أكدت دار الإفتاء، جواز نقل أموال الزكاة لأسر الشهداء في قطاع غزة، شريطة أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة؛ ضمانًا لوصول الأموال إلى مستحقيها. وبينت، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزكاة شرعت أصالة لبناء الإنسان وسد حاجاته وكفاية متطلبات معيشته، فإذا تعلق الأمر باستبقاء المهج وإنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الجوع والعطش والمرض — كما هو حال أهل غزة — فإن توجيه الزكاة ونقلها إليهم جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك. وفي وقت سابق، أكدت الإفتاء، في فتواها رقم (8584)، أن الشريعة السمحاء أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة في البلد المراد نقلها إليه على مستوى الأفراد أو الجماعات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المحتاجون فينظرهم حتى تأتيه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيهم منها، وكان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يرسلون إلى المدينة بجزء من الزكاة، كما نقل عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أنه نقل من زكاة أهل اليمن إلى المهاجرين والأنصار بالمدينة لحاجتهم وفقرهم، وقوله لهم: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ — أَوْ لَبِيسٍ — في الصدقة مكان الشعير والذرة». وأكدت الإفتاء، في فتواها رقم (8079)، جواز دفع زكاة المال لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة من سهم "في سبيل الله"؛ لأن دفع العدو عنهم مُتعيّن عليهم من باب جهاد الدفع، وكل ما يُعينهم على البقاء ومقاتلة العدو وصد العدوان هو من جملة آلات الجهاد، سواء أكان مالا أم طعاما أم دواء، وليست آلة الجهاد منحصرة في السلاح فقط. واستندت الإفتاء، إلى قول العلامة الخرقي الحنبلي في بيان مصارف الزكاة: «وسهم في سبيل الله، وهم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو، وإن كانوا أغنياء». كما استدلت الدار، بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَحِلُّ الصدَقةُ لغَنِيٍّ إلا لخَمْسَةٍ» وذكر منهم: الغازي في سبيل الله. وأوضحت أن فقراءهم ومساكينهم — وما أكثرهم — يأخذون من هذا المصرف ومن مصرف الفقراء والمساكين؛ لأنهم جمعوا وصف الفقر مع وصف الجهاد.