موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لموظفي الحكومة في مصر    قمة شرم الشيخ للسلام.. شهادة دولية على ريادة مصر وصوتها العاقل في الشرق الأوسط    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    من البيت.. رابط استخراج الفيش الجنائي مستعجل من الإنترنت (الأسعار والخطوات)    «شغلوا الكشافات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    ترامب يعلن عزمه لقاء زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة المقبلة    طقس خريفي معتدل يسيطر على أجواء مصر اليوم.. وأجواء مائلة للبرودة ليلًا    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    سمير عمر: البوصلة لحل الدولتين عربية وإسلامية.. ومن الخطأ اعتبار أمريكا وحدها اللاعب الرئيسي    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    أسعار الطماطم والبطاطس والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «الإسكان»: 54 ألف حساب لأصحاب «الإيجار القديم» في أول يوم تقديم    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    لا تدع لسانك يسبقك.. حظ برج العقرب اليوم 14 أكتوبر    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يتحركون ضد وزير المالية لإلغاء إدارجهم فى «ضريبة القيمة المضافة»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 03 - 2017

- مطالبة بسرعة وقف «اللائحة التنفيذية» للقانون لتحديد موقف تسجيل مئات الآلاف من المحامين فى الضريبة
- العجمى: القرار تعدى المصلحة العامة بتحصيل الضريبة إلى مرحلة «الجباية» وأضر بالموكل والمحامى
أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، فيما تضمنه من إدراج مهنة المحاماة بين المخاطبين بدفع هذه الضريبة.
وطالبت الدعوى التى أقامها المحامى الدكتور أحمد عبدالعليم العجمى وآخرين، ضد وزير المالية بصفته، الحكم بإلغاء قرار الوزير رقم 66 لسنة 2017 بصدور اللائحة التنفيذية الصادر شهر مارس الحالى، بشأن ما نصت عليه المادة 77 من اللائحة بإدارج مهنة المحاماة ضمنا بين المخاطبين بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وفرض وتحصيل الضريبة منهم على النحو الوراد بالقرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال العجمى فى دعواه: إن اللائحة التنفيذية للقانون نصت فى مادتها 77 على أنه «يقصد بالخدمات المهنية والاستشارية، الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل».
موضحا أن المادة قد أشارت بشكل لا يقبل اللبس إلى مهنة المحاماة كأحد المخاطبين بالقانون، ومن ثم يجب على منتسبيها من المحامين البدء فى التسجيل وتحصيل الضريبة على النحو الوارد بالقانون.
وشرحت الدعوى كيفية مخالفة اللائحة التنفيذية للدستور والقانون، موضحة أن المادة 198 من الدستور تنص على أن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها الحامى مستقلا».
وسردت الدعوى المادة 28 من الدستور التى تنص على أن «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد».
وأوضحت أنه وفقا لهذه المادة حسبما أشارت الدعوى فقد أخل قرار اللائحة التنفيذية بحماية نشاط خدمى مهنى مهم، وهى مهنة المحاماة كمقوم أساسى للأنشطة الاقتصادية نص عليها الدستور، وذلك بوضع قانون القيمة المضافة قيود على ممارسة المهنة فى شكل ضريبة مستحقة على أدائها.
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون عليه بتقريره ضريبة على أداء الخدمة، فقد فرض ازدواج ضريبى على أداء مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المحامين مخاطبون بقانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005 ويؤدونها، يأتى القرار بتنظيم ضريبى جديد متعلق أيضا بأداء المهنة وهو القيمة المضافة، وعلى ذلك يكون المحامى ملزما بأداء ضريبتين هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح العجمى، أنه لا يقدح القول بأن المخاطب بضريبة القيمة المضافة هو الموكل وليس المحامى، ذلك لأن طبيعة المهنة لا تمكن من الفصل أداء المحامى بحيث يدفع مقابل الأتعاب ضريبة دخل، ويدفع الموكل مقابل حصوله على المنفعة ضريبة القيمة المضافة.
وانتقلت الدعوى إلى شرح عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها فى قرار صدور اللائحة التنفيذية بخروجه عن أغراض القانون وأهدافه، موضحة أن القرار المطعون عليه قد تعدى المصلحة العامة فى تحصيل ضريبة تضاف إلى خزينة الدولة إلى مرحلة الجباية التى لا يوجد لها مبرر، ودون تقديم خدمة للمحامين أو الموكلين الذين من المفترض أن يحصل منهم تلك الضريبة.
وأضافت أن أداء المهنة للموكل لا تحقق له منفعة تستحق أداء الضريبة عنها مثل باقى الخدمات، بل معاونته فى الوصول إلى حق هو له، ومنفعته هو حقه، ومن ثم ليست هناك خدمة يقدمها المحامى للموكل تحقق له منفعة مادية أو معنوية مضافة يستحق عنها تحصيل تلك الضريبة مثل باقى أنواع الخدمات، ويكون تحصيلها على ذلك دون مبرر أو مقتضى إساءة لاستعمال السلطة، وضرر للمحامى والموكل فى ذات الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.