أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات ورثة المستشار المتوفي وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجتهما وأولادهم القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية الرشوة. أصدر الحكم الدائرة التاسعة بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار صبحى السيد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس. وجاءت الحيثيات: "أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذى قررت النيابة العامة بوفاته وبعد الاطلاع على الاوراق المداولة قانونًا، حيث أن الوقائع مستخلصة من إطلاع المحكمة على التحقيقات فى القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا ، فيما أثبته محمد حمدى ابو سعده عضو هيئة الرقابة الادارية بمحضر التحريات. وأضافت المحكمة في حيثياتها "حيث إنه ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات انه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين فى تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذى جعل المستشار النائب العام يصدر قرار المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف فى أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى و1 يناير 2017. وتابعت الحيثيات "كان هذا الامر أمرًا وقتى بالمنع من التصرف فى أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع ما هو الا اجراء وقتى بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل فى الدعوى والغرض من هذا الاجراء هو ضمان رد الاموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالادانة مما ترى مع المحكمة تايد امر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر" أ " و208 مكرر "د "من قانون الاجراءات الجنائية. وأوضحت المحكمة، أنه اذا طلبت النيابة فى الجلسات بتايد امر المنع من التصرف فى أموالهم واستمعت المحكمة لاقوال المتهمين حيث اقر المتمان الثانى والثالث بالاتهام المسند لكلا منهما ولم يعترض اى من المتهمين على قرار المنع من التصرف. وأضافت الحيثيات بعدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومى والمعاش باعتباره نفقة مؤقته وهذا فقا لاحكام القانون رقم 75 لسنه 1979 بشان اصدار قانون التامين الاجتماعى. ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى شرح وقائع الدعوى واعترفات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أننا نتحفظ عن ذكرها، التزمًا لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.