قدمت عدد من المنظمات الحقوقية 5 اقتراحات إلى مؤتمر "الإجراءات الجنائية" برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لتعديل القانون، تعلقت جميعها بالجانب الإنساني للمتهمين والحقوق الماسة بكرامة الإنسان والظروف الاجتماعية والصحية لهم. واستضاف اليوم، ديوان عام وزارة العدل ورشة عمل تحت شعار "تعديل قانون الإجراءات الجنائية من منظور حقوق الإنسان"، وحضر الجلسة ممثلين عن 4 مجالس لمنظمات حقوقية، هم رؤساء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأعضاء تلك المجالس وعدد من المهتمين بحقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي. وقال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن الاقتراحات الخمسة التي قدمتها المجالس الحقوقية تم التوافق عليها وإحالتها إلى لجنة الصياغة تمهيدا لإعداد التعديلات عليها في مشروع القانون الجديد، وأن تلك التعديلات الخمسة تتعلق بمراحل التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات. وأضاف فوزي أن التعديل الأول هو أن يتم إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحريات بشأن السيدات الحوامل، حيث ينص قانون الاجراءات الجنائية الحالي على "جواز" السماح للمحكمة بأن تصدر قرارا بإرجاء تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن للتي بلغ حملها 6 أشهر فأكثر حتى شهرين بعد الوضع، مؤكدا أنه بعد العودة للفقه الإسلامي ومراعاة الحقوق الإنسانية تم تعديل تلك المادة أن جعلت قرار إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لمن بلغ حملها 6 أشهر فأكثر "وجوبيًا" وأن التعديل مد تلك الفترة حتى الشهر السادس بعد الوضع وليس الشهر الثاني خاصة أن 6 أشهر هي الحد الأدنى التي يحتاجها المولود للرضاعة الطبيعية. وأوضح فوزي أن التعديل الثاني هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، فمن ناحية فإن دستور 18 يناير 2014 قرر حق المتهم في الصمت أثناء سؤاله بمعنى أنه أثناء خضوع متهم ما للتحقيق ولدى سؤاله وتوجيه الاتهام له لا يرد على السؤال وقد يكتفي بجمل على شاكلة "لا أعرف" أو "لا أتذكر"، أو "ليس عندي رد" أو قد يكون الصمت التام ردا، في هذه الحالة لا تعتبر تلك الجمل أو الصمت التام دليل إدانة بل لابد من توافر دليل آخر لثبوت إدانة المتهم وارتكابه الجرم. وأشار فوزي إلى أن التعديل الثالث هو أن يتم تقديم الرعاية الصحية للمسنين داخل مقار الاحتجاز أو السجون، وأن تكون أماكن الاحتجاز وتحديدا أقسام الشرطة أو ما يطلق عليها شعبويا مصطلح "التخشيبة" مجهزة صحيا بما يضمن الإسعافات الأولية للمحتجزين في حال تعرضهم لأمراض مفاجئة. وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن التعديل الرابع هو تقصير المدد الخاصة بأجهزة الخبرة، وجعلها من النظام العام بما يحافظ على حقوق المتهمين بمعنى أن يتم تحديد مدة زمنية لانتهاء أجهزة الخبرة سواء كانت خبراء العدل أو خبراء الطب الشرعي أو غيرها من إعداد تقاريرها إلى هيئة المحكمة، وتم التوافق خلال الورشة على أن تكون تلك المدة 3 أشهر كحد أقصى وليس "حسب ما يتفق عليه" كما هو متبع حاليا. وأكد، أن التعديل الخامس يتعلق بالشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين، حيث أنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم؛ لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود.