إنتهت حملة "نحو قانون عادل للعمل" من مسودتها النهائية لمشروع قانون العمل التي أعدتها بعد تدشين الحملة في 23 مارس الماضي التي حصلت " الوادي " علي نسخة منه وننشر أهم ملامحه . نص القانون البدبل علي فض الاشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش عن مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه. فقد جاء بالمسودة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس الأعلى للعمل" والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم. ويقوم المجلس بالتخطيط ورسم السياسات لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، وإصدار القرارات التنفيذية ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا الاستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل والإشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية، بما فى ذلك تمكين واتاحة فرص عمل متكافئة لذوي الإعاقة تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم المهني، مع حظر التمييز على أساس الإعاقة في كل المسائل المتعلقة بالعمل والأجر . كما أن على المجلس الأعلى للعمل أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها. كما تم استحداث "المفوضية العليا للعمل" وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال الحق فى العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين فى العمل، بحيث يمثل ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 10% وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي عضوية المفوضية. وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية فى الداخل والخارج و إعداد تقارير بأنشطتها كل ثلاثة شهور ، وإعداد تقارير عن كافة المخالفات فى تنفيذ أحكام القانون ، ومراقبة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي يتم توقيعها. كما تتلقى المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل فى حالات الوقف عن العمل، أوعدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية. كما نص القانون البديل ، علي إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي، لكي يستطيع كل طالب عمل تسجيل نفسه بها، على أن يتم التشغيل سواء بالحكومة أو القطاع الخاص من خلالها حسب أسبقية التسجيل، ووفقا للمؤهلات المطلوبة للعمل، وقد ترك لصاحب العمل الحق في اختيار وتشغيل عمال من خارج قاعدة البيانات بنسبة لا تجاوز 10% من مجموع العاملين بالمنشأة، كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات أخرى خاصة بذوي الإعاقة والأقزام، وتم النص على ضرورة ألا يقل عدد ذوي الإعاقة العاملين بالمنشأة سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا عن 10% من إجمالي العاملين بالمنشأة. ونضمن القانون البديل ، حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة. مع وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته. وشمل القانون البديل ، عند توقيع أي عامل على عقد العمل يكون ذلك بمكتب العمل، على ألا يكون العقد مخالفا للنموذج الذي يضعه المجلس الأعلى للعمل، وألا ينتقص من حقوق العامل، وعلى مكتب العمل أن يسلم كل طرف من أطراف العمل نسخة منه، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية والمفوضية العليا للعمل، وفي جميع الأحوال يحقلأي من طرفي العمل طلب نسخة طبق الأصل من عقد العمل من مكتب العمل. كما تضمن ، العمل على نشر كل التقارير والإحصائيات الخاصة بشروط وظروف العمل بكل وسائل النشر لكي تتاح لجميع المواطنين، مع تمكين من يطلبها من الوصول إليها، المساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي في الإجازات، والعلاوات، والحد الأدنى للأجور. فيما نصت المادة 5 من مواد الإصدار ، أن تؤول إلى المجلس الأعلى للعمل جميع المبالغ المحكوم بها فى مخالفات القانون ، على أن ينشأ صندوق لهذا الغرض يتم الصرف منه على إعانات البطالة للمتعطلين عن العمل بما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور . وعن الحوار المجتمعي، فقد تم وضع مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، وعقوبات رادعة لمن يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك لمن لا يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق، بالإضافة إلي تغليظ العقوبة لتصل للحبس في حالات التحايل لإغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، أو وقائع تعطيل تنفيذ قرارات التحكيم. كما نص ، حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين إصدار المحكمة حكمها ، والمحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة الوضع لثلاثة شهور فقط بدلا من عشرة من تاريخ تعيينها فى القانون الحالى . وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاث مرات توافقا مع قانون الطفل، مع إلزام المنشآت بتوفير دور حضانة لأبناء العاملين . ونص القانون البديل أيضاً ، على حق العامل فى الاضراب وفقا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى وقعت عليه مصر ، حيث أنه الطريق الأخير بعد انسداد قنوات التفاوض مع صاحب العمل ، و فى حالة المنشآت الخالية من النقابة يحق للعمال تنظيم الاضراب بموافقة 50% من عدد عمال المنشأة على قرار الاضراب .