لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط    بعد تهديد بريطاني، أنجولا وناميبيا توافقان على عودة المهاجرين    قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    محمد معيط: الدعم في الموازنة 16 %.. ووصول خدمة الدين 49% يقلقني ويقلق المواطن أكثر من العجز    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    عضو بالأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية اليوم    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" و"المهندسين" يقيمون دعاوى اعترضا على القيمة المضافة
نشر في صوت البلد يوم 09 - 10 - 2016

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين.
المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة
المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور.
كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين.
وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى:
ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...."
وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة.
المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين
مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم.
وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر.
وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة.
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد.
يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين.
المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة
المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور.
كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين.
وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى:
ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...."
وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة.
المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين
مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم.
وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر.
وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة.
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.