اعترفت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، بوجود قصور تشريعى ارتكبه البرلمان أثناء صياغة قانون حماية الآثار الشهر الماضى. جاء ذلك بعد أن تقدم نائب الحزب الوطنى أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، باقتراح بمشروع قانون جديد لفرض عقوبة على جريمة السرقة المجردة للآثار أو إخفائها، وكان القانون الذى تمت الموافقة عليه أغفل ذلك وطبق العقوبة فقط على سرقة الآثار بقصد التهريب. ورفضت اللجنة طلب عز بإضافة تلك المادة إلى قانون العقوبات، وأيدت رأى وزارة العدل بإضافتها كنص جديد فى قانون حماية الآثار. وبرر عز طلبه بأنه من غير الملائم تعديل قانون لم يمر على صدوره سوى شهر واحد، وردت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، قائلة: «وإيه يعنى ما إحنا عدلنا قانون الإجراءات الجنائية للنص على حبس الممتنع عن سداد النفقة بعد أيام من صدوره»، وقال نائب الوطنى الدكتور زكريا عزمى إنه ليس عيباً وجود قصور فى التشريع، ولكن العيب - على حد قوله - عدم تدارك هذا القصور وتصويبه، وقال النائب الإخوانى صبحى صالح إن «الاستدراك» أمر مهم. وتنص المادة الجديدة على حبس سارق الأثر المملوك للدولة 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وترفع العقوبة إلى 5 سنوات على من يخفى الأثر المسروق.