أمانة الجبهة الوطنية بسوهاج تعلن اختيار وتعيين كفاءات وقيادات بارزة لمهام الأمناء المساعدين    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف الإزالات و"حياة كريمة" في أسوان    رئيس الوزراء يلتقى محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي    وزير التربية والتعليم: الشراكات مع اليابان تأتي استكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الجانبين    قانون الإيجار القديم..اعرف هتدفع كام طوال الفترة الانتقالية بعد زيادة الأجرة رسميا    إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"    رئيس الوزراء يبحث مع وزير النقل الياباني تعزيز التعاون وجذب صناعات السيارات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري الممتاز    آخر فصول الجريمة البشعة.. تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"    حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد    امتحانات الثانوية العامة مستمرة وطلاب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرفيا الدور الثاني    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    الإسكندرية تحتفي بآثارها المغمورة بالمياه.. افتتاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" -صور    ليالي مهرجان العلمين.. ويجز يقدم أغانى ألبومه الجديد فى حفله الجمعة    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: 6 مخازن استراتيجية للإمداد الدوائي بأنحاء الجمهورية وآخر مركزي بالعاصمة لتأمين البلاد وقت الأ    مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    ننشر نص اعترافات مروة المعروفة ب "بنت مبارك" في قضية تجارة الأعضاء    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 فى البنوك الرئيسية    قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    زعيم كوريا الشمالية يلتقي قادة القوات البرية التي ساعدت في تحرير كورسك الروسية    بعد تصدره التريند.. طريقة عمل العيش البلدي المصري    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    نجم الزمالك السابق يكشف رؤيته لمباراة الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    Avatr تطلق سياراتها ببطاريات جديدة وقدرات محسّنة للقيادة الذاتية    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    حماس: إعلان إسرائيل بدء عملية في غزة استهتار بجهود الوسطاء    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء والمساواة والمرأة

الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966/12/16 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 1967/8/4 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1981 الصادر في 1981/10/1 وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 15 في 15 إبريل 1982 ومنذ هذه اللحظة - لحظة نشر الحكم في الجريدة الرسمية.. صارت «الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية» تشريعًا من التشريعات المصرية - ولها ما للقوانين المصرية من قوة وإلزام.. والاتفاقية الدولية المشار إليها تنص في المادة الثانية علي أن «تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لجميع الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها. كما نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية المشار إليها علي أن «تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في الاتفاقية الحالية» كما نصت المادة «25» من ذات الاتفاقية علي أن «لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز ودون قيود غير معقولة» وأخيرا تنص المادة «26» من ذات الاتفاقية علي أن «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز وبالتساوي بحمايته ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز سواء كان ذلك علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها».
وقد حرص الدستور المصري في المواد 40/14/11/8 علي تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة من حيث تكافؤ الفرص وتقلد المناصب والوظائف العامة دون تمييز حيث نصت المادة «8» من الدستور المصري «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين» ونصت المادة «11» علي أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بالشريعة الإسلامية» ونصت المادة «14» علي أن «الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها بخدمة الشعب وأخيرًا نصت المادة «40» من الدستور المصري علي أن: «المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». تلك هي الأسس والقواعد المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بصفة عامة وفيما يتعلق بحق تقلد الوظائف العامة ولا شك أن التاريخ يشهد بأن الدستور المصري قد سبق الاتفاقيات الدولية التي عنت بالمساواة بين الرجل والمرأة والمستقرئ لنصوص الدستور المصري سالفة البيان يبدو له مدي توافق واتساق ما نص عليه الدستور المصري مع قواعد الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية كما أن الدستور المصري لم يضع استثناء واحدًا أو تفرقة واحدة في المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الخدمة العامة والوظائف المدنية كافة.
فلم يشر الدستور المصري أو أي من القوانين المصرية إلي أي قيد علي تقلد النساء المناصب القضائية أيا كانت الوظيفة وطبيعتها داخل كيان الجهاز القضائي في الدولة ولو اعتلاء منصة القضاء والحكم في القضايا بين الخصوم بل إن الدولة أمرت بتعيين النساء في مناصب قضائية في النيابة العامة وفي المحاكم العادية فلماذا إذن يعترض مجلس الدولة علي تعيين النساء في وظائفه.
أن الغريب في الأمر أنه رغم الجدل الدائر في هذا الشأن وعلي جميع المستويات فإن مجلس الدولة لم يقدم سببًا واحدًا مقنعًا لرفض تعيين النساء فلا سند شرعي ولا سند دستوري ولا سند قانوني ولا سند أخلاقي لهذا الموقف الذي يكتفي مجلس الدولة المصغر «7 أعضاء» برفض تعيين النساء لعدم موافقة هذا المجلس «المصغر»!! إنها ردة وعودة للخلف، إنها مخالفة شرعية ودستورية.. تستحق التدخل علي أعلي المستويات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.