وكيل «شؤون عربية» النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين    «الداخلية»: ضبط سيدة بتهمة إدارة نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بالجيزة    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    جامعة القاهرة تطلق استراتيجة للذكاء الاصطناعي بمؤتمر CU-AI Nexus 2025    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    رينو أوسترال... تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية من ألكان للتمويل    اليوم .. الكنائس تختتم صوم السيدة العذراء باحتفالات روحية وشعبية واسعة    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    واشنطن تبرم صفقة مع أوغندا لاستقبال اللاجئين    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم بالدهس بكورنيش الإسكندرية    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    شيرى عادل تنضم لأسرة فيلم حين يكتب الحب    تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    مستشفيات جامعة قناة السويس تواصل ريادتها بعملية ناجحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر سيتي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد: تشكيل مجلس أعلى للتعليم العالى بدلاً من "الأعلى للجامعات" بقرار من رئيس الجمهورية.. والإعلان عن الميزانية سنوياً وسبل إنفاقها
وضم ممثلى المجتمع المدنى للمجالس الجامعية...
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2012

ينفرد "اليوم السابع" بنشر مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد، التى سربها عدد من أعضاء هيئة التدريس، وأكدوا أنها النسخة التى يعدها المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، والتى سيتم تقديمها لمجلس الشعب فى شهر مايو المقبل، وذلك فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم صحة هذا الأمر.
وتشمل نسخة القانون على 183 مادة، والتى من المتوقع أن تتسبب فى جدل كبير، وعلى رأسها المادة السادسة، والتى تنص على أن "للجامعات مجلسا أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم العالى، مقره القاهرة، يقترح السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة".
بينما تنص المادة الثامنة على أن "تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى الشئون الإدارية والتنسيقية وفى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها".
وبحسب القانون، يشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية وعضوية كل من الوزراء المختصين بالتعليم والصحة والمالية والقوى العاملة والتخطيط والبحث العلمى ورؤساء الجامعات المملوكة للدولة وممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى وممثلين عن المجتمع المدنى على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75%.
ويضم مجلس الجامعة، حسب المادة من القانون 13، كلاً من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أو من ينوب عنهم، وممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، على أن لا يقل تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس، بالإضافة لممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المعيدين ينتخب من بين ممثليهم فى مجالس الكليات، وأمين الجامعة عن العاملين.
وبالنسبة لاختيار رئيس الجامعة، فأوضحت المادة 16 أنه " يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على انتخابه من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة والشروط التى يحددها القانون، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته".
واستحدث القانون، منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الاقتصادية والإدارية، ومجلس الشئون الاقتصادية والإدارية، والذى من ضمن اختصاصاته الإشراف على إعداد الميزانية وعلى إعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد إقرارها من مجلس الجامعة".
وبالنسبة لمجلس الكلية، فيضم عميد ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام و10 من أساتذة كل كلية، و5 أساتذة مساعدين، و5 مدرسين، وأقدم معيد وأقدم مدرس مساعد، ورئيس اتحاد الطلاب، وأمين الكلية.
وبالنسبة لعمل أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة، فأوضح القانون أنه يجوز أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنة، ولا يكون الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص، كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق والإحالة الى المحاكمة الجامعية، التى أقرها القانون.
وشددت مسودة القانون على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وأنه لرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
وبالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين، فأوضح الباب الثالث من القانون، حسب المادة 138 أنه ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، وبالنسبة للمادة 139: ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة"، كما يمثلون أمام محكمة الجامعة".
من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى، "نحن لم ننته بعد من صياغة القانون، وما يتداول بين أيدى الزملاء نحن غير مسئولين عنه، ولا علاقة لنا به، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم إرساله لمجالس الأقسام بالجامعات لاستطلاع رأيها وملاحظاتها، قبل إقراره نهائيا.
لكن الدكتور محمد كمال، عضو لجنة مؤتمر 31 مارس، أكد أن هذه النسخة التى وصلت لأيدى أعضاء هيئة التدريس صحيحة، وتتفق بالفعل مع ما يتداوله المجلس الاستشارى، مضيفا أن هناك تطابقا كاملا بين ما ينشره "الاستشارى" على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ومواد هذا القانون الذى يرفضه مؤتمر 31 مارس، مؤكداً أنهم سيقفون ضد تمريره على خلاف إرادة أعضاء هيئة التدريس.
كما أكد الدكتور وائل كامل، عضو لجنة المؤتمر، أن هذا القانون هو بالفعل الذى يعده المجلس الاسشارى، وذلك بالمقارنة بين مواده، ومبادئ القانون التى أعلنها المجلس الاستشارى منذ أشهر، محذراً أنه فى حال الرغبة فى تمرير القانون بدون موافقة أعضاء هيئة التدريس سيكون هناك إجراءات تصعيدية خلال شهر مايو ربما تؤدى لشلل بالجامعات، على حد قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.