بعد ارتفاعها الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    إيرادات آي بي إم تخالف توقعات المحللين وتسجل 14.5 مليار دولار في الربع الأول    واشنطن تعلن التصدي لصاروخ حوثي يستهدف على الأرجح سفينة ترفع العلم الأمريكي    أمريكا تضغط على إسرائيل على خلفية مزاعم بشأن قبور جماعية في مستشفيين بقطاع غزة    إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية    بعثة الزمالك تسافر إلى غانا اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمباراة دريمز    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    فرج عامر يكشف كواليس «قرصة ودن» لاعبي سموحة قبل مباراة البلدية    عاجل.. أسطورة ليفربول ينتقد صلاح ويفجر مفاجأة حول مستقبله    «أتربة عالقة ورياح».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار    اخماد حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بالمنيا دون إصابات بشرية (صور)    السيناريست مدحت العدل يشيد بمسلسل "الحشاشين"    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    تحظى ب«احترام غير مبرر».. اتهام مباشر لواشنطن بالتغاضي عن انتهاكات إسرائيل    تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    "منافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من بيت فوريك ويقتحم بيت دجن    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    الرئيس الموريتاني يُعلن ترشّحه لولاية ثانية    ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت    30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    التطبيق خلال ساعات.. طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي)    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد: تشكيل مجلس أعلى للتعليم العالى بدلاً من "الأعلى للجامعات" بقرار من رئيس الجمهورية.. والإعلان عن الميزانية سنوياً وسبل إنفاقها
وضم ممثلى المجتمع المدنى للمجالس الجامعية...
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2012

ينفرد "اليوم السابع" بنشر مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد، التى سربها عدد من أعضاء هيئة التدريس، وأكدوا أنها النسخة التى يعدها المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، والتى سيتم تقديمها لمجلس الشعب فى شهر مايو المقبل، وذلك فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم صحة هذا الأمر.
وتشمل نسخة القانون على 183 مادة، والتى من المتوقع أن تتسبب فى جدل كبير، وعلى رأسها المادة السادسة، والتى تنص على أن "للجامعات مجلسا أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم العالى، مقره القاهرة، يقترح السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة".
بينما تنص المادة الثامنة على أن "تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى الشئون الإدارية والتنسيقية وفى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها".
وبحسب القانون، يشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية وعضوية كل من الوزراء المختصين بالتعليم والصحة والمالية والقوى العاملة والتخطيط والبحث العلمى ورؤساء الجامعات المملوكة للدولة وممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى وممثلين عن المجتمع المدنى على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75%.
ويضم مجلس الجامعة، حسب المادة من القانون 13، كلاً من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أو من ينوب عنهم، وممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، على أن لا يقل تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس، بالإضافة لممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المعيدين ينتخب من بين ممثليهم فى مجالس الكليات، وأمين الجامعة عن العاملين.
وبالنسبة لاختيار رئيس الجامعة، فأوضحت المادة 16 أنه " يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على انتخابه من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة والشروط التى يحددها القانون، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته".
واستحدث القانون، منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الاقتصادية والإدارية، ومجلس الشئون الاقتصادية والإدارية، والذى من ضمن اختصاصاته الإشراف على إعداد الميزانية وعلى إعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد إقرارها من مجلس الجامعة".
وبالنسبة لمجلس الكلية، فيضم عميد ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام و10 من أساتذة كل كلية، و5 أساتذة مساعدين، و5 مدرسين، وأقدم معيد وأقدم مدرس مساعد، ورئيس اتحاد الطلاب، وأمين الكلية.
وبالنسبة لعمل أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة، فأوضح القانون أنه يجوز أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنة، ولا يكون الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص، كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق والإحالة الى المحاكمة الجامعية، التى أقرها القانون.
وشددت مسودة القانون على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وأنه لرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
وبالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين، فأوضح الباب الثالث من القانون، حسب المادة 138 أنه ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، وبالنسبة للمادة 139: ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة"، كما يمثلون أمام محكمة الجامعة".
من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى، "نحن لم ننته بعد من صياغة القانون، وما يتداول بين أيدى الزملاء نحن غير مسئولين عنه، ولا علاقة لنا به، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم إرساله لمجالس الأقسام بالجامعات لاستطلاع رأيها وملاحظاتها، قبل إقراره نهائيا.
لكن الدكتور محمد كمال، عضو لجنة مؤتمر 31 مارس، أكد أن هذه النسخة التى وصلت لأيدى أعضاء هيئة التدريس صحيحة، وتتفق بالفعل مع ما يتداوله المجلس الاستشارى، مضيفا أن هناك تطابقا كاملا بين ما ينشره "الاستشارى" على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ومواد هذا القانون الذى يرفضه مؤتمر 31 مارس، مؤكداً أنهم سيقفون ضد تمريره على خلاف إرادة أعضاء هيئة التدريس.
كما أكد الدكتور وائل كامل، عضو لجنة المؤتمر، أن هذا القانون هو بالفعل الذى يعده المجلس الاسشارى، وذلك بالمقارنة بين مواده، ومبادئ القانون التى أعلنها المجلس الاستشارى منذ أشهر، محذراً أنه فى حال الرغبة فى تمرير القانون بدون موافقة أعضاء هيئة التدريس سيكون هناك إجراءات تصعيدية خلال شهر مايو ربما تؤدى لشلل بالجامعات، على حد قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.