194 طعنًا على نتائج الجولة الأولى لانتخابات النواب أمام «الإدارية العليا»    محافظ أسيوط: دراسة إنشاء أول دار أوبرا في صعيد مصر    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    العراق يصطدم بالفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق التأهل لكأس العالم 2026    وزير الرياضة يكشف ملامح منظومة إعداد البطل الأولمبي ومراحل اكتشاف المواهب    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 ل3 مليار دولار سنويا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة» بالمدارس    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الرفض والقبول: قانون التظاهر..تأميم للثورة

حالة من الرفض العام انتابت جميع القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى واتحاد عمال مصر عقب إعلان حكومة الببلاوى انتهائها من وضع قانون للتظاهر والتصديق عليه وعرضه على رئيس الجمهورية حيث أكدت القوى السياسة أن التظاهر حق أصيل للمواطن المصرى لا يجوز المساس به.
وحذر الحقوقيون من المساس بهذا الحق مؤكدين أن القانون سيصدر لأغراض سياسية وهى مجابهة الإخوان المسلمين والتى يمكن مجابهة خطرها بعدة قوانين أخرى كقانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب فلا يجب تشريع قوانين فى ظروف استثنائية مؤكدين أن ما يحدث فى الشارع لا علاقة له بالتظاهر السلمى وأن ما يحدث هو أعمال بلطجة وعنف يمكن مجابهتهما بالقوانين الأخرى دون الحاجة لإصدار تشريع يجرم ويغلظ من عقوبة التظاهر والاعتصام السلمى حتى لا تضيع مكتسبات الثورة.

وقانون التظاهر من القوانين الشائكة التى يثار حولها الكثير من الأسئلة فحكومة الإخوان فى النظام السابق كانت قد أعدت مشروعا للتظاهر لايقل تقييداً لحرية التظاهر عن القانون الحالى سوى أن القانون الحالى قد جرم استخدام دور العبادة فى التظاهر وجرم تسييسها فى حين ترك قانون مكى أو قانون الإخوان هذا الأمر بلا قيد أو رقيب ومن أهم الاعتراضات التى واجهت قانون الإخوان وقتها هى تحديد أماكن معينة للتظاهرات وإخطار الجهات الأمنية بوقت وميعاد المظاهرة قبل ميعادها بثلاثة أيام وترك عناوين ثلاثة أشخاص ممن يقودون المظاهرة وغيرها من الأمور التى كانت مثاراً للتهكم والرفض القاطع وقتها.

أيضا نص قانون الإخوان على ضرورة إخطار «الجهات الإدارية» المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب«النظام العام» و«الأمن العام»، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.

وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد «التى تدعو للفتنة»، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذى يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.

وأنه يجب أن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.. الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، المطالب التى ترفعها.. خط سير المظاهرة المقترح، الأعداد المتوقع مشاركتها فيها.. أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية وتعطى المادة السابعة الحق لوزير الداخلية فى تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة.

وقد أعطت المادة الثامنة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة - بأن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة. «بينما تعطى المادة التاسعة» المحافظ المختص أن يحدد بقرار منه حرماً معيناً لا يزيد على مائتى متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

∎ قانون لتقييد الحريات

عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يرى أن الحق فى التظاهر مكسب من مكاسب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبدون تظاهر ماكانت الجماهير خرجت وحققت النصر لذلك فإنه من الصعب حاليا تقييد المواطن المصرى بأى قانون يقيد حريته وحقوقة وخاصة خلال هذه الفترة الحرجة، وإذا صدر القانون سيجد عند تطبيقه رفضاً شديداً من قبل الجميع سواء منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين والأفراد.

شكر طالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون التظاهر، مشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل خطابا للحكومة يطالبها بضرورة طرح القانون للحوار المجتمعى.

موضحا أن القانون يجرم الاعتصام ويعطى أجهزة الأمن اللجوء للقضاء لإيقاف المظاهرة قبل أن تبدأ، فالقانون يعد تقييدا لحق التظاهر وليس تنظيما له.

∎ إهدار لمكتسبات الثورة

وقد أكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها أن مشروع القانون المقترح من الحكومة للتظاهر السلمى والمسيرات والاجتماعات يفرغ حق الاعتراض السلمى من مضمونه ويهدر أحد مكتسبات الثورة، ويتنافى مع قوانين المرحلة الانتقالية التى يجب أن تؤسس للدولة المدنية الحديثة التى يكون جوهرها الأساسى هو احترام حقوق الإنسان والحريات وليس تقييدها.

وتضمنت اعتراضات مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان على رفضها للمادة الخامسة التى تلزم منظمى المظاهرة بإخطار وزارة الداخلية بمكان وميعاد المظاهرة، وأسماء ثلاثة من المتظاهرين ، والمادة التاسعة التى تنص على حق وزير الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة الاعتراض على المظاهرة ، و المادة 15 التى تنص على منع المتظاهرين من حمل لافتات أو قول أى عبارات أو أناشيد خلال المظاهرة والمادة الخاصة بمنع الاعتصام فى مكان التظاهر.

∎ بعيداً عن العنف

عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أكد على أن المبدأ الاساسى الذى يقوم عليه مشروع القانون هو تنظيم عملية التظاهر دون وضع قيود تعجيزية على حق التظاهر أمام المواطنين.

مشددا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصين مهمين والباقى إجراءات تنظيمية والتزامات من الحكومة تجاه مواطنيها، والنصان الاساسيان هما أن يتم ممارسة هذا الحق بعيداً عن العنف والتخريب والتدمير، و أن يتم التعامل السلمى مع المتظاهرين باعتبارهما ضمانات أساسية واجبة ويستحيل التفريط فيها .

وقال حجاب إن القضية الأساسية التى يجب أن يتضمنها مشروع قانون التظاهر والتجمع السلمى هى التزام الحكومة بصورة صريحة بالمبادئ والمعايير الدولية للحق فى التجمع، والحق فى التظاهر السلمى، والحق فى التعبير، التى حددتها مواثيق الأمم المتحدة والتى وقعت عليها مصر حتى يكون القانون المقترح متجانسا مع المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر وأصبحت التزاما دوليا عليها أمام العالم وجزءا من تشريعاتها الوطنية.

∎ معارك وهمية

مها أبوبكر عضو لجنة الخمسين ومسئول اللجنة القانونية بحركة تمرد تقول إن قانون التظاهر من المعارك الوهمية التى تصدرها الحكومات المتعاقبة للمواطنين مشيرة إلى أن المادة الثانية من القانون فيها إجحاف حتى إنها تحظر الاجتماعات العامة فى النقابات والأماكن العامة.

وتشير أبوبكر إلى أن قوانين التظاهر فى كل دول العالم تنظم الحق فى التظاهر وآليات التعبير عنه ولا تفرض عقوبات سالبة.

وترى أبوبكر أنه لا يجوز لرئيس مؤقت يأتى فى مرحلة انتقالية أن يصدر قانوناً للتظاهر ويخلق أزمة جديدة وأمامه أولويات كثيرة مشيرة إلى أن حركة تمرد ترفض القانون وترتاب فى أمره كثيرا وأنها ترفض وضع آليات للتظاهر على أن يتم تنظيمه، وكل الحركة ترفض تقييد حق التظاهر السلمى بأى شكل من الأشكال وتحت أى مسمى فأى قانون يحد من حق التظاهر السلمى الذى اكتسبه المصريون فى52 يناير و03 يونيو، هو قانون جائر.

∎ لا لتقييد الحريات

الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية يرفض قانون التظاهر ويرى أن العقوبات مبالغ فيها ويصف القانون بأنه محاولة لتأميم الثورة.

فالمظاهرة بدون إخطار عقوبتها غرامة من ألف جنيه لخمسة آلاف ويرى زهران أنه لايعترض على الجزء الخاص بإخطار وزارة الداخلية ولكن لا يجب أن تتدخل وزارة الداخلية فى القرار نحن فى حالة ثورية ولابد من مراعاة القوى الثورية ومتطلباتها وإلا أجهضت الثورة.

زهران يرى أن العقوبات فى القانون جميعها عقوبات مطاطية غير أن القانون يلغى التظاهرات الفئوية لصالح رجال الأعمال وأنا ضد أى تقييد لأى تظاهر حتى تؤتى الثورة بنتائجها وتكتمل أركان العدالة الاجتماعية وننتهى من الدستور.

وأوضح زهران: الشعب المصرى لن يسمح بنزع حق التظاهر منه بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.

والحكومة الحالية ستعجز عن تطبيق القانون لأنها ضعيفة وفشلت فى تطبيق قانون الطوارئ على جماعة الإخوان المحظورة حتى الآن.

∎ القانون ليس الفيصل

هذا ما أكده محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى القانون لم يحدث حوله حوار وكنا نتمنى أن يصبح الشعب المصرى شريكاً ورئيس الجمهورية هو رئيس مؤقت وكنا نتمنى أن يكون التشريع من مجلس منتخب لكن أن يخرج بهذه الصورة فإن له أغراضاً سياسية.
وكل أحد يمارس العنف واجب على السلطة التنفيذية ومرفق العدالة أن يقدمه للمحاكمات لكن حق التظاهر السلمى حق مكفول نحن ضد الإرهاب وضد العنف.

القانون ليس الفيصل، فالشعب المصرى عانى من قانون طوارئ 30 سنة بحجج مختلفة والشعب المصرى يعانى حاليا من حظر التجوال ومع ذلك الإرهاب لم يتوقف، كل ما يحدث فى الشارع ليس له أى علاقة بالتظاهر السلمى وما يرتكب فى الشارع جرائم ويجب أن تقوم الشرطة بدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.