المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد: تشكيل مجلس أعلى للتعليم العالى بدلاً من "الأعلى للجامعات" بقرار من رئيس الجمهورية.. والإعلان عن الميزانية سنوياً وسبل إنفاقها
وضم ممثلى المجتمع المدنى للمجالس الجامعية...
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2012

ينفرد "اليوم السابع" بنشر مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد، التى سربها عدد من أعضاء هيئة التدريس، وأكدوا أنها النسخة التى يعدها المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، والتى سيتم تقديمها لمجلس الشعب فى شهر مايو المقبل، وذلك فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم صحة هذا الأمر.
وتشمل نسخة القانون على 183 مادة، والتى من المتوقع أن تتسبب فى جدل كبير، وعلى رأسها المادة السادسة، والتى تنص على أن "للجامعات مجلسا أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم العالى، مقره القاهرة، يقترح السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة".
بينما تنص المادة الثامنة على أن "تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى الشئون الإدارية والتنسيقية وفى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها".
وبحسب القانون، يشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية وعضوية كل من الوزراء المختصين بالتعليم والصحة والمالية والقوى العاملة والتخطيط والبحث العلمى ورؤساء الجامعات المملوكة للدولة وممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى وممثلين عن المجتمع المدنى على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75%.
ويضم مجلس الجامعة، حسب المادة من القانون 13، كلاً من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أو من ينوب عنهم، وممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، على أن لا يقل تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس، بالإضافة لممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المعيدين ينتخب من بين ممثليهم فى مجالس الكليات، وأمين الجامعة عن العاملين.
وبالنسبة لاختيار رئيس الجامعة، فأوضحت المادة 16 أنه " يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على انتخابه من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة والشروط التى يحددها القانون، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته".
واستحدث القانون، منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الاقتصادية والإدارية، ومجلس الشئون الاقتصادية والإدارية، والذى من ضمن اختصاصاته الإشراف على إعداد الميزانية وعلى إعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد إقرارها من مجلس الجامعة".
وبالنسبة لمجلس الكلية، فيضم عميد ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام و10 من أساتذة كل كلية، و5 أساتذة مساعدين، و5 مدرسين، وأقدم معيد وأقدم مدرس مساعد، ورئيس اتحاد الطلاب، وأمين الكلية.
وبالنسبة لعمل أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة، فأوضح القانون أنه يجوز أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنة، ولا يكون الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص، كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق والإحالة الى المحاكمة الجامعية، التى أقرها القانون.
وشددت مسودة القانون على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وأنه لرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
وبالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين، فأوضح الباب الثالث من القانون، حسب المادة 138 أنه ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، وبالنسبة للمادة 139: ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة"، كما يمثلون أمام محكمة الجامعة".
من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى، "نحن لم ننته بعد من صياغة القانون، وما يتداول بين أيدى الزملاء نحن غير مسئولين عنه، ولا علاقة لنا به، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم إرساله لمجالس الأقسام بالجامعات لاستطلاع رأيها وملاحظاتها، قبل إقراره نهائيا.
لكن الدكتور محمد كمال، عضو لجنة مؤتمر 31 مارس، أكد أن هذه النسخة التى وصلت لأيدى أعضاء هيئة التدريس صحيحة، وتتفق بالفعل مع ما يتداوله المجلس الاستشارى، مضيفا أن هناك تطابقا كاملا بين ما ينشره "الاستشارى" على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ومواد هذا القانون الذى يرفضه مؤتمر 31 مارس، مؤكداً أنهم سيقفون ضد تمريره على خلاف إرادة أعضاء هيئة التدريس.
كما أكد الدكتور وائل كامل، عضو لجنة المؤتمر، أن هذا القانون هو بالفعل الذى يعده المجلس الاسشارى، وذلك بالمقارنة بين مواده، ومبادئ القانون التى أعلنها المجلس الاستشارى منذ أشهر، محذراً أنه فى حال الرغبة فى تمرير القانون بدون موافقة أعضاء هيئة التدريس سيكون هناك إجراءات تصعيدية خلال شهر مايو ربما تؤدى لشلل بالجامعات، على حد قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.