حظي التعديل الذي قدمه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لتجريم سرقة الآثار العامة واخفائها بإهتمام كبير لدي الأوساط البرلمانية، وأوضح عز ل"روزاليوسف" انه فوجئ بأن قانون الآثار الذي انتهي منه المجلس منذ أسابيع نص علي تجريم سرقة الآثار وتهريبها والمتاجرة فيها وأغفل القانون سرقة الأثر واخفائه، وقال عز إن قانون الآثار جاء ليجرم سرقة الآثار المملوكة للدولة بقصد الاتجار وإنما هناك قرار تشريعي فيما يتعلق بتجريم السرقة المطلقة وإن كانت بغير قصد الاتجار ومن هنا جاء مشروع بقانون تقدمت به لأن المواءمة كانت تقتضي إجراء التعديل في قانون العقوبات وليس الآثار الذي انتهينا منه منذ أسابيع. وسينص مشروع القانون الذي حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منه علي مادتين بإضافة مادة برقم 316 مكرر ثانيا إلي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 تنص علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز ال50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءاً من الآثار المملوكة للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 5 سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزءا منه، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار. وأكد عز في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن القانون الحالي يخلو من العدالة في العقاب علي السرقة إلا إذا اقترنت بالتهريب وكأنه يتيح لمرتكب جريمة السرقة الافلات من العقاب. اقرأ شئون سياسية ص5