اعتبر فاروق حسني وزير الثقافة في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» التعديل المقترح الذي تقدم به المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لتجريم سرقة الآثار العامة واخفائها مهماً ويقضي التعديل بتطبيق قانون العقوبات وليس قانون الآثار الجديد وذلك بإضافة مادة برقم 316 مكرر ثانياً إلي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 تنص علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز ال50 ألف جنيه كل من يسرق أثراً أو جزءاً من الآثار المملوكة للدولة والسجن لمدة لا تزيد علي 5 سنوات لكل من يخفي اثراً أو جزءاً منه وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار. وعقب وزيرالثقافة علي اغفال قانون الآثار الجديد هذا الأمر بأنه لا توجد مشكلة، هو مجرد خطأ وسهو لا تسأل عنه وزارة الثقافة وحدها واعتبر التعديل مسألة مراجعة قانونية.