بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة سان ماركوس الوطنية    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 فبراير في سوق العبور    أسعار الذهب اليوم الأحد 8 فبراير.. والبورصة العالمية تعاود التداول غداً    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 فبراير 2026    اتحاد منتجي الدواجن: التكالب على التخزين وصرف المرتبات وراء ارتفاع الأسعار.. والمحلي لا زال أقل من المستورد    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    وزير الخارجية الإيراني: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى مركز الرياض بكفر الشيخ    تحذير هام من الأرصاد بشأن الموجة الحارة| لا تتعرضوا للشمس    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    خالد منتصر يتساءل عن سبب الرفض المجتمعي للتبرع بالأعضاء: ديدان المقابر أم فرصة حياة؟    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    المصري في مهمة صعبة أمام كايزر تشيفز لخطف بطاقة التأهل بالكونفدرالية    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    حتى لا ينفد رصيد الاتصالات    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب زراعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة بالدورة الزراعية الأفروعربية الأولى    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل قانون العقوبات.. حقوقيون : الدولة تتجه إلى الشمولية

هاجم عدد من الحقوقيين التعديلات التي أجراها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات، التي تجرم حصول منظمات المجتمع المدني على تمويل أجنبي مؤكدين أن الهدف من التعديلات إسكات أي صوت معارض وأن الدولة تتجه إلى الشمولية.
وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية تتبع حزمة من الإجراءات التي من شأنها إسكات أي صوت معارض أو منتقد لأفعالها، وتحاول من خلال القوانين والقرارات التي تتخذها تحجيم دور منظمات المجتمع المدني ومحاولة تطويعها، بصفتها الخط الأخير للدفاع عن الحريات والحقوق.
وقال عيد في تدوينة له علي موقع "فيس بوك" إن القانون يعد تقويضاً لحرية إنشاء الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني، وتابع: "الحكومة بهذا القانون وضعت المنظمات والجمعيات أمام خيارين، إما الخضوع لها أو الحل"، لافتاً إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يخالف دستور 2014 الذي ينص على "تشكيل منظمات المجتمع المدني عن طريق الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها..".
وأوضح أن ممارسات الحكومة خلال الفترة الماضية تستهدف تعطيل قدرات وعمل المنظمات المدنية، مضيفا أن شبهة تمويل تلك المنظمات من الخارج هي شبهة مستهلكة، كون جميع المنظمات المدنية حول العالم تموّل عن طريق المنظمات الدولية في ظل عدم وجود مصادر تمويل محلية، وهذا لا يعني التدخُّل في عملها وفرض الوصاية عليها من الخارج.
وقال أحمد فتحى، الباحث والمحلل السياسي، إن الدولة يجب عليها أن تكون حامية للحقوق والحريات، وليست مانحة لها، مؤكدا أن الخروقات التي أصبح يحتويها القانون، لا توجد إلا في دولة تتجه إلى الشمولية، مشيرا إلى أن قانون العقوبات لأول مرة أصبح يحتوي على مادة غير واضحة وهى المادة 78.
وأوضح فتحي في تصريحات صحفية أن المادة كانت الفاجعة الأولى فيها هي عبارة وأشياء أخرى، حيث إن هذه الجملة جعلت من القاضي هو الحكم الأوحد، ولا يمكن للمجتمع تحديد تلك التهمة، وأن المشكلة الثانية في المادة تمثلت في عدم التناسب بين الجرم والعقوبة التي وصلت للإعدام.
بدوره قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال تصريحاته في ندوة عن القانون إن المادة صياغتها ركيكة، وتحمل عقوبة على جريمة وصفها ب"الهلامية"، مؤكدا أن الموضوع ليس المقصود به الأمن القومي ولكن تحجيم لمنظمات المجتمع المدني، وسط الاتهامات التي توجه لهم إما "بالطابور الخامس"، أو "بتوع التمويل"، على حد قوله.
من جانبه قال أحمد راغب، المحامي الحقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصطلح ''نشطاء حقوق الإنسان'' تعرض للتشويه وبات يطلق على الفاعلين والفاعلات في منظمات حقوق الإنسان لتشويه صورتهم ومهاجمتهم.
وأضاف راغب -خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدتها المجموعة المتحدة، لمناقشة التعديلات الأخيرة على المادة 78 من قانون العقوبات، إن تعديل هذه المادة أثار العديد من التساؤلات حول مدى تعرض نشطاء حقوق الإنسان في مصر بسبب عملهم لعقوبات السجن المؤبد أو الإعدام المنصوص عليها بالمادة.
وأوضح أن تعريف الناشط على المستوى السياسي والاجتماعي فهو الشخص الذي يعمل منفردا أو داخل الجماعة في المجال العام استنادا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التعريف له أساس في الدستور المصري الحالي وتحديدا في المادة الخامسة والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان أحد مقومات النظام السياسي المصري.
وعن الوضع القانوني للفاعلين بمجال حقوق الإنسان، أشار راغب إلى أن الغالبية العظمى من المنظمات الفاعلة بمجال حقوق الإنسان رفضت توفيق أوضاعها وقت صدور قانون الجمعيات الأهلية الحالي 84 في العام 2002، واستمرت في عملها بشكل قانوني آخر كشركات محاماة أو أشكال أخرى، وهو وضع قانوني ودستوري بحد قوله وكان من أهم أسباب رفضها لهذا التوفيق هو هي السلطات الواسعة للحكومة للسيطرة على تلك المنظمات.
وتابع راغب: ''بالنظر إلى المادة 78 من قانون العقوبات نجدها جزء من منظومة تشريعية أكبر استبدادية تصادر الحق في التنظيم وتقيد أدواته ومن بينها موضوع التمويل''، مؤكدا أن المادة قبل تعديلها كانت صالحة للتطبيق على العاملين في مجال حقوق الإنسان إلا أنها في صورتها الأخيرة جاءت بتعديلات جوهرية في ثلاثة أمور وهي: توسيع نطاق المادة ليشمل التمويل المحلي، التوسع في وصف الفعل المجرم ''الركن المادي للجريمة''، التوسع في الغرض من هذا الفعل ''القصد الجنائي أو الركن المعنوي''.
وأكد أن المادة 78 تؤثر على العاملين في مجال حقوق الإنسان من أكثر من زاوي منها: انتهاك الحق في التنظيم والمكفول بموجب المادة 75 من الدستور، الانتقاص وتعطيل الحق في التنظيم بموجب المادة 92 من الدستور، عدم احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بوصفها مخالفة دستورية بموجب المادة 93، مخالفة الحق في التمويل بموجب إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أدخل تعديلا على قانون العقوبات نهاية الشهر الماضي جاء فيه: "يجرم قيام أي شخص يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها، أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.