فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون التظاهر قانون مانع للتظاهرات
نشر في الزمان المصري يوم 01 - 01 - 2013

إن قانون التظاهر الجديد الذي خرج علينا سيطأ الشعب بقدميه ولن تستطيع أية سلطة فرضه. "إن قوانين مبارك والعسكر تعود في عهد الرئيس المدني المنتخب لإخواني والدكتاتوري"
.قانون تنظيم حق التظاهر الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ووصفه بأنه قانون مانع وسالب لحق التظاهر
. إن "أهم مكاسب ثورة 25 يناير أنها قامت على ممارسة التظاهر وكانت من عوامل إنجاحها الأساسية"، أن ذلك القانون "هو أغرب قانون مر على تاريخ مصر والموافقة عليه تعد جريمة لأن مواده بأكملها تعتبر مواد سالبة لحريات المواطن في حق إبداء الرأي وأبرزها نص المادة 14، التي نصت على: لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً"، لا توجد في أي تشريع وهناك استحالة وجود مواعيد ثابتة وأماكن محددة للتظاهر".
إذا تمت الموافقة على ذلك القانون من قبل الأغلبية الإخوانية سيكون شرارة لانطلاق ثورة جديدة"، أن ذلك القانون سيسقط في الشارع بممارسة المتظاهرين: « نص مشروع قانون «التظاهر والاعتصام» الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وتضمن المشروع الذي جاء في (26) مادة، ضرورة إخطار «الجهات الإدارية» المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب«النظام العام» و«الأمن العام»، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام. وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد «التي تدعو للفتنة»، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون
إن هذا القانون مواعيده تناسب جو أوروبا 7 صباحا مثلاً في الشتاء؟!! وسننتهي 7 مساء حتى في الصيف؟!!: قانون التظاهر من الساعة 7صباحاً إلى 7مساءً، والمحلات تقفل10 مساءً، متسائلة: من هو رَجل الساعات الأسطوري المختبئ في الحكومة؟ الذي حدد هذا الميعاد الغير مناسب للبيئة المصرية - أن مشروع قانون التظاهر الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس سيمنع التظاهرات بأي شكل من الأشكال في ميدان التحرير أو أي ميادين عامة وفقا للمادة 12 المنصوصة بالقانون إن الحكومة المصرية قدمت مشروع قانون التظاهر الجديد والذي يحمل بعض المواد التي تمنع التظاهر في الطرقات العامة والأماكن المرورية مما يمنع نهائيا التظاهر بميدان التحير باعتباره وصلة مرورية كبيرة . وما يلي نص المادة 12 من القانون : تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر,ومن يخالف هذا القانون سيحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف .
أن علينا كمواطنين التنازل عن حقنا في التظاهر والاعتصام السلمي أو التخلي عن توظيف الشارع كساحة للعمل السياسي والضغط السلمي من أجل الاستجابة لمطالبنا المشروعة شريطة عدم تعطيل اعتيادية الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي. فنحن انتزعنا حق التظاهر السلمي واستعدنا الشارع للمواطنين من أنياب آلة القمع الأمنية لنظام مبارك ولا ينبغي أن نساوم عليهما، أو أن نهبط بهما وهما حقوق أساسية إلى مستوى أوراق الضغط، التي يمكن التفاوض بها بغية تحقيق مكاسب سياسية. أشدد على هذا لأعبر عن انزعاجي البالغ من حديث بعض ممثلي القوى الوطنية والحركات الشبابية، وكأن لأي منا شرعية ارتهان الحق في التظاهر السلمي بمكاسب سياسية مهما علت أهميتها. لا تخلى عن حقنا في التظاهر السلمي ولا تراجع عن توظيف الشارع للضغط السلمي من أجل المطلبة الديمقراطية.
أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا، وأحيانا مع المحتل الغاصب. أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم، أنه مشروع لأن مهمة ولى الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع، لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها.
النظم الديمقراطية تعتمد وتستند إلى قوة الشعب باعتباره المصدر الأساسي لها , هو منبع قوتها ومناعتها وميزتها التي تتجلى في التعبير عن الإرادة الشعبية في حق التعبير وأبدأ الرأي وحق الإعلام الحر إن يأخذ مكانه الطبيعي, وحق التظاهر السلمي والاحتجاجات السلمية , وهذه هي المقومات الأساسية وهي بالضد أو تتناقض مع الأنظمة الاستبدادية التي تمعن في اضطهاد شعوبها وتسلب إرادته بقوة الحديد والنار , وتخنق وتصادر حق التعبير والإعلام الحر أو أية حركة احتجاجية لأنها تعتقد تهدد سلطتها أو تقوض شرعيتها الاستبدادية في الاستمرار في دفة الحكم , لهذا فإنها نقيضه لتقاليد والأعراف الديمقراطية باعتمادها على الإرهاب والعنف المفرط, , بالعكس العالم الديمقراطي الذي يمثل المبادئ الديمقراطية في نهج الحكم , وليس غرابة إن نجد لا يخلو أسبوع واحد من النشاطات الجماهيرية على شكل مظاهرات أو احتجاجات شعبية , لأنها تعطيه مورفين الحياة بالتقويم والنضج والتعديل مسيرته السياسية , إن هذه الأفعال الشعبية لا تصب ولا تقترن في مقاصدها وهدفها في إسقاط نظام الحكم أو الحكومة الائتلافية أو الحزب الحاكم , بل هي تعبير شعبي لتصحيح وتعديل الحيف أو رفع الغبن أو الإجحاف أو الاحتجاج عن واقع سياسي أو رفض قانون أو تشريع معين أو المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية أو تحسين الظروف المعيشية مثل توفير فرص العمل أو رفع الظلم والمطالبة بالعدل والإنصاف , إن هذه الاحتجاجات أو المظاهرات السلمية معترف بها في الدساتير الديمقراطية ومنها الدستور الذي يقر ويتعرف بحق التظاهر السلمي وحق التعبير بمختلف إشكاله , العامة والخاصة , ويعلن عنها بشكل مسبق الجهات المعنية أو إلى السلطات المسئولة حسب التقاليد والأعراف الديمقراطية حتى لا تعيق شريان الحياة العامة أو النشاطات الاقتصادية والتجارية حتى حركة المرور . ويتضمن إقرارها وتشريعها من البرلمان باعتباره مصدر السلطة التشريعية, وقراءة متفحصة لقررتم تشريعه بما يخص التظاهرات أو الاحتجاجات السلمية يتطلب التقيم الموضوعي والمسئول , انه بحاجة إلى تعديل ومراجعة دقيقة بما يخدم المسيرة السياسية ومتطلبات المرحلة الراهنة وبما ينسجم مع بنود الدستور العراقي والأعراف الديمقراطية في إصلاح بعض البنود التي تشكل خلل في التشريع منها
1 - حددت المدة لإبلاغ الجهات المعنية بفترة خمسة أيام وهذه الفترة بعيدة وغير منطقية وتصب في تميع أو سلب هذه الفعاليات وإفراغها من هدفها المنشود
لان المتعارف عليه في الدساتير الديمقراطية يحدد فترة الإبلاغ من القيام بالتظاهر السلمي بفترة (24 ) أو ( 48 ) ساعة
2 - التشريع الجديد يمنع التظاهر السلمي بعد الساعة العاشرة , وهذا تدخل غير مقبول بحق التظاهر وكذلك يصب في منع الاعتصامات الجماهيرية , وكما نلاحظ في العالم الديمقراطي بان الاعتصامات قد تطول أيام أو أكثر
3 - فرض بعض العقوبات أكثر من اللازم, إذا لم يكن هناك إعمال تخريبية أو إعمال تخرج عن طابعها السلمي فما هي الحكمة في فرض عقوبات أو تبعيات قانونية
إن مجلس الشورى الموقر عليه إن يراجع التشريع ويصحح الأخطاء والهفوات والنواقص بما يخدم المسيرة السياسية وتقويتها وفق مصالحة العامة التي يقرها الدستور بوضوح تام
**دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.