أعلنت حملة نحو قانون عادل، أهم ملامح مسودة مشروع قانون العمل الذي أعدته. وأضافت "الحملة" في بيان لها اليوم الخميس، أنها انتهت من مسودتها لمشروع قانون العمل الذي يطبق بشكل أساسي على العمال والمهنيين في القطاع الخاص، وهى المسودة التي عملت على إعدادها بعد تدشين الحملة في 23 مارس 2014 بوقت قليل. وأعلنت "الحملة" أهم ملامح المشروع وهي: «فض الاشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش عن مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه». جاء بالمسودة «ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس الأعلى للعمل"، والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى في تشكيله التساوى فيما بينهم، ويقوم المجلس بالتخطيط ورسم السياسات لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، وإصدار القرارات التنفيذية ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا الاستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل والإشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية، بما في ذلك تمكين واتاحة فرص عمل متكافئة لذوي الإعاقة تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم المهني، مع حظر التمييز على أساس الإعاقة في كل المسائل المتعلقة بالعمل والأجر، وأن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها». وتم استحداث "المفوضية العليا للعمل" وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين في العمل، بحيث يمثل ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 10% وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي عضوية المفوضية. وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية في الداخل والخارج وإعداد تقارير بأنشطتها كل ثلاثة شهور، وإعداد تقارير عن كل المخالفات في تنفيذ أحكام القانون، ومراقبة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي يتم توقيعها. وتتلقى المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل في حالات الوقف عن العمل، أوعدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية، وإنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي، لكي يستطيع كل طالب عمل تسجيل نفسه بها، على أن يتم التشغيل سواء بالحكومة أو القطاع الخاص من خلالها حسب أسبقية التسجيل، ووفقا للمؤهلات المطلوبة للعمل، وقد ترك لصاحب العمل الحق في اختيار وتشغيل عمال من خارج قاعدة البيانات بنسبة لا تجاوز 10% من مجموع العاملين بالمنشأة، كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات أخرى خاصة بذوي الإعاقة والأقزام، وتم النص على ضرورة ألا يقل عدد ذوي الإعاقة العاملين بالمنشأة سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا عن 10% من إجمالي العاملين بالمنشأة. وحظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة. مع وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته. وتوقيع أي عامل على عقد العمل يكون ذلك بمكتب العمل، على ألا يكون العقد مخالفا للنموذج الذي يضعه المجلس الأعلى للعمل، وألا ينتقص من حقوق العامل، وعلى مكتب العمل أن يسلم كل طرف من أطراف العمل نسخة منه، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية والمفوضية العليا للعمل، وفي جميع الأحوال يحقلأي من طرفي العمل طلب نسخة طبق الأصل من عقد العمل من مكتب العمل. والعمل على نشر كل التقارير والإحصائيات الخاصة بشروط وظروف العمل بكل وسائل النشر لكي تتاح لجميع المواطنين، مع تمكين من يطلبها من الوصول إليها، والمساواة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي في الإجازات، والعلاوات، والحد الأدنى للأجور. وتنص المادة 5 من مواد الإصدار على أن تؤول إلى المجلس الأعلى للعمل جميع المبالغ المحكوم بها في مخالفات القانون، على أن ينشأ صندوق لهذا الغرض يتم الصرف منه على إعانات البطالة للمتعطلين عن العمل بما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور. وحرصا من الحملة على مسألة الحوار المجتمعي، فقد عملت على وضع مواد قانونية تعمل على ضبط مسألة المفاوضة الجماعية، ووضعت عقوبات رادعة لمن يعمل على تعطيل إجراءات المفاوضة الجماعية، وكذلك لمن لا يلتزم بما تم التوصل إليه من اتفاق. وتغليظ العقوبة لتصل للحبس في حالات التحايل لإغلاق المنشآت، وكذلك في حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، أو وقائع تعطيل تنفيذ قرارات التحكيم. وحظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين إصدار المحكمة حكمها. والمحافظة على حقوق النساء العاملات، من خلال تقليل المدة التي يحق للعاملة فيها الحصول على إجازة الوضع لثلاثة شهور فقط بدلا من عشرة من تاريخ تعيينها في القانون الحالى وزيادة عدد المرات التي يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاث مرات توافقا مع قانون الطفل، مع إلزام المنشآت بتوفير دور حضانة لأبناء العاملين. ونصت المسودة على حق العامل في الإضراب وفقا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه مصر، حيث إنه الطريق الأخير بعد انسداد قنوات التفاوض مع صاحب العمل، وفى حالة المنشآت الخالية من النقابة يحق للعمال تنظيم الإضراب بموافقة 50% من عدد عمال المنشأة على قرار الإضراب.