قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق علي خلفية اتهامه بقتل بائع في منطقة الرحاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد لجلسة11 يونيو لسماع شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين رئيس المحكمة وبحضور محمد الجرف وأحمد ربيع وكلاء نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية. وقامت قوات الأمن بفرض كرودنات أمنية بمحيط المحكمة بالتجمع الخامس كما حضر عدد كبير من أهالي المجني عليه وأصدقائه وافترشوا الطرقات المؤدية إلي باب المحكمة وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة و كان يرتدي الملابس المدنية وتم إيداعه داخل قفص الاتهام وعند بدء الجلسة أمر رئيس المحكمة بإخراجه من القفص وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة اليه فقام بالبكاء وانكرها وقال انا معملتش ولا فاهم حاجة. ثم تلا المستشار محمد الجرف ممثل النيابة العامة أمر الإحالة حيث ذكر أن زينهم عبد الرازق أحمد محبوس37 سنة أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بنجدة السلام قتل مصطفي محمد مصطفي محمد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميري بندقية آلية اخترقت بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته كما شرع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة ويحيي خيري عبد الرحيم عمدا بغير سبق الاصرار والترصد بأن أطلق الأعيرة النارية صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولي غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة علي حياتهم فارتضي تلك النتيجة وأحدث إصابة المجني عليهما. وأكد ممثل النيابة أن المتهم أتلف عمدا سيارة رحلات مملوكة لأحد المجني عليه رجب كمال عبد الله وذلك بأن أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جانبات السيارة. تضمنت الأدلة قائمة بأدلة الثبوت حيث استمعت النيابة إلي13 شاهد إثبات والذين أفادوا بأنه حال استقلاله السيارة الرقمية رحلات الإسكندرية وبرفقته الشهود الثاني والثالث والرابع متجهين من الحي العاشر بمدينة نصر إلي مدينة الرحاب توقفت السيارة لإنزال أحد ركابها بالميدان محل الواقعة وأبصر وجود المتهم بجوار سيارة الشرطة وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية موجها ذلك السلاح تجاه المتوفي وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت به وعقب ذلك وجه المتهم السلاح للسيارة وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت بها والذي نتج عنه حدوث إصابته بكف اليد اليمني وحدوث إصابة الشاهد الثاني الموجود رفقته السيارة وأضاف أن المتهم قصد من ذلك الشروع في قتله.