ضبط نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالمنوفية    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    اتحاد الكرة يكشف حقيقة الخطاب المزيف بشأن إلغاء الهبوط في الدورى    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قناة النيل للرياضة تنقل نهائي كأس الجزائر بشكل حصري    محافظ أسوان: التنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    أشرف زكى وإميل شوقى والكحلاوى فى عزاء الملحن على سعد.. صور    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    منظمة السياحة العالمية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار بالمغرب    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    رجال يد الأهلي| عبد العزيز إيهاب: التتويج بكأس مصر يعبر عن شخصية الفريق    خاص | توروب للاعبي الأهلي: الزمالك فرصة لمصالحة الجماهير    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    مصرع نائب رئيس بنك مصر إثر انقلاب سيارته على الطريق الإقليمى    ضبط عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية في الهواء لترويع المواطنين في الجيزة    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    إدارة ترامب تدرس 3 خيارات عسكرية ضد إيران    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    سمير فرج: بوصلة الأزمة تتجه نحو مضيق هرمز وسط تساؤلات حول تخطيط البنتاجون    توطين صناعة النقل في مصر.. إنتاج 100 عربة بضائع متنوعة و1300 أتوبيس وتوفير أكثر من 867 مليون يورو    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 10 ميداليات    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" و"المهندسين" يقيمون دعاوى اعترضا على القيمة المضافة
نشر في صوت البلد يوم 09 - 10 - 2016

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين.
المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة
المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور.
كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين.
وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى:
ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...."
وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة.
المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين
مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم.
وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر.
وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة.
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد.
يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاعتراضات والرفض لقانون القيمة المضافة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة البرلمان عليه فى 8 سبتمبر الماضى، فالأمر غير قاصر على المحامين فقط، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضاً على القانون، فضلاً عن إقامة سامح عاشور نقيب المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القانون، فهناك تحرك متوقع لعدد آخر من النقابات منها المهندسين على سبيل المثال، حيث يتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى تطالب بإلغاء القانون إلى جانب الدعوى المقامة من نقيب المحامين.
المحامون والمهندسون يجهزون لدعاوى قضائية جديدة
المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحاسبين يرون أن القانون يتضمن مواطن تشوبه بعدم الدستورية، ربما أبرزها فكرة التمييز فى تطبيق الضريبة على أصحاب المهن الحرة، فالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، جعل عددا من أصحاب المهن الحرة خاضعين لهذه الضريبة، فى حين أعفى عدد آخر منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذى ينص عليه الدستور.
كشف طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن هناك مجموعات من المحامين تعكف على دراسة القانون تفصيلياً لرصد أوجه ومواطن العوار الدستورى به، مؤكداً على أن الأيام القادمة ستشهد إقامة عدد آخر من الدعاوى القضائية ضد القانون سواء من قبل المحامين أو من النقابات الأخرى كالمهندسين.
وفند "نجيدة" على سبيل المثال لا الحصر عددا من مواطن العوار الدستورى فى القانون، وهى:
ازدواج الضريبة يخالف الدستور أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، وأمر يتعارض مع الدستور، موضحاً أن فى المادة الأولى من القانون والتى تحدد بعض التعريفات، منها التعريف الخاص ب"ضريبة الجدول"، وهى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
وكذا نفس الأمر فى الباب الثالث من القانون "ضريبة الجدول"، حيث نصت المادة 36 من القانون على "تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون ...."
وأشار نجيدة إلى أن فكرة ازدواج الضريبة واردة فى أكثر من نص فى القانون، مشيراً إلى أنه وفق القانون فعند تحصيل ضريبة القيمة المضافة تحصل كالتالى، القيمة المحصلة من العميل يضاف عليها قيمة الضريبة المقررة فى الجدول، وحاصل جمعهم يفرض عليه ضريبة بنسبة 13% ثم تزيد بعد عام ل 14% وهى ضريبة القيمة المضافة.
المادة 41 من القانون تنسف مبدأ المساواة بين المواطنين
مادة أخرى بالقانون تشوبها عدم الدستورية وهى المادى ( 41 ) والتى تنص "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ويوضح المحامى بالنقض طارق نجيدة، أن هذه المادة ألزمت أى فئة من الفئات المذكرة فى الجدول بالتسجيل، مهما كانت المبالغ التى تتقاضاها، فى حين أن هناك نص آخر يتحدث عن التسجيل بمصلحة الضرائب لمن يبلغ دخله 500 ألف جنيه لما فوق، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين أبناء المهن الحرة وبعضهم.
وجعل القانون مهن مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين متضمنة فى الجدول، وألزمهم بالتسجيل مهما كان الدخل، فى حين أعفى الأطباء من الأمر.
وتساءل نجيدة، لماذا حدد القانون هذه المهن دون غيرهم ؟، مؤكدا أنه طالما أعفى القانون مهنة حرة فلماذا يلزم مهنة أخرى بالتسجيل، فعلى سبيل المثال أعفى الأطباء فى حين ألزم المحامين والمهندسين والمحاسبين رغم أن جميعهم مهن حرة، كما أعفى الحرفيين، رغم أنه ألزم المقاولين، فى حين أن أصحاب الحرف هم فى الأساس جزء من أعمال المقاولة.
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تضامنها مع المحامين فى موقفهم الرافض للقانون، وأصدرت بياناً طالبت فيه مجلس النواب ورئيس الوزراء تأجيل تطبيق القانون لحين إجراء حوار مجتمعى حوله من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.