سيد الضبع يكتب: الوفد يفقد بوصلته الفكرية قبل مقاعده البرلمانية    سقوط 9 متهمين بتوزيع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين| صور    استقرار أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 2 يناير 2026    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق يتفقد أعمال الإسكان الأخضر بحدائق العاشر    وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي ضمن خطة رفع كفاءة الطرق    جمعية المطورين العقاريين: 2026 عام التشريعات المنظمة للسوق العقارية    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    تداعيات اعتقال مادورو.. خبراء يحذرون من انهيار قواعد السيادة الدولية    شهيد ومصابان جراء قصف مدفعي للاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة    التشكيل الرسمي لمواجهة السنغال ضد السودان فى كأس أمم أفريقيا    تفاصيل إصابة لاعب الزمالك.. مشادة رونالدو مع جهاز أهلي جدة.. صدام تونس ومالي| نشرة الرياضة ½ اليوم    فليك يحدد أسلحة برشلونة لقمة إسبانيول في الليجا    فريدي مايكل أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية لتعزيز الهجوم    إعلان حكام مباراة ريال مدريد وبيتيس    إعلان نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الكترونيًا في دمياط    السعودية: انخفاض درجات الحرارة فى 3 مناطق وتكون الصقيع فى تبوك    إستجابة لما نشرته أهل مصر.. صحة المنوفية المبادرات الرئاسية منتظمة بدراجيل والمصابين 7 حالات فقط    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    استئناف التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة لانتخابات النواب    «القاهرة الإخبارية»: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا    دفن قتيل بولاق الدكرور ليلة رأس السنة بمقابر عائلته بالمنيا بعد تصريح النيابة    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    5 فبراير.. نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    رامي صبري يشيد ب "الست": فيلم عظيم    نوال الزغبى خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدى التانى وبعشق المصريين    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    حقيقة قيام سيدة بمحاولة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة تحت القطار بالمنوفية    أوكرانيا أمام مفترق حاسم: مكاسب روسية واسعة وضغوط تفاوضية متزايدة في 2026    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    المسرح القومي يكرم يحيى الفخراني بمناسبة 100 ليلة عرض «الملك لير»    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية السياحة والفنادق    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة الجديدة ترفع الأسعار %2 والحصيلة الأولية 20 مليار جنيه

تعيش وزارة المالية حاليا حالة من مراجعة جميع الملفات وإعادة النظر بها من وجهة اعمق يتناولها الوزير الجديد ونوابه الثلاثة الذين لم يتوانوا من اللحظة الأولى لاختيارهم على فتح جميع الملفات والبحث عن حلول لإنهاء المشكلات المالية.
مصدر بارز بوزارة المالية كشف فى تصريحات خاصة عن أن وزير المالية الجديد ونوابه ينظرون حاليا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد والذى سيحل محل ضريبة المبيعات والذى كان الوزير السابق قد انتهى منه وإحالته للبرلمان تمهيدا لمناقشته.
وأكد المصدر أن اللجنة المشكلة بأمر الوزير تنظر فى توقيت فرض تلك الضريبة هل نحتاج له حاليا كمورد إضافى للخزانة العامة أم يمكن تأجيلها بعض الشىء لحين تراجع الأسعار وضبط السوق.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أكد أن الأمر يحتاج دراسة مستفيضة قبل اعادة احالة مشروع القانون للبرلمان.
وأكد أن أهم ما سيحدد وجهة الحكومة فيما يخص الضريبة الجديدة والتى ستخضع جميع السلع والخدمات للضريبة وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة لتشمل عددا كبيرا من المجتمع الضريبى هو موارد الدولة وحجم العجز المحدد فى الموازنة الجديدة.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة ما ارتأت اللجنة امكانية تأجيله بعض الشىء سيتم ارجاؤه من البرلمان أما إذا كشفت الدراسة عن ضرورة ملحة لفرضها فى ظل تراجع الإيرادات فسيدخل مباشرة للبرلمان.
وكان هانى قدرى وزير المالية السابق يسعى لفرض الضريبة الجديدة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى معتبرا أن مصر تأخرت كثيرا فى تحقيق هذا الإصلاح الضريبى المهم الذى سيدعم موارد الدولة بأكثر من 20 مليار جنيه فى العام الأول للتطبيق و50 مليار جنيه فى العام التالى.
وكشف المصدر عن انه سينظر فى مدى تأثيرها على التضخم وارتفاع الأسعار حيث ان دراسة سابقة لمشروع القانون أكدت ان الأسعار سترتفع من 1.5 و2% لمرة واحدة عند تطبيق القانون إلا أن بعض خبراء الضرائب المعروفين أكدوا أن ارتفاع الأسعار لن يقل عن 8%.
ويتكون مشروع القانون من 59مادة حيث تنص المادة الأولى على أحكام تمهيدية وتعريفات القانون.
وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات مع استبدال عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية.
ووفقًا للمشروع يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل على أن يلغى تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به استمرار تسجيله على أن يتقدم بإقراره عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
ونصت المواد على أن للمسجل فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه.
وأخفى مشروع القانون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات وأبقاه سريا مع استثناء الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو خدمة والتى حددها ب5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب التى ستحتفظ بنفس فئات الضريبة الحالية عليها الا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وبحسب مشروع القانون يكون سعر الضريبة على سلع الجدول 1 كما هى والتى تتضمن الشاى والسكر وبعض السلع والخدمات.
كما اعفى مشروع القانون السلع والخدمات التى يتم تصديرها لتكون صفرا.
وبالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها فى مرحلة الإفراج يتم تحصيل الضريبة عليها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية كما تستحق فى جميع مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج الجمركى عنها وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر.
ونص القانون على أن الضريبة تستحق على السلع المدرجة فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون عند البيع الأول فقط أو أداء الخدمة المحلية ولا تفرض مرة أخرى الا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقواعد والنظم الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتابع مشروع القانون أنه يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها ولوزير المالية تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون فى مادته السادسة على اعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد وتكون ضريبتها صفر ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يتم استيراده من خلال تلك المناطق من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة فيما عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة لشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.
ونص مشروع القانون فى المادة السابعة على استحقاق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة إلى المناطق والأسواق والمدن الحرة لاستهلاكها المحلى داخل تلك البلاد ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.