«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نحو قانون عادل للعمل» تطرح ملاحظاتها على قانون القوى العاملة: متعسف ويحابي رجال الأعمال
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 03 - 2016

أفصحت حملة نحو قانون عادل للعمل، عن عدد من الملاحظات حول المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الذي تضع وزارة القوى العاملة اللمسات النهائية عليه استعدادًا لإرساله لرئاسة الوزراء وأحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.
وقالت الحملة إن مشروع القانون الجديد اشتمل على عدد من التحسينات عن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، من بينها أن المادة 137 وضعت ضوابطًا للاستقالة حتى لا تستخدم الاستقالات التي يضطر العمال لتوقيعها مع بداية عملهم في التخلص منهم وقتما يريد صاحب العمل.
كما شملت التحسينات بحسب الحملة، تعريف التحرش لأول مرة في قوانين العمل، ونصت على حظره في المادة 5، ووضعت في المادة 247 عقوبة لمن يخالفهاغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
أما فيما يتعلق بعيوب المسودة فأوردت الحملة منها ما يلي:
الأجور:
قسّمت المسوّدة في المادة 1 تعريف الأجر، لأجر أساسي وأجر متغير، بحيث أن الأجر الذي تحدد على أساسه الحقوق المقررة للعامل أو العاملة (سواء إجازة مرضية أو إجازة وضع، أو بدل رصيد إجازاته، أو حتى التعويض في حالة الفصل...) هو إجمالي أجره الأساسي وعناصر أجره المتغير التي لا ترتبط بالإنتاجية، وفي هذه الحالة سوف تُستبعد معظم عناصر الأجور المتغيرة، ويعد ذلك تراجع في حقوق العمال حتى عن قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 والذي يعرف الأجر بكونه مجموع ما يتقاضاه العامل من أجور أساسية ومتغيرة.
انتقاص حقوق العامل المريض:
نصت المادة 102 على أن للعامل الحق في إجازة مرضية كل ثلاثة سنوات، شهر بأجر، ثمانية أشهر ب75% من أجره، ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وله الحق في تحويل متجمد إجازاته السنوية لإجازة مرضية، وتُكمل المادة 143 "يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل إجازاته المرضية وما تبقي له من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له..."، ووصفت الحملة ذلك ب"الجريمة" في حق العامل المريض ليس في قانون العمل بالنسبة للقطاع الخاص فقط بل هي مشكلة في قانون الخدمة المدنية، فالعامل مريض وليس متمارض بدلا من أن نزيد أجره، نعاقبه بالإنتقاص من أجره تدريجيا.
المفاوضة الجماعية، والإضراب عن العمل
ظلّت المفاوضة الجماعية رغم التفصيل الذي ورد بكل مراحلها بدون إمكانية لتفعيل حقيقي، وذلك كون من يرفض الجلوس للمفاوضة الجماعية لا عقوبة تقع عليه، فقد نصت المادة 157 على "إذا ثار نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية، كل منهما للآخر بتقديم ما يطلب منهما من البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بموضوع النزاع والسير في إجراءات المفاوضة..." وهذه المادة التي ليس لها عقوبة، وعلي الرغم من إلزام صاحب العمل أن تكون اتفاقية العمل الجماعية باللغة العربية في المادة 160، إلا أن هذه المادة أيضا بدون عقوبة، وقد ألزمت المادة 166 صاحب العمل بتعليق اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر وأيضا بدون عقوبة.
ونصت المادة 159 على أن "يحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال، وبشرط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا، ويحظر على العمال كذلك أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية"، وفي المادة 252 عاقبت كل من يخالف المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
وعلي الرغم من أن هذه العقوبة للعمال وأصحاب الأعمال إلا أن العمال فرضت عليهم عقوبة أقصى وهي الفصل من العمل، ففي المادة 118 فإنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم 9 حالات منها "- إذا لم يراعي الضوابط الواردة في المواد من 191-194 من هذا القانون" وهي المواد الخاصة بالإضراب.
وفي المادة 194 يحظر الإضراب أو إعلانه أو الدعوة إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بالمنشآت الإستراتيجية، أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت، كما يحظر الإضراب عن العمل أو إعلانه أو الدعوة إليه في الظروف الاستثنائية"، والجملة الأخيرة أضيفت على المادة 194 من قانون 12 لسنة 2003، ولم يقل لنا من الذي يحدد الظروف الاستثنائية.
وقد كان القرار المنفذ للمادة 194، هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003، الذي شمل المنشآت الممنوع فيها الإضراب، والتي تضمنت معظم أماكن العمل "منشآت الأمن القومي والإنتاجالحربي- المستشفيات والمراكز الطبية والمستشفيات- المخابز- وسائل النقل الجماعي- وسائل نقل البضائع- منشآت الدفاع المدني- منشآتمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي-منشآت الاتصالات- الموانئ والمطارات- العاملون بالمؤسسات التعليمية"
الفصل التعسفي
علي الرغم من نص المادة 119 على أن جزاء الفصل من العمل هو للمحكمة العمالية، إلا أن من صاغوا القانون أتوا في المادة التالية مباشرة وأشاروا إلي اللجنة المشكّلة لفض أي نزاع بين العامل وصاحب العمل، وفي المادة 121 أشارت إلى أنه إذا كان النزاع يتعلق بفصل العامل وجب على المحكمة أن تفصل في الطلب بصفة مستعجلة، ونصت نفس المادة على "فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي قضت المحكمة بإعادته إلي عمله إذا طلب" وللأسف هذه المادة بدون عقوبة، كما أننا نعلم أن هناك آلاف العمال في المحاكم، حصل الكثير منهم على أحكام بالعودة للعمل ولكنهم لم يستطيعوا تنفيذ حكم المحكمة لأن صاحب العمل رفض التنفيذ، ولم لا طالما لا أحد يحاسبه أو يجبره على ذلك؟.
ذوي الإعاقة:
ما بين المواد 34،37 الخاصة بذوي الإعاقة لم يأت ذكر نسبة ال 5%، ذكر فقط مع عدم الإخلال بالقانون 39 لسنة 1975، أعطى لصاحب العمل حق الاختيارفيمن يعرض عليه ممن يطلبون العمل ومسجلون بمكتب العمل، وبالتالي لا معنى للكشوف التي تعدها وزارة القوى العاملة والتي تضمن الحق حسب أقدمية التقدم بالطلب بالتوظيف.
لم تتحدث المسودة من قريب أو بعيد عن حقوق ذوي الإعاقة في الاندماج في المجتمع وعمل منتج، عبر سبل الإتاحة المختلفة في أماكن العمل، على سبيل المثال في المواد 203، 204الخاصة باختيار موقع المنشآت أو شروط منح الترخيص لم يأت ذكر لمسألة الإتاحة الخاصة بذوي الإعاقة كشرط ضروري من شروط الموافقة على الترخيص.
القوى العاملة.. وزارة للجباية
بدت وزارة القوى العاملة في مسوّدة القانون الذي تطرحه وكأنها وزارة للجباية، فبداية من المادة 4 من مواد الإصدار والتي جاء بها "تؤول إلى وزارة العمل جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويصدرالوزير المختص قرار بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام هذا القانون".
واستحدثت المسودة في المادة 33 صندوق للعمالة الغير منتظمة الرسوم المقررة له لا تقل عن 1%، ولا تزيد عن 3% من جملة الأجور، ولم يُكلِّف من كتبوا المسودة أنفسهم عناء التفكير في العمالة غير المنتظمة، وما سيقدم لها من هذه الأموال، وفي المادة 18 جاء إنشاء صندوق للتمويل والتدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية، وفي المادة 19 تمثل أحد موارده 1% من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها التأمينات بمنشآت القطاع العام والأعمال العام والخاص، والتي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 20 جنيه عن كل عامل.
حتى العمالة غير المنتظمة لم ترحمهم المسودة فقد نصت المادة 25 على أن على كل من يرغب في ممارسة العمل الحرفي التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة، وذكرت أن الوزير سيحدد في قراره ما يدوّن بها، كما يحدد الرسم المقرر عن الشهادة بما لا يجاوز 100 جنيه، وليس ذلك فحسب بل أنه يرفق بها ترخيص مزاولة مهنة ب50 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.