"العمل" تعلن عن وظائف برواتب تصل ل25 ألف جنيه لهذه المحافظة.. اعرف التفاصيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    أسعار البيض اليوم الأربعاء 24 ديسمبر    الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة تنظم ورشة عمل حول إعادة تدوير الملابس    منذ الفجر، إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة وتلاحق مقاتلي حماس    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    «القاهرة الإخبارية»: مئات الشاحنات الإغاثية تتحرك من معبر رفح لدعم غزة    موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات    بو نجاح: مواجهة السودان صعبة.. ومن الجماهير المطالبة بالتتويج بالكأس    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    شهود عيان: ضيق الحارات أعاق دخول معدات كبيرة لرفع ركام عقار إمبابة المنهار    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    فى زيارة لدار الكتب.. وزير الخارجية يتسلم وثائق وخرائط تاريخية بعد ترميمها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. إنفوجراف    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد التحفظ على أموال «وائل شلبي واللبان» : لضمان ردها في حال الإدانة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات ورثة المستشار المتوفي وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجتهما وأولادهم القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية الرشوة.
أصدر الحكم الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى السيد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس.
وجاءت الحيثيات: "أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذى قررت النيابة العامة بوفاته وبعد الاطلاع على الاوراق المداولة قانونًا، حيث أن الوقائع مستخلصة من إطلاع المحكمة على التحقيقات فى القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا ، فيما أثبته محمد حمدى ابو سعده عضو هيئة الرقابة الادارية بمحضر التحريات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها "حيث إنه ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات انه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين فى تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذى جعل المستشار النائب العام يصدر قرار المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف فى أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى و1 يناير 2017.
وتابعت الحيثيات "كان هذا الامر أمرًا وقتى بالمنع من التصرف فى أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع ما هو الا اجراء وقتى بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل فى الدعوى والغرض من هذا الاجراء هو ضمان رد الاموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالادانة مما ترى مع المحكمة تايد امر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر" أ " و208 مكرر "د "من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة، أنه اذا طلبت النيابة فى الجلسات بتايد امر المنع من التصرف فى أموالهم واستمعت المحكمة لاقوال المتهمين حيث اقر المتمان الثانى والثالث بالاتهام المسند لكلا منهما ولم يعترض اى من المتهمين على قرار المنع من التصرف.
وأضافت الحيثيات بعدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومى والمعاش باعتباره نفقة مؤقته وهذا فقا لاحكام القانون رقم 75 لسنه 1979 بشان اصدار قانون التامين الاجتماعى.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى شرح وقائع الدعوى واعترفات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أننا نتحفظ عن ذكرها، التزمًا لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.