«زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    البورصة تربح 31 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    رئيس الوزراء يلتقى مسئولى إحدى الشركات المتخصصة في الري تحت السطحي    محافظ الإسكندرية يشارك في معرض تكنولوجيا المياه والصرف الصحي في ألمانيا    لجنة الطاقة بمجلس النواب توافق على موازنة وزارة البترول بإجمالي 18 مليار جنيه    انطلاق القمة العربية فى البحرين بحضور الرئيس السيسى    محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. ماذا قال الجاني عن دوافعه؟ (فيديو)    سفير فلسطين في موسكو: الوضع الكارثي في غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينجراد    عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بحديثه عن أهرامات الجيزة    رابطة الأندية تعلن تقديم موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري    آرسنال يكشف عن قميصه للموسم الجديد 2024-2025    أتلتيك بيلباو يحبط برشلونة بسبب ويليامز    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    ضبط 3800 لتر سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية    علي ربيع الأقل جماهيرية في شباك تذاكر أفلام السينما الأربعاء    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير مستشفى حميات ديروط    إنشاء وحدات اقتصادية لتحسين الموارد بمستشفيات بالقليوبية    رئيس «الرعاية الصحية»: حل 100% من شكاوى المنتفعين بالتأمين الشامل خلال إبريل 2024    «تدخل في صلاحيات الأمير».. أمر بضبط وإحضار النائب الكويتي أنور الفكر    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات فلكيًا.. (أطول إجازة رسمية)    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    غدا.. إعادة عرض فيلم "زهايمر" احتفالا بميلاد الزعيم    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    أوكرانيا تشن هجومًا جديدًا على مطار روسي عسكري في القرم    معهد التغذية: نسيان شرب الماء يسبب الشعور بالتعب والإجهاد    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    تداول 10 آلاف طن و585 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"    جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف الفن الإسلامي    «التربية والتعليم» تنظم فعاليات مسابقة المعلمة الفعالة    تراجع دور بيلينجهام في ريال مدريد بسبب مبابي    شوبير السبب.. كواليس إيقاف الحكم محمود عاشور من إدارة مباريات الدوري المصري    نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة    نصائح للحجاج للحماية من العدوى في موسم الحج 2024    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته 72 لفافة هيروين في أسيوط    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    وزير الخارجية اليمني: هجمات الحوثيين لم تضر سوى باليمن وشعبه وأشقائهم العرب    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة ويتفقدان مستشفى بني محمديات بأبنوب    عبد العال: إمام عاشور وزيزو ليس لهما تأثير مع منتخب مصر    اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    الشهادة الإعدادية 2024، بدء توافد الطلاب على اللجان بالقاهرة (صور)    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    تنظيم 50 أمسية دينية في المساجد الكبرى بشمال سيناء    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمن دمياط يقتحم قرية «البصارطة» معقل جماعة الإخوان وتجار المخدرات بدمياط.. صور
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 م يعتبر بمثابة إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي والضريبي العالمي.
وقال إن أحكام المواد 2 , 4 , 5 , 6 , 7 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لترسم الطريق واضحا للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغي تسجيلهم، وأيضا فيما يتعلق من إجراءات حيث نصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة .
وذكر أن ذلك يعنى أن كافة الإجراءات المرتبطة بمراحل العمل الإجرائي للجان التوفيق والتظلمات وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير كما هي كمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر فيفصل فيها ما يفصل والباقي يحال للإجراءات المشار اليها في المواد من ( 55 ) إلى ( 62 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن المادة الرابعة من مواد الإصدار نصت على أن يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة , وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا ادرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته, وعليه الالتزام بكافة احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار إلى أن نص المادة الخامسة من مواد الإصدار توضح أنه بالنسبة للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.
وأضاف أن المشرع قد أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون في إما أن يلغى تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال (60 ) يوما من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وعلى المسجل الملغي تسجيله أن يبين بإقراره رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف مطر أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع علي بالدفاتر والسجلات والمستندات .
واكد أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله كما أوضح أن للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.
وقال رئيس المصلحة أن المادة السادسة من مواد الاصدارقد منحت للمسجل المستمر تسجيله كافة حقوقه في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها قبل سريان هذا القانون كماأن له الحق في رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج على النحو التالي:
يخصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام هذا القانون.
يخصم ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزاءها وقطع الغيار.
يخصم الضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات.
يقم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون للتاجر والمستورد في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.
يرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة .
وأشار مطر أن المشرع في المادة السابعة سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ ، كما أعفى المشرع المسجلون من أداء الضريبة الاضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.