اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    أسعار الدواجن في المحلات اليوم الخميس 16-5-2024    سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس    ارتفاعات جديدة لأسعار البترول العالمية لليوم الثاني على التوالي    إطلاق الكهرباء وتشغيل محطة الصرف بأراضي «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة    مواني البحر الأحمر تشهد حركة نشطة: 10 آلاف طن بضائع و585 شاحنة خلال يوم واحد    توريد 40 ألف طن قمح لشون وصوامع القليوبية    أسعار العدس اليوم الخميس 16-5-2024 في الأسواق    مراقبون: عمليات جباليا وتوثيق المقاومة دمر معنويات العدو وحطم أهدافهم    السيسي يبحث مع القادة العرب تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات    ملفات مهمة على طاولة القمة العربية في البحرين.. أبرزها أوضاع غزة والسودان    بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء الرئيس الصيني    باحث سياسي: الأجيال الجديدة في أمريكا ترى حقيقة جرائم إسرائيل    منظمة التعاون الإسلامي: القضية الفلسطينية تشهد تطورات خطيرة    روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بصواريخ أمريكية على شبه جزيرة القرم    موعد مباراة برشلونة وألميريا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة    موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية والقناة الناقلة    مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 في الدوري المصري والبطولات العالمية    عبد العال: إمام عاشور وزيزو ليس لهما تأثير مع منتخب مصر    شوبير يكشف موقف محمد صلاح من معسكر المنتخب    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الإعدادية بالأسمرات    تطور جديد في قضية سائق أوبر المتهم بالتحرش بفتاة التجمع    عطل يضرب الخط الثاني لمترو الأنفاق.. والركاب يبحثون عن بدائل    حظك اليوم، انفراجات وصراعات في أغلب الأبراج (فيديو)    ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة مفاجئة: زوجي الجديد    رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية بيكلموني قائمة الأكثر استماعا في مصر    تنظيف كبدة الفراخ بمكون سحري.. «هيودي الطعم في حتة تانية»    طريقة عمل دجاج ال«بينك صوص» في خطوات بسيطة.. «مكونات متوفرة»    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    عمر الشناوي يكشف كواليس إصابته ب «الحشاشين» وأسباب أزمته النفسية في بداياته ببرنامج «واحد من الناس» الأحد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان    «سلامتك في سرية بياناتك».. إطلاق حملة «شفرة» لتوعية المجتمع بخطورة الجرائم الإلكترونية    إبراهيم عيسى: "في أي لحظة انفلات أو تسامح حكومي البلاعات السلفية هتطلع تاني"    محمود عاشور يسجل ظهوره الأول في الدوري السعودي    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    تراجع الوفيات بسبب جرعات المخدرات الزائدة لأول مرة في الولايات المتحدة منذ الجائحة    "في الخلاط" حضري أحلى جاتو    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟ أمين الفتوى بجيب    رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشر الآن في محافظة القليوبية    ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟    بعد 40 يوما من دفنها، شقيقان وراء مقتل والدتهما بالدقهلية، والسر الزواج العرفي    رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج    وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    فرقة فاقوس تعرض "إيكادولي" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالمنعم مطر: 3 أشهر لتوفيق الأوضاع دون غرامات في سداد ضريبة القيمة المضافة
نشر في محيط يوم 26 - 09 - 2016

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 م الذي ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 يعتبر بمثابة إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي والضريبي العالمي.
وقال إن أحكام المواد 2 , 4 , 5 , 6 , 7 من مواد الاصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لترسم الطريق واضحا للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغي تسجيلهم، وأيضا فيما يتعلق من إجراءات.
وقال إن المادة الثانية من مواد الاصدار نصت على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر ، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن المادة الرابعة من مواد الاصدار نصت على أن يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة, وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا ادرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته, وعليه الالتزام بكافة احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون .
وأشار إلى أن نص المادة الخامسة من مواد الاصدار توضح أنه بالنسبة للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب الغاء تسجيله.
وأضاف أن المشرع قد أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون في إما أن يلغى تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال (60 ) يوما من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الالغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى المسجل الملغي تسجيله أن يبين بإقراره رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف مطر أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع علي بالدفاتر والسجلات والمستندات.
وقال رئيس المصلحة أن المادة السادسة من مواد الاصدارقد منحت للمسجل المستمر تسجيله كافة حقوقه في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها قبل سريان هذا القانون كماأن له الحق في رد الضريبة السابق سدادها على السل والخدمات المصدرة للخارج.
وأشار مطر أن المشرع في المادة السابعة سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.