اعترفت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بوجود قصور تشريعي ارتكبه المجلس في قانون حماية الآثار الذي صدر الشهر الماضي. وقال الدكتور زكريا عزمي إذا كان القصور عيبًا وقد يكون واردًا في بعض الأحيان فإن العيب هو عدم تداركه وتصويبه، وأيدت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به أحمد عز - رئيس لجنة الخطة والموازنة - بالنص علي مادة جديدة بفرض عقوبة علي جريمة السرقة المجردة للآثار أو إخفائها بعد أن أغفل القانون الجديد هذه الجريمة وطبق العقوبة علي سرقة الآثار بقصد التهريب. وأيدت اللجنة رأي وزارة العدل بإضافة النص الجديد في قانون حماية الآثار بدلاً من إضافته إلي قانون العقوبات كما طلب عز. ووافق عز علي رأي اللجنة والوزارة وقال إنه يهمه سلامة التشريع، وقال إن وجهة نظره هي تعديل قانون العقوبات لإضافة النص بدلاً من تعديل قانون الآثار الذي لم يمر شهر علي صدوره ومن غير الملائم تعديله في هذا الوقت القصير. وردت الدكتورة آمال عثمان قائلة: وإيه يعني ماحنا عدلنا قانون الإجراءات الجنائية للنص علي حسب الممتنع عن سداد النفقة بعد أيام من صدور القانون. وأيد النائب صبحي صالح عن الإخوان اقتراح عز بالتعديل، وقال: الاستدراك لازم وأولي بنا الاستدراك علي أنفسنا. وتمت الموافقة في نهاية الاجتماع علي إضافة مادة جديدة برقم 42 مكرر في قانون حماية الآثار للنص علي مادة عز وهي حبس سارق الأثر المملوك للدولة 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وترفع العقوبة إلي 5 سنوات علي من يخفي الأثر المسروق. وشدد المستشار عمر الشريف - مدير إدارة التشريع بوزارة العدل.. علي ضرورة أن يكون إخفاء الأثر المتحصل من جريمة السرقة حتي لا يحدث لبس مع إخفاء أثر حصل عليه صاحبه عن طريق الآرث.