"قبل مستند الشباب السعودي".. تضارب "كامل" بين ميدو والعدل حول عروض زيزو (فيديو)    سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025.. وعيار 21 الآن في إجازة الصاغة    تواصل حملات التعدي على أراضي أملاك الدولة في مطروح خلال العيد    في ثالث أيام العيد.. مدير معهد بحوث أمراض النباتات يتفقد محطة سدس    إعلام عبري: البحرية الإسرائيلية أجرت تدريبًا للاستيلاء على السفينة "مادلين"    حكومة غزة: ارتفاع ضحايا فخاخ المساعدات ل125 شهيدا و736 مصابا    المجلس الوطني الفلسطيني: العدوان تسبب في شطب أكثر من 5200 عائلة من السجل المدني    عقب تصديق الرئيس، نص قانون مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروط    رونالدو يكشف: عملت مترجمًا ل ميسي!    ترقب خلال 72 ساعة.. ليفربول يقترب من صفقة فيرتز    محافظ الإسكندرية: نحرص على تقديم موسم صيفي متميز يتضمن خدمات متكاملة    هند عبد الحليم تحتفل مع درة بعيد الأضحى | صور    عمر بطيشة يكشف سبب رفض وردة الجزائرية أغنية كبريائي    التعليم العالي تقدم 8 نصائح لتناول اللحوم بطريقة صحية    الوطني للأرصاد: منى ومكة المكرمة ومزدلفة تسجل 45 درجة    براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    الخليفي: ديمبيلي يحافظ على الصلاة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من فرنسا    إلهام شاهين من الساحل الشمالي.. «الله على جمالك يا مصر» | صور    غارة إسرائيلية على الشهابية جنوب لبنان دون إعلان رسمي عن المستهدف    لدغة عقرب تُنهي حياة "سيف"| المئات يشيعون جثمانه.. والصحة ترد ببيان رسمي    سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق في أمريكا (تفاصيل)    لماذا تتجدد الشكاوى من أسئلة امتحانات الثانوية العامة كل عام؟.. خبير يُجيب    عمال الشيوخ: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع "مؤشر ممتاز"    هدف الزمالك.. خطوة واحدة تفصل زين الدين بلعيد عن الوكرة القطري    «الحج دون تصريح».. ترحيل ومنع «المخالفين» من دخول السعودية لمدة 10 سنوات    الدفاع المدني فى غزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء فى القطاع    مى عز الدين تتألق في جلسة تصوير جديدة وتعلن عودتها للتفاعل مع جمهورها    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    عقرهما كلب شرس.. تفاصيل إصابة طالبين داخل "سايبر" بالعجوزة    فرحة العيد جوه النيل.. إقبال على الرحلات النيلية بكفر الشيخ ثالث أيام العيد    طريقة عمل كفتة الحاتى بتتبيلة مميزة    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    بقرار من رئيس جهاز المدينة ..إطلاق اسم سائق السيارة شهيد الشهامة على أحد شوارع العاشر من رمضان    196 ناديًا ومركز شباب تستقبل 454 ألف متردد خلال احتفالات عيد الأضحى بالمنيا    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك الملقب ب"نبي الغضب" يحذر من وصول إسرائيل إلى نقطة اللاعودة وخسارة حروب المستقبل!.. كيف ولماذا؟    متحف شرم الشيخ يطلق فعاليات نشاط المدرسة الصيفية ويستقبل السائحين في ثالث أيام عيد الأضحى    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    هل تشتهي تناول لحمة الرأس؟.. إليك الفوائد والأضرار    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش ب 400 ألف جنيه    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    موعد عودة الوزارات للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025. .. اعرف التفاصيل    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    4 أبراج جريئة في التعاملات المالية.. عقلانيون يحبون المغامرة وخطواتهم مدروسة    أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد أعمال الحفائر بالأقصر    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    كامل الوزير يتابع حركة نقل ركاب القطارات ثالث أيام العيد، وهذا متوسط التأخيرات    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس القومى لحقوق الإنسان يرسل توصيات الملتقى السابع إلى الجمعية التأسيسة للدستور

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات الملتقى السابع الذى إنعقد خلال يومى 13 , 14 نوفمبر2012 بعنوان حقوق الإنسان فى مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية للدستور .
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ملتقى قانونياً وسياسياً حول موضوع ” حقوق الإنسان فى مسودة الدستور ” بفندق سفير بالقاهرة خلال يومى 13 ، 14 نوفمبر 2012، وقد تميز بحضور كريم من ممثلي المنظمات الحقوقيه ورجال القضاء وأساتذة القانون وأعضاء جمعية إعداد الدستور وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعتباره مؤتمراً يعقد فى مرحله فارقة فى تاريخ مصر تفصل بين نظام دستورى انتهى بقيام ثورة 25 يناير 2011 ، ونظام دستورى آخر يحدو الجميع الأمل فى أن يكون نظاماً متميزاً لإرساء معالم لنظام الديمقراطى لم تشهده البلاد فى تاريخها . وذلك كمشاركة من المجلس ، بدور فعال فى صناعة الدستور الجديد . آملاً فى أن يحمل فى ثناياه تنظيماً متكاملاً لحقوق الإنسان ، لتكون واقعاً ملموساً . وأن تظل فى أعلى مدارجها ، منظوراً إليها فى إطارها العالمى متخطية نطاقها المحلى .
وشكر المجلس أعضاء الجمعيه التأسيسة على ما بذلوه من جهد فى سبيل إعداد مشروع الدستور ، وما تحملوه من عناء هذا العمل الشاق بكل معانيه .
وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات منها تكريس الوجود الدستورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان . على نحو يمكنه من أداء دوره الفعال فى حماية حقوق الإنسان ، والحيلوله دون المساس بها وبشكل يضمن له الحق فى مساندة من يعتدى على حق من حقوقه قانونياً وإدارياً , والطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وعدم مشروعية القرارات الإدارية المقيده لأى من هذه الحقوق حسب الأحوال ، وحقوق الإنسان مكفولة ، وتلتزم الدولة بجميع سلطاتها وهيئاتها بحمايتها من أى إعتداء يقع عليها . مع اقتراح بأن تتمتع بحماية قضائية عاجلة عند الاعتداء عليها من خلال قاض الأمور المستعجله الإدارية للحكم ، فى خلال 48 ساعة من وقوع أى اعتداء على أى من هذه الحقوق ، بناء على طلب من ذى الشأن للحكم بما يكون لازماً لمنع أى اعتداء على أى منها يقع من أحد أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص المكلفين بإدارة مرفق عام . على نحو ما ينظمة القانون .
ووصى اللملتقى أيضاً بضرورة النص على القيمة القانونيه لإتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر بما تضمنه التصديق من تحفظات و مراعاة أن تكون صياغة النصوص على نحو يجعلها متناسبه مع طبيعتها كنصوص دستوريه تخلو من التفصيل والغموض الذى يؤدى إلى إضراب تطبيقها , أو يجعلها مثلآ للصياغه القانونيه إذ أن العديد من النصوص بالمسوده حتميه علي نمط النصوص القانونيه ولائحته ، تكريس الوجود الدستورى لحقوق الإنسان التى كانت غير قائمة فى الدساتير المصرية السابقة . كالنصوص المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة و ذوى الإعاقة ومنع الاتجار بالبشر والرق وتجريم التعذيب بكافة أشكالة .
وأقترح الملتقى ايضاً إلغاء الفقرة الأولى من ( المادة 68 ) من المسودة بإعتبارها تدخل فى نطاق ( المادة 30 ) من ذات المسودة لأن المساواة بين الرجل والمرأة تدخل فى إطار ما نصت عليه ( المادة 30 ) باعتبار المرأة مواطناً شأنها فى هذه الحقوق كشأن الرجل ، حذف عبارة [ الناشئة عنها ] فى نص ( المادة 74 ) على إعتبار أن الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجنائية تسقط بسقوط هذه الاخيرة . لتظل عبارة الدعوى المدنية قائمة كأساس لدعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على الاعتداء على أى حق من حقوق الإنسان التى تقام أمام القضاء الإدارى .
وتستبدل ( المادة 66 ) تضاف عبارة [ أو تعطيل تنفيذها أو المنازعه فى تنفيذها أمام قضاء غير مختص ] . وذلك للقضاء على ظاهرة إساءة استعمال الإشكال فى تنفيذ الأحكام الإدارية بإثارته أمام القضاء المدنى ، الفقرة 3 من ( المادة 67 ) يتم الإكتفاء بالمادة دون النص على أعمال لا تناسب أعمارهم وتمنع استمرارهم فى التعليم لأن النص بحالته يجيز بمفهوم المخالفة تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب أعمارهم ، ولا تمنعهم فى الاستمرار فى التعليم فضلاً عن أن الفقرة تستبدل فيها كلمة [ ابداعهم ] بكلمة [ احتجازهم ] لأن الأطفال وفق الأعراف الدولية لا يخضعون مطلقاً للإحتجاز .
وتستبدل ( المادة 39 ) تستبدل عبارة [ حرية ممارسة الشعائر الدينية ] بعبارة [ حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية ] باعتبارها أعم وأشمل فى المعنى . لأنها تستغرق جميع هذه الشعائر بما فيها إقامة دور العبادة .، ( المادة 70 ) تستبدل كلمة [ بكفالة أو بضمان ] بكلمة [ برعاية ] على اعتبار أنها مطلب للأشخاص ذوى الإعاقة . بإعتبارها كلمة أدق فى المعنى ، وتعكس إلتزاماً جدياً من الدولة تجاههم ، و ( المادة 79 ) حذف عبارة [ تلتزم الدولة بحماية البيئة ] لأن معناها قائم فى ذات السطر فى الجملة الثالثة . وذلك تجنباً للتكرار .
وقدم المجلس ايضاَ تعديل ( المادة 32 ) على نحو يتضمن وجوب إبلاغ من يتم القبض عليه بأسباب القبض فوراً. وليس خلال إثنتى عشرة ساعة . مع النص على وجوب إبلاغ أسرته أو من يريد إبلاغة بمكان احتجازة فوراً ، ( المادة 30 ) النص فيها على إلتزام الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، ( المادة 35 ) إضافة عبارة [ حظر تسجيل المحادثات الهاتفية دون إذن مسبب من القاضى المختص ] ، ( المادة 36 ) ضرورة تحديد معنى الخطر الموجب لدخول المنازل ، بأنه الخطر الذى يهدد سلامة المكان . وبشرط رضاء من بالمسكن ، وأن يكون دخول المسكن فى هذه الحالة دون تفتيش أو تجاوز الغرض من الدخول .
شملت التوصيات أيضاً النص على قيام الدولة بدعم الصناعة المصرية وتوفير ظروف تطورها سواء من القطاع العام أوالخاص والاستثمارى والاجنبى على نحو يدعم الاقتصاد الوطنى ، النص على ضمان تمثيل العمال فى إدارة المشروعات والمنشأت الصناعية والخدمية وغيرها على أن يكون لهم نصيب عادل فى أرباحها السنوية ، النص على أن تكفل الدولة الرعاية الصحية لكل مواطن على أن يشمل التأمين الصحى كل فئات المجتمع بصرف النظر عن أعمارهم أو قدراتهم المالية ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ والخطر على الحياة ، كما يحذر على المستشفيات العامة والوحدات الصحية التابعة للحكومة رفض تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها .
وأكد المجلس على عدم الحاجة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والإكتفاء بالأجهزة الرقابية والمحاسبية ( الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة ) شريطة أن يتوافر لها الاستقلال ، إنشاء محكمة لحماية حقوق الإنسان يحدد القانون اختصاصاتها والإجراءات التى تتبع أمامها .
اقتراح الملتقى بنص على أن تحمى الدولة التعددية الثقافية وللأفراد والجماعات الحق فى التعبير عن ثقافتهم بكافة الأشكال والطرق السلمية . وهو اقتراح بنص بدلاً من المادة 11 من المسودة ، اقتراح بنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والإدعاء التأديبى ويكون لأعضائها ذات الحقوق والضمانات المقررة من لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، الإقتراح بإنشاء هيئة النيابة المدنية يتولاها السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة لتحقيق العدالة السريعة كحق من حقوق الإنسان ، وفى حالة تعذر ذلك فى هذه الآونة يقترح النص على أن هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمه بذاتها تمثل الأشخاص الاعتباريه العامة فيما يرفع منها أوعليها من دعاوى سواء فى الداخل أم فى الخارج وتشرف على الإدارات القانونية للدولة ولأعضائها جميع الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.