الإليزيه: ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للحكومة الفرنسية    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    كواليس الاتفاق .. قيادات حماس ومتحدثوها: لا تنازل عن سلاح المقاومة وإدارة غزة وطنية فلسطينية    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    خالد العناني يصل القاهرة لأول مرة بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه.. وأتمنى تدارك الأخطاء خلال التوقف    القبض على عاطل سحل طالبة لسرقة هاتفها فى المنيرة الغربية    رحيل زوجين في يوم واحد يهز قرية بقنا.. قصة حب تُروى بالدموع في الترامسة    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    37 عامًا من الإبداع.. الأوبرا المصرية تحتفل بعطائها الفني    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    الرئيس السيسي وعبقرية المخابرات المصرية.. كيف صنعت القاهرة معجزة السلام فى غزة ومنعت تهجير الفلسطينيين    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر قانون مانع للتظاهرات
نشر في شباب مصر يوم 17 - 03 - 2013

إن قانون التظاهر الجديد الذي خرج علينا سيطأ الشعب بقدميه ولن تستطيع أية سلطة فرضه. "إن قوانين مبارك والعسكر تعود في عهد الرئيس المدني المنتخب لإخواني والدكتاتوري"
.قانون تنظيم حق التظاهر الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ووصفه بأنه قانون مانع وسالب لحق التظاهر
. إن "أهم مكاسب ثورة 25 يناير أنها قامت على ممارسة التظاهر وكانت من عوامل إنجاحها الأساسية"، أن ذلك القانون "هو أغرب قانون مر على تاريخ مصر والموافقة عليه تعد جريمة لأن مواده بأكملها تعتبر مواد سالبة لحريات المواطن في حق إبداء الرأي وأبرزها نص المادة 14، التي نصت على: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً"، لا توجد في أي تشريع وهناك استحالة وجود مواعيد ثابتة وأماكن محددة للتظاهر".
إذا تمت الموافقة على ذلك القانون من قبل الأغلبية الإخوانية سيكون شرارة لانطلاق ثورة جديدة"، أن ذلك القانون سيسقط في الشارع بممارسة المتظاهرين: « نص مشروع قانون «التظاهر والاعتصام» الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وتضمن المشروع الذي جاء في (26) مادة، ضرورة إخطار «الجهات الإدارية» المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب«النظام العام» و«الأمن العام»، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام. وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد «التي تدعو للفتنة»، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون
إن هذا القانون مواعيده تناسب جو أوروبا 7 صباحا مثلاً في الشتاء؟!! وسننتهي 7 مساء حتى في الصيف؟!!: قانون التظاهر من الساعة 7صباحاً إلى 7مساءً، والمحلات تقفل10 مساءً، متسائلة: من هو رَجل الساعات الأسطوري المختبئ في الحكومة؟ الذي حدد هذا الميعاد الغير مناسب للبيئة المصرية - أن مشروع قانون التظاهر الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس سيمنع التظاهرات بأي شكل من الأشكال في ميدان التحرير أو أي ميادين عامة وفقا للمادة 12 المنصوصة بالقانون إن الحكومة المصرية قدمت مشروع قانون التظاهر الجديد والذي يحمل بعض المواد التي تمنع التظاهر في الطرقات العامة والأماكن المرورية مما يمنع نهائيا التظاهر بميدان التحير باعتباره وصلة مرورية كبيرة . وما يلي نص المادة 12 من القانون : تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر,ومن يخالف هذا القانون سيحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف .
أن علينا كمواطنين التنازل عن حقنا في التظاهر والاعتصام السلمي أو التخلي عن توظيف الشارع كساحة للعمل السياسي والضغط السلمي من أجل الاستجابة لمطالبنا المشروعة شريطة عدم تعطيل اعتيادية الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي. فنحن انتزعنا حق التظاهر السلمي واستعدنا الشارع للمواطنين من أنياب آلة القمع الأمنية لنظام مبارك ولا ينبغي أن نساوم عليهما، أو أن نهبط بهما وهما حقوق أساسية إلى مستوى أوراق الضغط، التي يمكن التفاوض بها بغية تحقيق مكاسب سياسية. أشدد على هذا لأعبر عن انزعاجي البالغ من حديث بعض ممثلي القوى الوطنية والحركات الشبابية، وكأن لأي منا شرعية ارتهان الحق في التظاهر السلمي بمكاسب سياسية مهما علت أهميتها. لا تخلى عن حقنا في التظاهر السلمي ولا تراجع عن توظيف الشارع للضغط السلمي من أجل المطلبة الديمقراطية.
أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا، وأحيانا مع المحتل الغاصب. أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم، أنه مشروع لأن مهمة ولى الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع، لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها.
النظم الديمقراطية تعتمد وتستند إلى قوة الشعب باعتباره المصدر الأساسي لها , هو منبع قوتها ومناعتها وميزتها التي تتجلى في التعبير عن الإرادة الشعبية في حق التعبير وأبدأ الرأي وحق الإعلام الحر إن يأخذ مكانه الطبيعي, وحق التظاهر السلمي والاحتجاجات السلمية , وهذه هي المقومات الأساسية وهي بالضد أو تتناقض مع الأنظمة الاستبدادية التي تمعن في اضطهاد شعوبها وتسلب إرادته بقوة الحديد والنار , وتخنق وتصادر حق التعبير والإعلام الحر أو أية حركة احتجاجية لأنها تعتقد تهدد سلطتها أو تقوض شرعيتها الاستبدادية في الاستمرار في دفة الحكم , لهذا فإنها نقيضه لتقاليد والأعراف الديمقراطية باعتمادها على الإرهاب والعنف المفرط, , بالعكس العالم الديمقراطي الذي يمثل المبادئ الديمقراطية في نهج الحكم , وليس غرابة إن نجد لا يخلو أسبوع واحد من النشاطات الجماهيرية على شكل مظاهرات أو احتجاجات شعبية , لأنها تعطيه مورفين الحياة بالتقويم والنضج والتعديل مسيرته السياسية , إن هذه الأفعال الشعبية لا تصب ولا تقترن في مقاصدها وهدفها في إسقاط نظام الحكم أو الحكومة الائتلافية أو الحزب الحاكم , بل هي تعبير شعبي لتصحيح وتعديل الحيف أو رفع الغبن أو الإجحاف أو الاحتجاج عن واقع سياسي أو رفض قانون أو تشريع معين أو المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية أو تحسين الظروف المعيشية مثل توفير فرص العمل أو رفع الظلم والمطالبة بالعدل والإنصاف , إن هذه الاحتجاجات أو المظاهرات السلمية معترف بها في الدساتير الديمقراطية ومنها الدستور الذي يقر ويتعرف بحق التظاهر السلمي وحق التعبير بمختلف إشكاله , العامة والخاصة , ويعلن عنها بشكل مسبق الجهات المعنية أو إلى السلطات المسئولة حسب التقاليد والأعراف الديمقراطية حتى لا تعيق شريان الحياة العامة أو النشاطات الاقتصادية والتجارية حتى حركة المرور . ويتضمن إقرارها وتشريعها من البرلمان باعتباره مصدر السلطة التشريعية, وقراءة متفحصة لقررتم تشريعه بما يخص التظاهرات أو الاحتجاجات السلمية يتطلب التقيم الموضوعي والمسئول , انه بحاجة إلى تعديل ومراجعة دقيقة بما يخدم المسيرة السياسية ومتطلبات المرحلة الراهنة وبما ينسجم مع بنود الدستور العراقي والأعراف الديمقراطية في إصلاح بعض البنود التي تشكل خلل في التشريع منها
1 - حددت المدة لإبلاغ الجهات المعنية بفترة خمسة أيام وهذه الفترة بعيدة وغير منطقية وتصب في تميع أو سلب هذه الفعاليات وإفراغها من هدفها المنشود
لان المتعارف عليه في الدساتير الديمقراطية يحدد فترة الإبلاغ من القيام بالتظاهر السلمي بفترة (24 ) أو ( 48 ) ساعة
2 - التشريع الجديد يمنع التظاهر السلمي بعد الساعة العاشرة , وهذا تدخل غير مقبول بحق التظاهر وكذلك يصب في منع الاعتصامات الجماهيرية , وكما نلاحظ في العالم الديمقراطي بان الاعتصامات قد تطول أيام أو أكثر
3 - فرض بعض العقوبات أكثر من اللازم, إذا لم يكن هناك إعمال تخريبية أو إعمال تخرج عن طابعها السلمي فما هي الحكمة في فرض عقوبات أو تبعيات قانونية
إن مجلس الشورى الموقر عليه إن يراجع التشريع ويصحح الأخطاء والهفوات والنواقص بما يخدم المسيرة السياسية وتقويتها وفق مصالحة العامة التي يقرها الدستور بوضوح تام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.