كيف تضبط هاتفك على التوقت الشتوي دون أخطاء ؟    افتتاح ميدان النيل بالمنيا بعد تطويره وتركيب شاشة عملاقة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    عودة «الدبلوماسية الثقيلة».. اتفاق أولي بين واشنطن وبكين يُمهد للقاء تاريخي في أبريل    إدارة ترامب تخفض عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بالدخول سنويا للولايات المتحدة    امتدت ل 112 دقيقة.. تعادل مثير يحسم مواجهة أهلي جدة والرياض بالدوري السعودي    نرصد لحظة مداهمة مخازن بداخلها 38 طن لحوم وحواوشي فاسد بشبرا| فيديو    السكة الحديد تُعلن العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم    مصر ترفع الستار عن أكبر صرح أثرى فى العالم |احتفالية تاريخية بمشاركة 50 رئيس دولة وملكًا    انطلاقة حماسية للموسم السادس من «The Voice» على «MBC مصر»    على طريقة نفرتيتي.. طلاب القليوبية يحتفلون ب المتحف المصري الكبير    وزير الخزانة الأمريكي: الصين ستعيد مشترياتها من فول الصويا الأمريكي إلى مستوياتها المعتادة    هنا الزاهد عن افتتاح المتحف الكبير: «مصرية وفخورة»    بتوجيهات شيخ الأزهر..انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين    من الطين بنبى أبرج للسماء.. صانع أبراج الحمام: مهنة متوارثة وهذه اسرارها    أشرف الشرقاوي: نتنياهو قضى على أي فرصة لظهور قيادات بديلة في إسرائيل    اليونيفيل تعرب عن قلقها إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا جنوبي لبنان    «الرقابة الصحية» و«جامعة المنيا» تطلقان برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتأهيل الكوادر الصحية بالمحافظة    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    تجهيزات شاملة لاستقبال الوفود الدولية بافتتاح المتحف المصري الكبير    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    تداول صورة ل توروب مدرب الأهلي خلال زيارة سفارة الدنمارك بالقاهرة    منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في بطولة العالم بالصين    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    بعد بيان الأهلي.. موقف إمام عاشور من السوبر المصري (خاص)    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    والد أطفال ضحايا جريمة فيصل: سأحاسب كل من أساء لسمعتنا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

حصلت روزاليوسف على المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى سيحل محل ضريبة المبيعات ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، ويتكون مشروع القانون من 59 مادة حيث تنص المادة الأولى على أحكام تمهيدية وتعريفات القانون.
وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات مع استبدال عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية.
ووفقًا للمشروع يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل على أن يلغى تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون مالم يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به استمرار تسجيله على أن يتقدم بإقراره عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
ونصت المواد على أن للمسجل فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه.
كما اخفى مشروع القانون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات وإبقاه سريًا مع استثناء الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو خدمة والتى حددها ب5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب التى ستحتفظ بنفس فئات الضريبة الحالية عليها إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وبحسب مشروع القانون يكون سعر الضريبة على سلع الجدول 1 كما هى والتى تتضمن الشاى والسكر وبعض السلع والخدمات.
كما اعفى القانون السلع والخدمات التى يتم تصديرها لتكون صفر.
وبالنسبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها فى مرحلة الافراج يتم تحصيل الضريبة عليها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية كما تستحق فى كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج الجمركى عنها وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر.
ونص القانون على أن الضريبة تستحق على السلع المدرجة فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون عند البيع الاول فقط أو أداء الخدمة المحلية ولا تفرض مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقواعد والنظم الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتابع مشروع القانون انه يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها ولوزير المالية تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون فى مادته السادسة على اعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد وتكون ضريبتها صفراً ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يتم استيراده من خلال تلك المناطق من سلع وخدمات لأزمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة فيما عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة لشرط إن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.
ونص مشروع القانون فى المادة السابعة على استحقاق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة الى المناطق والاسواق والمدن الحرة لاستهلاكها المحلى داخل تلك البلاد ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد وذلك فيما عدا ما نص عليه القانون فى الفقرتين السابقتين.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة لتلك المادة.
ونص القانون انه فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه ضمن احكام هذا القانون.
ونصت المادة التاسعة على انه مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة.
ونص القانون فى الباب الثالث على تقدير القيمة وتكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتى تتخذ اساسا لحساب الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هى القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها باى صورة من صور اداء الثمن.
وكذلك المبالغ التى يتم تحصيلها تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلعة أو الخدمات وكذلك جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة والتغليف والتستيف والنقل والتأمين المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد.
وفى حالة البيع أو التوريد بالمقايضة فإن قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة تكون هى قيمة السلعة المباعة بالسعر السائد فى السوق.
وبالنسبة للسلع المباعة بالتقسيط تتضمن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان المعلن بالبنك المركزى.
والزم القانون المسجلين فى الضريبة بإمساك دفاتر وإصدار فواتير تجارية ويجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ويقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة لغير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا فى مقر ثابت فى مصر أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر.
وتضمن الباب السادس قواعد خصم الضريبة والإعفاء منها وردها.
واعفى القانون السلع والخدمات وبشرط المعاملة بالمثل ووفقا لبيانات وزارة الخارجية ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى للدبلوماسيين وأعضاء القنصليات الأجانب وكذلك ما يشترى لأزواجهم وأولادهم القصر وما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.