
من جانب آخر، قال الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، إنه في حالة إعلان الطوارئ، يتم استدعاء قوانين الضرورة وتقوم الدولة بالمحافظة على النظام العام والحريات العامة في ذات الوقت عبر 3 أمور رئيسية منها اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين لتسريع الإجراءات مع الحفاظ على ضمانات المتهم، ووضع بعض القيود على الحريات العاملة بالشكل الذي يقود إلى حماية الدولة، والسماح للقوات المسلحة بمساعدة الشرطة في حماية المنشآت.
وأكد فوزي أن التعديلات الأخيرة لا تخالف الدستور نهائيا، لأنها نصت على سلطة الضبط لمأمور الضبط القضائي والتي ترأسها النيابة العامة وهي حاضرة وفاعلة، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيحافظ على النظام العام وأن الوقاية تأتي من المداهمة والقبض قبل وقوع التفجيرات، فلا يمكن مواجهة الإرهابيين وإيقافهم بدون إجراءات استثنائية.
وعن إقرار الدستور بوجود إذن النيابة، يرى الفقيه الدستوري أنه يمكن حلها باصطحاب عضو نيابة في المداهمات، مشددا على أنه "لا يمكن تقديس النص على جثث المواطنين".
ودلل صلاح فوزي في حديثه لمصراوي، بالقانون الفرنسي في حالة الطوارئ الذي أتاح لرئيس الوزراء إعلان الطوارئ وليس الرئيس، ومكنت الرئيس من تعليق العمل ببعض نصوص الدستور.
واتفق "نجيدة وفوزي" على أنه يمكن الاحتجاج على تعديلات قانون الطوارئ بعد نشرها في الجريدة الرسمية عن طريق الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وكذلك القضاء الإداري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في 10 ابريل الماضي حالة الطوارئ في البلاد عقب انفجارين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا التابعة لمحافظة الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأسفرا عن مقتل 44 شخصا وإصابة 104 آخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.