حصلت «المصرى اليوم» على نسخة لأهم وأبرز مشروع قانون العمل الموازى، بعد إقراره من جانب حملة «نحو قانون عادل للعمل». كانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد أعلنت عن الانتهاء من مسودة قانون العمل الجديد، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لحين عرضها على مجلس النواب المقبل، للموافقة عليها، إلا أن هناك أصوات أخرى ممثلة في 42 اتحاد عمالى ونقابات وأحزاب وقوى سياسية ومنظمات ومراكز حقوقية، بالإضافة إلى شخصيات عامة على رأسها خالد على، أحمد حرارة، ودينا مكرم عبيد، رفضت إقرار القانون، مبررين ذلك بأنه يخدم المستثمرين ورجال الأعمال على حساب العمال، وهو ما جعل هناك إعداد لقانون عمل موازي من جانب تلك القيادات العمالية والنشطاء والحقوقيين والسياسيين، وممثلين اتحادات ونقابات عمالية، ومنظمات مجتمع مدني، وأحزاب وحركات وقوى سياسية مختلفة. وجائت أبرز مواد قانون العمل الموازى كالتالي: 1 إنشاء أجهزة جديدة، أحدها المجلس الأعلى للعمل، والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى في تشكيله التساوى فيما بينهم، وفض الاشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش عن مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه. ويقوم المجلس بالتخطيط ورسم السياسات إستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، وإصدار القرارات التنفيذية ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا الاستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل والإشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية، بما في ذلك تمكين واتاحة فرص عمل متكافئة لذوي الإعاقة تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم المهني، مع حظر التمييز على أساس الإعاقة في كل المسائل المتعلقة بالعمل والأجر. كما أن على المجلس الأعلى للعمل أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها. كما تم استحداث (المفوضية العليا للعمل)، وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو، بحيث يمثل العمال بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين في العمل، بحيث يمثل ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 10% وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي عضوية المفوضية. وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية في الداخل والخارج وإعداد تقارير بأنشطتها كل ثلاثة شهور، وإعداد تقارير عن كافة المخالفات في تنفيذ أحكام القانون، ومراقبة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي يتم توقيعها. كما تتلقى المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل في حالات الوقف عن العمل، أوعدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية. 2 إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي، لكي يستطيع كل طالب عمل تسجيل نفسه بها، على أن يتم التشغيل سواء بالحكومة أو القطاع الخاص من خلالها حسب أسبقية التسجيل، ووفقا للمؤهلات المطلوبة للعمل، وقد ترك لصاحب العمل الحق في اختيار وتشغيل عمال من خارج قاعدة البيانات بنسبة لا تجاوز 10% من مجموع العاملين بالمنشأة. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات أخرى خاصة بذوي الإعاقة والأقزام، وتم النص على ضرورة ألا يقل عدد ذوي الإعاقة العاملين بالمنشأة سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا عن 10% من إجمالي العاملين بالمنشأة. 3 حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة. مع وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته. 4 عند توقيع أي عامل على عقد العمل يكون ذلك بمكتب العمل، على ألا يكون العقد مخالفا للنموذج الذي يضعه المجلس الأعلى للعمل، وألا ينتقص من حقوق العامل، وعلى مكتب العمل أن يسلم كل طرف من أطراف العمل نسخة منه، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية والمفوضية العليا للعمل، وفي جميع الأحوال يحقلأي من طرفي العمل طلب نسخة طبق الأصل من عقد العمل من مكتب العمل. 5 العمل على نشر كل التقارير والإحصائيات الخاصة بشروط وظروف العمل بكل وسائل النشر لكي تتاح لجميع المواطنين، مع تمكين من يطلبها من الوصول إليها. 6 المساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي في الإجازات، والعلاوات، والحد الأدنى للأجور. 7 تنص المادة 5 من مواد الإصدار على أن تؤول إلى المجلس الأعلى للعمل جميع المبالغ المحكوم بها في مخالفات القانون، على أن ينشأ صندوق لهذا الغرض يتم الصرف منه على إعانات البطالة للمتعطلين عن العمل بما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور. 8 حرصا من الحملة على مسألة الحوار المجتمعي، فقد عملت على وضع مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، ووضعت عقوبات رادعة لمن يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك لمن لا يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق. 9 تغليظ العقوبة لتصل للحبس في حالات التحايل لإغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، أو وقائع تعطيل تنفيذ قرارات التحكيم. 10 حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين إصدار المحكمة حكمها. 11 المحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة الوضع لثلاثة شهور فقط بدلا من عشرة من تاريخ تعيينها في القانون الحالى. وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاث مرات توافقا مع قانون الطفل، مع إلزام المنشآت بتوفير دور حضانة لأبناء العاملين. 12 نصت المسودة على حق العامل في الاضراب وفقا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه مصر، حيث أنه الطريق الأخير بعد انسداد قنوات التفاوض مع صاحب العمل، وفى حالة المنشآت الخالية من النقابة يحق للعمال تنظيم الإضراب بموافقة 50% من عدد عمال المنشأة على قرار الإضراب اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة