لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يتحركون ضد وزير المالية لإلغاء إدارجهم فى «ضريبة القيمة المضافة»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 03 - 2017

- مطالبة بسرعة وقف «اللائحة التنفيذية» للقانون لتحديد موقف تسجيل مئات الآلاف من المحامين فى الضريبة
- العجمى: القرار تعدى المصلحة العامة بتحصيل الضريبة إلى مرحلة «الجباية» وأضر بالموكل والمحامى
أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، فيما تضمنه من إدراج مهنة المحاماة بين المخاطبين بدفع هذه الضريبة.
وطالبت الدعوى التى أقامها المحامى الدكتور أحمد عبدالعليم العجمى وآخرين، ضد وزير المالية بصفته، الحكم بإلغاء قرار الوزير رقم 66 لسنة 2017 بصدور اللائحة التنفيذية الصادر شهر مارس الحالى، بشأن ما نصت عليه المادة 77 من اللائحة بإدارج مهنة المحاماة ضمنا بين المخاطبين بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وفرض وتحصيل الضريبة منهم على النحو الوراد بالقرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال العجمى فى دعواه: إن اللائحة التنفيذية للقانون نصت فى مادتها 77 على أنه «يقصد بالخدمات المهنية والاستشارية، الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل».
موضحا أن المادة قد أشارت بشكل لا يقبل اللبس إلى مهنة المحاماة كأحد المخاطبين بالقانون، ومن ثم يجب على منتسبيها من المحامين البدء فى التسجيل وتحصيل الضريبة على النحو الوارد بالقانون.
وشرحت الدعوى كيفية مخالفة اللائحة التنفيذية للدستور والقانون، موضحة أن المادة 198 من الدستور تنص على أن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها الحامى مستقلا».
وسردت الدعوى المادة 28 من الدستور التى تنص على أن «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد».
وأوضحت أنه وفقا لهذه المادة حسبما أشارت الدعوى فقد أخل قرار اللائحة التنفيذية بحماية نشاط خدمى مهنى مهم، وهى مهنة المحاماة كمقوم أساسى للأنشطة الاقتصادية نص عليها الدستور، وذلك بوضع قانون القيمة المضافة قيود على ممارسة المهنة فى شكل ضريبة مستحقة على أدائها.
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون عليه بتقريره ضريبة على أداء الخدمة، فقد فرض ازدواج ضريبى على أداء مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المحامين مخاطبون بقانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005 ويؤدونها، يأتى القرار بتنظيم ضريبى جديد متعلق أيضا بأداء المهنة وهو القيمة المضافة، وعلى ذلك يكون المحامى ملزما بأداء ضريبتين هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح العجمى، أنه لا يقدح القول بأن المخاطب بضريبة القيمة المضافة هو الموكل وليس المحامى، ذلك لأن طبيعة المهنة لا تمكن من الفصل أداء المحامى بحيث يدفع مقابل الأتعاب ضريبة دخل، ويدفع الموكل مقابل حصوله على المنفعة ضريبة القيمة المضافة.
وانتقلت الدعوى إلى شرح عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها فى قرار صدور اللائحة التنفيذية بخروجه عن أغراض القانون وأهدافه، موضحة أن القرار المطعون عليه قد تعدى المصلحة العامة فى تحصيل ضريبة تضاف إلى خزينة الدولة إلى مرحلة الجباية التى لا يوجد لها مبرر، ودون تقديم خدمة للمحامين أو الموكلين الذين من المفترض أن يحصل منهم تلك الضريبة.
وأضافت أن أداء المهنة للموكل لا تحقق له منفعة تستحق أداء الضريبة عنها مثل باقى الخدمات، بل معاونته فى الوصول إلى حق هو له، ومنفعته هو حقه، ومن ثم ليست هناك خدمة يقدمها المحامى للموكل تحقق له منفعة مادية أو معنوية مضافة يستحق عنها تحصيل تلك الضريبة مثل باقى أنواع الخدمات، ويكون تحصيلها على ذلك دون مبرر أو مقتضى إساءة لاستعمال السلطة، وضرر للمحامى والموكل فى ذات الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.