ب 100 قنبلة وصاروخ، دولة عربية تشارك في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    في ذكراها| خضرة محمد خضر.. سيرة صوت شعبي خالد    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    التحالف الدولي يطلق صواريخ على مواقع داعش في بادية حمص ودير الزور والرقة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بطريق السلام بالدقهلية    مصرع شاب على يد خاله بسبب نزاع على أرض زراعية بالدقهلية    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    7 قتلى في ضربة روسية استهدفت منطقة أوديسا الأوكرانية    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    بحضور رئيس الأوبرا وقنصل تركيا بالإسكندرية.. رحلة لفرقة الأوبرا في أغاني الكريسماس العالمية    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    بريطانيا واليونان تؤكدان دعم وقف إطلاق النار في غزة    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    برودة شديدة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس السبت 20 ديسمبر 2025    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات التحفظ على أموال متهمي «الرشوة الكبرى»: دلائل على ارتكابهم عدة جرائم منها «التربّح»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 01 - 2017

حصلت «الشروق»، على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بتأييد طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين الأربعة في قضية «الرشوة الكبرى»، وزوجاتهم وأولادهم القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، باعتباره نفقة جارية؛ لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.
وضمت قائمة المتهمين، جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، ومدحت عبدالصبور صاحب شركة الأثاث، وزوجته رباب أحمد عبدالخالق، والمستشار الراحل وائل سعيد أبو رواش شلبي.
وصدر الحكم من الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار صبحي السيد عبدالوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين - عدا المتهم الرابع الذي أبلغت النيابة العامة المحكمة بوفاته - وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا، فإن الوقائع مستخلصة من اطلاع المحكمة على التحقيقات في القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، وما أثبته السيد محمد حمدي أبو سعده عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات.
وأضافت الحيثيات، أنه ما تقدم واستناداً إليه وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم، من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه، وهي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم وفقًا لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يجوز فيها إتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال.
وتابعت الحيثيات، أنه يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة، وهو الذي جعل المستشار النائب العام يصدر قراره المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي و1 يناير 2017.
وذكرت الحيثيات، أن هذا الأمر الوقتي بالمنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع، ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى، والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة؛ مما ترى مع المحكمة تأييد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر(أ)، و208 مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة، أن النيابة طلبت خلال نظر الجلسات بتأييد أمر المنع من التصرف في أموال المتهمين، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين؛ حيث أقر المتهمان الثاني والثالث بالاتهام المسند لكل منهما، ولم يعترض أي من المتهمين على قرار المنع من التصرف.
وعن عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة، قالت المحكمة إن هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.