تراجع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 30 أكتوبر 2025    رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM والحد الأقصى لعمليات السحب لجميع البنوك    مصر تحقق نجاحا إفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد أربع سنوات    موسكو: الانسحاب من اتفاقية "البلوتونيوم" مع واشنطن رد على محاولات تقويض مصالحنا    السيسي وأحمد الصباح يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية    مجلس الأمن يدين هجمات الدعم السريع على الفاشر ويدعو لتنفيذ القرار 2736    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادى الإسماعيلي    تداول صورة ل توروب مدرب الأهلي خلال زيارة سفارة الدنمارك بالقاهرة    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في حملة بالإسكندرية    جهز ساعتك الخميس اليوم.. خطوات تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    سهام فودة تكتب: ملوك الفراعنة يستقبلون ملوك العصر الحديث    هنا الزاهد أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير: مصرية وأفتخر    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    الصحة تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية    بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    بدء التوقيت الشتوى الليلة.. نصائح فعالة لضبط دورة نومك مع تغيير الساعة    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    بالأسماء.. إصابة طبيبة و4 ممرضين إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    دار الإفتاء: توقف خدمة استقبال الجمهور السبت القادم    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تطوير العلاقات    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة الجديدة ترفع الأسعار %2 والحصيلة الأولية 20 مليار جنيه

تعيش وزارة المالية حاليا حالة من مراجعة جميع الملفات وإعادة النظر بها من وجهة اعمق يتناولها الوزير الجديد ونوابه الثلاثة الذين لم يتوانوا من اللحظة الأولى لاختيارهم على فتح جميع الملفات والبحث عن حلول لإنهاء المشكلات المالية.
مصدر بارز بوزارة المالية كشف فى تصريحات خاصة عن أن وزير المالية الجديد ونوابه ينظرون حاليا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد والذى سيحل محل ضريبة المبيعات والذى كان الوزير السابق قد انتهى منه وإحالته للبرلمان تمهيدا لمناقشته.
وأكد المصدر أن اللجنة المشكلة بأمر الوزير تنظر فى توقيت فرض تلك الضريبة هل نحتاج له حاليا كمورد إضافى للخزانة العامة أم يمكن تأجيلها بعض الشىء لحين تراجع الأسعار وضبط السوق.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أكد أن الأمر يحتاج دراسة مستفيضة قبل اعادة احالة مشروع القانون للبرلمان.
وأكد أن أهم ما سيحدد وجهة الحكومة فيما يخص الضريبة الجديدة والتى ستخضع جميع السلع والخدمات للضريبة وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة لتشمل عددا كبيرا من المجتمع الضريبى هو موارد الدولة وحجم العجز المحدد فى الموازنة الجديدة.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة ما ارتأت اللجنة امكانية تأجيله بعض الشىء سيتم ارجاؤه من البرلمان أما إذا كشفت الدراسة عن ضرورة ملحة لفرضها فى ظل تراجع الإيرادات فسيدخل مباشرة للبرلمان.
وكان هانى قدرى وزير المالية السابق يسعى لفرض الضريبة الجديدة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى معتبرا أن مصر تأخرت كثيرا فى تحقيق هذا الإصلاح الضريبى المهم الذى سيدعم موارد الدولة بأكثر من 20 مليار جنيه فى العام الأول للتطبيق و50 مليار جنيه فى العام التالى.
وكشف المصدر عن انه سينظر فى مدى تأثيرها على التضخم وارتفاع الأسعار حيث ان دراسة سابقة لمشروع القانون أكدت ان الأسعار سترتفع من 1.5 و2% لمرة واحدة عند تطبيق القانون إلا أن بعض خبراء الضرائب المعروفين أكدوا أن ارتفاع الأسعار لن يقل عن 8%.
ويتكون مشروع القانون من 59مادة حيث تنص المادة الأولى على أحكام تمهيدية وتعريفات القانون.
وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات مع استبدال عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية.
ووفقًا للمشروع يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل على أن يلغى تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به استمرار تسجيله على أن يتقدم بإقراره عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
ونصت المواد على أن للمسجل فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه.
وأخفى مشروع القانون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات وأبقاه سريا مع استثناء الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو خدمة والتى حددها ب5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب التى ستحتفظ بنفس فئات الضريبة الحالية عليها الا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وبحسب مشروع القانون يكون سعر الضريبة على سلع الجدول 1 كما هى والتى تتضمن الشاى والسكر وبعض السلع والخدمات.
كما اعفى مشروع القانون السلع والخدمات التى يتم تصديرها لتكون صفرا.
وبالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها فى مرحلة الإفراج يتم تحصيل الضريبة عليها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية كما تستحق فى جميع مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج الجمركى عنها وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر.
ونص القانون على أن الضريبة تستحق على السلع المدرجة فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون عند البيع الأول فقط أو أداء الخدمة المحلية ولا تفرض مرة أخرى الا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقواعد والنظم الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتابع مشروع القانون أنه يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها ولوزير المالية تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون فى مادته السادسة على اعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد وتكون ضريبتها صفر ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يتم استيراده من خلال تلك المناطق من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة فيما عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة لشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.
ونص مشروع القانون فى المادة السابعة على استحقاق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة إلى المناطق والأسواق والمدن الحرة لاستهلاكها المحلى داخل تلك البلاد ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.