الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطر التسلح النووي بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"    د. خالد سعيد يكتب: هل تتمكن «رواد باشان» من بناء مستوطنات في سوريا؟    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    طريقة عمل بيكاتا الفراخ بخطوات سهلة وغير مكلفة    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    العلاقات المصرية التركية وأفاق الشراكة    قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب بلدية جناتة جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإخوان لحماية المنافسة ومنع الاحتكار!
نشر في بوابة الشباب يوم 01 - 02 - 2012

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمشروع قانون لمجلس الشعب بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن الشعب المصري عاش سنوات عديدة تحت مقصلة نظام مستبد يسيطر على كل مقدرات الدولة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، أثر بالسلب في الشعب المصري الذي عانى زواجًا فاسدًا بين السلطة والثروة، كان من نتائجه الاستحواذ على خيرات هذا الوطن بقوانين مشبوهة تم تفصيلها لصالح رجال النظام السابق، حتى جاءت الثورة ورفع فيها الشعب شعارًا واحدًا هز جدران هذا النظام الفاسد وهي العيش والحرية
وأضافت- في مشروعها الذي نشره موقع الإخوان-: "بعد انتخاب هذا البرلمان الذي يعد إحدى ثمرات ثورة 25 يناير نتقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون لتنفيذ أحد مطالب الثورة وهو تعديل جوهري لقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذي كان قد تم تفصيله من أجل حفنة من رجال الحزب الوطني المنحل، ولذلك فإن الهدف من هذا التعديل هو القضاء على الاحتكار الذي تسبب في تضخم ثروات عدة أفراد على حساب المواطن المصري".
واقترح المشروع أن يتم استبدال بنصوص المواد (4-6-8-11) فقرة أولى، والمواد (12- 15- 20-21- 22- 22 مكرر- 23- 26 من القانون).
وفيا يخص المادة (4) اقترح المشروع أن يكون نصها "السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته عن 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، أو زيادة حصة الشخص عن 60% من السوق دون المعنية، وفي هذه الحالة يجب على الشخص إثبات عدم قدرته على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض. ويحدد الجهاز الإجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون".
أما المادة (6) فاقترحوا نصها "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه أحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع السلع أو أسعار تقديم الخدمات محل التعامل.
2- الاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة.
3- اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعيه العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
4- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
5- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
وفيما يتعلق بالمادة (8)، فأشار مشروع القانون إلى أن يكون نصها: يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية:
1- فعل ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
2- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمة لأي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخوله السوق أو الخروج منه في أي وقت.
أما المادة (11) فقرة أولى وأخيرة، فاقترحوا: "ينشأ جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقرة القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى على الأخص المادة (11) بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
أما المادة (12) فنصت على: "يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتي:
1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره مجلس الشعب.
2- قانوني بدرجة أستاذ في القانون التجاري أو المدني أو محامٍ بالنقض لا تقل خبرته عن خمس وعشرين عامًا يختاره مجلس الشعب.
3- أستاذ في الاقتصاد يختاره مجلس الشعب.
4- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال يختارهم الوزير المختص.
5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير المختص.
6- ستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله.
وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه ويمثل المجلس رئيسه أمام القضاء والغير.
أما المادة (15) فاقترحوا أن يكون نصها: "يعين الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الجهاز مديرًا تنفيذيًّا متفرغًا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصاته ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت، ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار ممن رئيس الجهاز".
وفيما يتعلق بالمادة (20)، فتنص على: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6،7،8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز بشرط ألا تزيد عن ستة أشهر وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين 6،7 من هذا القانون.
وللمجلس أن يصدر قرار بوقف الممارسات المحظورة فورًا، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".
أما المادة (21)، فنصت على: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى".
أما المادة (22) فأشاروا إلى نص: مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6،7،8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود".
وعن المادة (22 مكرر)، فتنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه يوميًّا عن كل يوم تأخير عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون لسبب يرجع للمخالف ودون أخذ موافقة كتابية من الجهاز بتأجيل تسليم تلك البيانات أو الأوراق أو المستندات".
أما المادة (23) فاقترح مشروع القانون على أن تنص: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه"، كما اقترحوا أن تكون المادة (26):"يعفى من العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6،7 من هذا القانون كل من بادر أولاً من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".
واقترح مشروع القانون أن تضاف للمادة الثانية، المادة (22 مكرر- ب) وتنص على: "ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه في كل من:
1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 لمن هذا القانون.
3- إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.