أبرزها الطعن على حكم وقف العمومية، تفاصيل اجتماع مجلس المحامين ونقباء الفرعيات    القضاء في خدمة العسكر: وقف عمومية المحامين "يعمق أزمة استقلالية العدالة في مصر    سعر الذهب فى مصر يخسر 35 جنيها منذ افتتاح التداولات    امتيازات جديدة للعامل بقانون العمل.. غياب مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة    وكالة بلومبيرج نيوز : استعدادات أميركية لاحتمال ضرب إيران خلال أيام وسط انقسام مؤيدي ترامب    مدرب بالميراس: حققنا فوزًا عادلاً.. والأهلي معتاد على هذه المسابقات    بعد مصيلحي.. استقالة النائب وعضو مجلس الاتحاد السكندري    «بطريقة مجنونة»... بالميراس يدعو جماهيره لاحتفال غريب بعد الفوز على الأهلي    شديد الحرارة ورياح.. بيان هام يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    فرقة Egyptian Project تشارك فى مهرجان موازين    وزير الخارجية الأسبق ل "القاهرة الإخبارية": تغيير النظام الإيراني أكبر هدف لنتنياهو    مينا مسعود ل منى الشاذلي: شخصيتى بفيلم "فى عز الضهر" مليئة بالتفاصيل وتشبهنى    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    الدقهلية تناقش اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي    وزير الرى: طرح عقود تكريك نهاية ترعة السويس أول يوليو    صمود مصر رغم التحديات    إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)    أمين «البحوث الإسلامية» يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا    رئيس "النواب اللبناني": الانسحاب الإسرائيلي فورًا ووقف الخروقات المدخل الأساس للاستقرار    التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميامي ضد بورتو في كأس العالم للأندية    بعد مطالبات بالترحيل.. مدحت العدل يدعم هند صبري: «شبراوية جدعة»    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    تعيق فقدان الوزن- 6 أخطاء تجنبها عند المشي    غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها    مصر تفوز على البحرين وتتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد    أفريقية النواب تبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة    ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم مدافعه    تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    إيران تشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل    مدبولي يبحث موقف توفير الاحتياجات المالية ل «الشراء الموحد» لتوفير الأدوية والمستلزمات (تفاصيل)    المشدد 15 عامًا لعاطل بالإسكندرية ضبط بحوزته 500 طربة حشيش    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    رئيسا روسيا والصين: لا حل عسكرياً لبرنامج إيران النووي    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بقنا ويشيد بالتنظيم    إعلام إسرائيلي: الحرب مع إيران ستكلف 100 مليار شيكل تقريبًا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد: تجريم الدروس الخصوصية

حصلت «روزاليوسف» على مسودة مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد التى أعدها المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، والتى سيتم تقديمها لمجلس الشعب فى مايو المقبل وتحتوى على 183 مادة.

جاءت على رأس مواد القانون؛ المادة السادسة التى ستدمج جميع المجالس الحالية فى مجلس واحد يسمى المجلس الأعلى للتعليم العالى مقره القاهرة، ويختص باقتراح السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات ، وهو ما يمنع الوزير من الانفراد بأى قرار ويحد من سلطاته.

وتنص المادة الثامنة على تولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة ، وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه.

ويشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية وعضوية وزراء التعليم والصحة والمالية والقوى العاملة والتخطيط والبحث العلمى ورؤساء الجامعات المملوكة للدولة وممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى والمجتمع المدنى على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75 بالمائة.

ويضم مجلس الجامعة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أو من ينوب عنهم، وممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة عامين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، بالإضافة لممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المعيدين ينتخب من بين ممثليهم فى مجالس الكليات، وأمين الجامعة عن العاملين.

وأوضحت المادة 16 أنه « يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على انتخابه من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة والشروط التى يحددها القانون، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته.

واستحدثت التعديلات منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الاقتصادية والإدارية، للإشراف على إعداد الميزانية وإعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد إقرارها من مجلس الجامعة.

ويضم مجلس الكلية العميد والوكلاء ورؤساء الأقسام و10 من أساتذة كل كلية، و5 أساتذة مساعدين، و5 مدرسين، وأقدم معيد وأقدم مدرس مساعد، ورئيس اتحاد الطلاب، وأمين الكلية.

وحرم القانون على أعضاء هيئة التدريس الاشتغال بالتجارة أو المشاركة فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو الجمع بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وأنه لرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة.

كما نص القانون على منع أعضاء هيئة التدريس من القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص، كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق والإحالة الى المحاكمة الجامعية.

وأجاز القانون أن يعمل أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة برخصة استثنائية فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى، وألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية، وذلك فقط لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.

ونصت المادة 138 على نقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، ونصت المادة 139 على نقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة»، كما يمثلون أمام محكمة الجامعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.