- مطالبة بسرعة وقف «اللائحة التنفيذية» للقانون لتحديد موقف تسجيل مئات الآلاف من المحامين فى الضريبة - العجمى: القرار تعدى المصلحة العامة بتحصيل الضريبة إلى مرحلة «الجباية» وأضر بالموكل والمحامى أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، فيما تضمنه من إدراج مهنة المحاماة بين المخاطبين بدفع هذه الضريبة. وطالبت الدعوى التى أقامها المحامى الدكتور أحمد عبدالعليم العجمى وآخرين، ضد وزير المالية بصفته، الحكم بإلغاء قرار الوزير رقم 66 لسنة 2017 بصدور اللائحة التنفيذية الصادر شهر مارس الحالى، بشأن ما نصت عليه المادة 77 من اللائحة بإدارج مهنة المحاماة ضمنا بين المخاطبين بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وفرض وتحصيل الضريبة منهم على النحو الوراد بالقرار وما يترتب على ذلك من آثار. وقال العجمى فى دعواه: إن اللائحة التنفيذية للقانون نصت فى مادتها 77 على أنه «يقصد بالخدمات المهنية والاستشارية، الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل». موضحا أن المادة قد أشارت بشكل لا يقبل اللبس إلى مهنة المحاماة كأحد المخاطبين بالقانون، ومن ثم يجب على منتسبيها من المحامين البدء فى التسجيل وتحصيل الضريبة على النحو الوارد بالقانون. وشرحت الدعوى كيفية مخالفة اللائحة التنفيذية للدستور والقانون، موضحة أن المادة 198 من الدستور تنص على أن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها الحامى مستقلا». وسردت الدعوى المادة 28 من الدستور التى تنص على أن «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد». وأوضحت أنه وفقا لهذه المادة حسبما أشارت الدعوى فقد أخل قرار اللائحة التنفيذية بحماية نشاط خدمى مهنى مهم، وهى مهنة المحاماة كمقوم أساسى للأنشطة الاقتصادية نص عليها الدستور، وذلك بوضع قانون القيمة المضافة قيود على ممارسة المهنة فى شكل ضريبة مستحقة على أدائها. وأضافت الدعوى أن القرار المطعون عليه بتقريره ضريبة على أداء الخدمة، فقد فرض ازدواج ضريبى على أداء مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المحامين مخاطبون بقانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005 ويؤدونها، يأتى القرار بتنظيم ضريبى جديد متعلق أيضا بأداء المهنة وهو القيمة المضافة، وعلى ذلك يكون المحامى ملزما بأداء ضريبتين هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. وأوضح العجمى، أنه لا يقدح القول بأن المخاطب بضريبة القيمة المضافة هو الموكل وليس المحامى، ذلك لأن طبيعة المهنة لا تمكن من الفصل أداء المحامى بحيث يدفع مقابل الأتعاب ضريبة دخل، ويدفع الموكل مقابل حصوله على المنفعة ضريبة القيمة المضافة. وانتقلت الدعوى إلى شرح عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها فى قرار صدور اللائحة التنفيذية بخروجه عن أغراض القانون وأهدافه، موضحة أن القرار المطعون عليه قد تعدى المصلحة العامة فى تحصيل ضريبة تضاف إلى خزينة الدولة إلى مرحلة الجباية التى لا يوجد لها مبرر، ودون تقديم خدمة للمحامين أو الموكلين الذين من المفترض أن يحصل منهم تلك الضريبة. وأضافت أن أداء المهنة للموكل لا تحقق له منفعة تستحق أداء الضريبة عنها مثل باقى الخدمات، بل معاونته فى الوصول إلى حق هو له، ومنفعته هو حقه، ومن ثم ليست هناك خدمة يقدمها المحامى للموكل تحقق له منفعة مادية أو معنوية مضافة يستحق عنها تحصيل تلك الضريبة مثل باقى أنواع الخدمات، ويكون تحصيلها على ذلك دون مبرر أو مقتضى إساءة لاستعمال السلطة، وضرر للمحامى والموكل فى ذات الوقت.