يناقش مجلس الشعب خلال جلساته يوم الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والسياحة عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أحمد عز حول تعديل قانون العقوبات. وأكدت اللجنة في تقريرها أن تعديل قانون حماية الآثار الذي أقره مجلس الشعب منذ أكثر من شهر أغفل تشديد العقوبة علي أفعال سرقة أو إخفاء الأثر, حيث اقتصر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة42 من القانون علي جرائم الآثار التي تتم بقصد التهريب ولذلك كان الاقتراح المقدم من النائب أحمد عز بتشديد العقوبة علي جرائم سرقة الآثار, وإخفاء الآثار المتحصلة عن الجرائم لمجرد ارتكابها دون اشتراط هذا العقد الخاص لتوفير المزيد من الحماية الجنائية للآثار المصرية, وينص التعديل علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه, ولا تجاوز50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة, وتكون العقوبة السجن المشدد لا تزيد علي5 سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه وفي جميع الأموال يحكم بمصادرة الأثر, والأجهزة, والأدوات, والآلات, والسيارات المستخدمة في الجريمة لمصلحة المجلس الأعلي للآثار. كما أكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الاقتراح جاء لمعالجة قصور تشريعي, وذلك من أجل إخفاء الحماية الجنائية علي الآثار المصرية, وعدم إفلات الجناة من العقاب. وأكد النائب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ومقدم هذا التعديل أنه لما كان قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1973 قد جاء خاليا من نص عام يجرم سرقة الآثار أو اخفاءها وكان القانون رقم117 لسنة1983 بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته قد أغفل تجريم أفعال سرقة أو إخفاء الأثر, ما لم يكن بقصد التهريب الواردة في المادة42 من قانون الآثار تغل يد العدالة في العقاب علي السرقة إلا إذا اقترنت بالتهريب, وهو مقصد خاص إذا لم يتوافر فكأننا نتيح لمرتكب جريمة السرقة الإفلات من العقاب.