عرضت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الزراق المتهم بقتل بائع الورد بمدينة الرحاب، الفيديوهات المصورة لأحداث الواقعة التي تضمنتها أحراز القضية والمقدمة من المجني عليهم. وظهر بالفيديوهات التي عُرضت على شاشة داخل قاعة المحكمة، المجني عليه عقب إطلاق الرصاص عليه وهو مستلقي على الأرض في حالة عدم حراك تام وأسفله بقعة كبيرة من الدماء، وظهر أيضا أحد المصابين يتألم وذراعه ينزف. كما عرضت المحكمة برئاسة المستشار أسامة شاهين، فيديو آخر ظهر به اعتداء الأهالي على أمين الشرطة ومحاولة القبض عليه عقب إطلاقه الرصاص على المجني عليهم، إلى جانب فيديو تضمن عدد من روايات شهود العيان. وخلال عرض الفيديوهات أجهش والد المجني عليه المتوفي بالبكاء، وتعالت صيحات عدد من الأهالي المجني عليه، إلا أن القاضي حذرهم من اتخاذ إجراء ضدهم إذا تكرر ذلك. وعلى جانب آخر طلب دفاع المجني عليه المتوفي، إعلان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بالدعوى المدنية المقامة ضده بصفته المسئول عن الحقوق المدنية، والتي طالب فيها الدفاع تعويضا ماليا قدرة 10 مليون جنيه، فيما طلب دفاع أحد المصابين تعويضا ماليا 10 آلاف جنيه. واستمعت المحكمة لشهادة المصاب خليفة أحمد خليفة، والذي أكد أنه أثناء جلوسه في الميكروباص أصيب بطلق ناري من أمين الشرطة المتهم أصابت زراعه الأيسر، وذلك بعدما أطلق المتهم الرصاص على المجني عليه المتوفي، مشيرًا إلى أنه ليس متأكدًا إذا كانت الخناقة بين المتهم وبائع الورد على شاي أم سجائر. كانت النيابة قد وجهت للمتهم السيد زينهم عبد الرزاق أحمد بحيري (أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بنجدة السلام)، أنه في يوم 19 إبريل 2016 قتل المجني عليه مصطفى محمد مصطفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري (بندقية آلية)، اخترقت بعضها جسده، قاصدا من ذلك إرهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية والتي قد أودت بحياته. وأضافت النيابة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية الشروع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة ويحيى عبدالرحيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق الأعيرة النارية عشوائيا صوب المارة عقب قتل المجني عليه الأول. وأسندت النيابة للمتهم أن أتلف عمدا أمولا منقولة لا يمتلكها وهي السيارة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبد الله، ذلك بأن أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جنبات السيارة وقد ترتب على ذلك الفعل ضررا ماليا جاوز قيمته خمسين جنيهًا. وبناء على ذلك فقد أسندت النيابة للمتهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 234/1،2 و 361/1 من قانون العقوبات.