الدورات الرمضانية تُزين الملاعب الترابية والنجيل الصناعي بقرى بني سويف.. تقنية الفار والفيديوهات الترويجية تقليد جديد | صور    نجمة استثنائية .. إشادة كبيرة بأداء منة شلبي في "صحاب الأرض"    مؤسسة Euromoney العالمية: البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة فى مصر لعام 2025    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    عاجل- السيسي يوجه باستمرار خفض التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم النمو المستدام    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    جنايات المنيا تحيل أوراق متهم بقتل سيدة في نزلة الفلاحين إلى المفتي تمهيدا للحكم    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    هيئة التنمية السياحية تعيد طرح 18 فرصة باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار بالبحر الأحمر    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    مجلس الإعلاميين العرب بأوكرانيا: تباين أوروبي يعطل الحزمة ال20 ضد روسيا    وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات مصر التنموية    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    تعرف على ضحية ثالث أيام رمضان في "رامز ليفل الوحش"    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    الدراما المصرية فى مواجهة حرب الإبادة والإرهاب    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يتحركون ضد وزير المالية لإلغاء إدارجهم فى «ضريبة القيمة المضافة»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 03 - 2017

- مطالبة بسرعة وقف «اللائحة التنفيذية» للقانون لتحديد موقف تسجيل مئات الآلاف من المحامين فى الضريبة
- العجمى: القرار تعدى المصلحة العامة بتحصيل الضريبة إلى مرحلة «الجباية» وأضر بالموكل والمحامى
أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، فيما تضمنه من إدراج مهنة المحاماة بين المخاطبين بدفع هذه الضريبة.
وطالبت الدعوى التى أقامها المحامى الدكتور أحمد عبدالعليم العجمى وآخرين، ضد وزير المالية بصفته، الحكم بإلغاء قرار الوزير رقم 66 لسنة 2017 بصدور اللائحة التنفيذية الصادر شهر مارس الحالى، بشأن ما نصت عليه المادة 77 من اللائحة بإدارج مهنة المحاماة ضمنا بين المخاطبين بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وفرض وتحصيل الضريبة منهم على النحو الوراد بالقرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال العجمى فى دعواه: إن اللائحة التنفيذية للقانون نصت فى مادتها 77 على أنه «يقصد بالخدمات المهنية والاستشارية، الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل».
موضحا أن المادة قد أشارت بشكل لا يقبل اللبس إلى مهنة المحاماة كأحد المخاطبين بالقانون، ومن ثم يجب على منتسبيها من المحامين البدء فى التسجيل وتحصيل الضريبة على النحو الوارد بالقانون.
وشرحت الدعوى كيفية مخالفة اللائحة التنفيذية للدستور والقانون، موضحة أن المادة 198 من الدستور تنص على أن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها الحامى مستقلا».
وسردت الدعوى المادة 28 من الدستور التى تنص على أن «الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد».
وأوضحت أنه وفقا لهذه المادة حسبما أشارت الدعوى فقد أخل قرار اللائحة التنفيذية بحماية نشاط خدمى مهنى مهم، وهى مهنة المحاماة كمقوم أساسى للأنشطة الاقتصادية نص عليها الدستور، وذلك بوضع قانون القيمة المضافة قيود على ممارسة المهنة فى شكل ضريبة مستحقة على أدائها.
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون عليه بتقريره ضريبة على أداء الخدمة، فقد فرض ازدواج ضريبى على أداء مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المحامين مخاطبون بقانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005 ويؤدونها، يأتى القرار بتنظيم ضريبى جديد متعلق أيضا بأداء المهنة وهو القيمة المضافة، وعلى ذلك يكون المحامى ملزما بأداء ضريبتين هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح العجمى، أنه لا يقدح القول بأن المخاطب بضريبة القيمة المضافة هو الموكل وليس المحامى، ذلك لأن طبيعة المهنة لا تمكن من الفصل أداء المحامى بحيث يدفع مقابل الأتعاب ضريبة دخل، ويدفع الموكل مقابل حصوله على المنفعة ضريبة القيمة المضافة.
وانتقلت الدعوى إلى شرح عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها فى قرار صدور اللائحة التنفيذية بخروجه عن أغراض القانون وأهدافه، موضحة أن القرار المطعون عليه قد تعدى المصلحة العامة فى تحصيل ضريبة تضاف إلى خزينة الدولة إلى مرحلة الجباية التى لا يوجد لها مبرر، ودون تقديم خدمة للمحامين أو الموكلين الذين من المفترض أن يحصل منهم تلك الضريبة.
وأضافت أن أداء المهنة للموكل لا تحقق له منفعة تستحق أداء الضريبة عنها مثل باقى الخدمات، بل معاونته فى الوصول إلى حق هو له، ومنفعته هو حقه، ومن ثم ليست هناك خدمة يقدمها المحامى للموكل تحقق له منفعة مادية أو معنوية مضافة يستحق عنها تحصيل تلك الضريبة مثل باقى أنواع الخدمات، ويكون تحصيلها على ذلك دون مبرر أو مقتضى إساءة لاستعمال السلطة، وضرر للمحامى والموكل فى ذات الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.