أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات الملتقى السابع الذى إنعقد خلال يومى 13 , 14 نوفمبر2012 بعنوان حقوق الإنسان فى مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية للدستور . عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ملتقى قانونياً وسياسياً حول موضوع ” حقوق الإنسان فى مسودة الدستور ” بفندق سفير بالقاهرة خلال يومى 13 ، 14 نوفمبر 2012، وقد تميز بحضور كريم من ممثلي المنظمات الحقوقيه ورجال القضاء وأساتذة القانون وأعضاء جمعية إعداد الدستور وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعتباره مؤتمراً يعقد فى مرحله فارقة فى تاريخ مصر تفصل بين نظام دستورى انتهى بقيام ثورة 25 يناير 2011 ، ونظام دستورى آخر يحدو الجميع الأمل فى أن يكون نظاماً متميزاً لإرساء معالم لنظام الديمقراطى لم تشهده البلاد فى تاريخها . وذلك كمشاركة من المجلس ، بدور فعال فى صناعة الدستور الجديد . آملاً فى أن يحمل فى ثناياه تنظيماً متكاملاً لحقوق الإنسان ، لتكون واقعاً ملموساً . وأن تظل فى أعلى مدارجها ، منظوراً إليها فى إطارها العالمى متخطية نطاقها المحلى . وشكر المجلس أعضاء الجمعيه التأسيسة على ما بذلوه من جهد فى سبيل إعداد مشروع الدستور ، وما تحملوه من عناء هذا العمل الشاق بكل معانيه . وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات منها تكريس الوجود الدستورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان . على نحو يمكنه من أداء دوره الفعال فى حماية حقوق الإنسان ، والحيلوله دون المساس بها وبشكل يضمن له الحق فى مساندة من يعتدى على حق من حقوقه قانونياً وإدارياً , والطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وعدم مشروعية القرارات الإدارية المقيده لأى من هذه الحقوق حسب الأحوال ، وحقوق الإنسان مكفولة ، وتلتزم الدولة بجميع سلطاتها وهيئاتها بحمايتها من أى إعتداء يقع عليها . مع اقتراح بأن تتمتع بحماية قضائية عاجلة عند الاعتداء عليها من خلال قاض الأمور المستعجله الإدارية للحكم ، فى خلال 48 ساعة من وقوع أى اعتداء على أى من هذه الحقوق ، بناء على طلب من ذى الشأن للحكم بما يكون لازماً لمنع أى اعتداء على أى منها يقع من أحد أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص المكلفين بإدارة مرفق عام . على نحو ما ينظمة القانون . ووصى اللملتقى أيضاً بضرورة النص على القيمة القانونيه لإتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر بما تضمنه التصديق من تحفظات و مراعاة أن تكون صياغة النصوص على نحو يجعلها متناسبه مع طبيعتها كنصوص دستوريه تخلو من التفصيل والغموض الذى يؤدى إلى إضراب تطبيقها , أو يجعلها مثلآ للصياغه القانونيه إذ أن العديد من النصوص بالمسوده حتميه علي نمط النصوص القانونيه ولائحته ، تكريس الوجود الدستورى لحقوق الإنسان التى كانت غير قائمة فى الدساتير المصرية السابقة . كالنصوص المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة و ذوى الإعاقة ومنع الاتجار بالبشر والرق وتجريم التعذيب بكافة أشكالة . وأقترح الملتقى ايضاً إلغاء الفقرة الأولى من ( المادة 68 ) من المسودة بإعتبارها تدخل فى نطاق ( المادة 30 ) من ذات المسودة لأن المساواة بين الرجل والمرأة تدخل فى إطار ما نصت عليه ( المادة 30 ) باعتبار المرأة مواطناً شأنها فى هذه الحقوق كشأن الرجل ، حذف عبارة [ الناشئة عنها ] فى نص ( المادة 74 ) على إعتبار أن الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجنائية تسقط بسقوط هذه الاخيرة . لتظل عبارة الدعوى المدنية قائمة كأساس لدعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على الاعتداء على أى حق من حقوق الإنسان التى تقام أمام القضاء الإدارى . وتستبدل ( المادة 66 ) تضاف عبارة [ أو تعطيل تنفيذها أو المنازعه فى تنفيذها أمام قضاء غير مختص ] . وذلك للقضاء على ظاهرة إساءة استعمال الإشكال فى تنفيذ الأحكام الإدارية بإثارته أمام القضاء المدنى ، الفقرة 3 من ( المادة 67 ) يتم الإكتفاء بالمادة دون النص على أعمال لا تناسب أعمارهم وتمنع استمرارهم فى التعليم لأن النص بحالته يجيز بمفهوم المخالفة تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب أعمارهم ، ولا تمنعهم فى الاستمرار فى التعليم فضلاً عن أن الفقرة تستبدل فيها كلمة [ ابداعهم ] بكلمة [ احتجازهم ] لأن الأطفال وفق الأعراف الدولية لا يخضعون مطلقاً للإحتجاز . وتستبدل ( المادة 39 ) تستبدل عبارة [ حرية ممارسة الشعائر الدينية ] بعبارة [ حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية ] باعتبارها أعم وأشمل فى المعنى . لأنها تستغرق جميع هذه الشعائر بما فيها إقامة دور العبادة .، ( المادة 70 ) تستبدل كلمة [ بكفالة أو بضمان ] بكلمة [ برعاية ] على اعتبار أنها مطلب للأشخاص ذوى الإعاقة . بإعتبارها كلمة أدق فى المعنى ، وتعكس إلتزاماً جدياً من الدولة تجاههم ، و ( المادة 79 ) حذف عبارة [ تلتزم الدولة بحماية البيئة ] لأن معناها قائم فى ذات السطر فى الجملة الثالثة . وذلك تجنباً للتكرار . وقدم المجلس ايضاَ تعديل ( المادة 32 ) على نحو يتضمن وجوب إبلاغ من يتم القبض عليه بأسباب القبض فوراً. وليس خلال إثنتى عشرة ساعة . مع النص على وجوب إبلاغ أسرته أو من يريد إبلاغة بمكان احتجازة فوراً ، ( المادة 30 ) النص فيها على إلتزام الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، ( المادة 35 ) إضافة عبارة [ حظر تسجيل المحادثات الهاتفية دون إذن مسبب من القاضى المختص ] ، ( المادة 36 ) ضرورة تحديد معنى الخطر الموجب لدخول المنازل ، بأنه الخطر الذى يهدد سلامة المكان . وبشرط رضاء من بالمسكن ، وأن يكون دخول المسكن فى هذه الحالة دون تفتيش أو تجاوز الغرض من الدخول . شملت التوصيات أيضاً النص على قيام الدولة بدعم الصناعة المصرية وتوفير ظروف تطورها سواء من القطاع العام أوالخاص والاستثمارى والاجنبى على نحو يدعم الاقتصاد الوطنى ، النص على ضمان تمثيل العمال فى إدارة المشروعات والمنشأت الصناعية والخدمية وغيرها على أن يكون لهم نصيب عادل فى أرباحها السنوية ، النص على أن تكفل الدولة الرعاية الصحية لكل مواطن على أن يشمل التأمين الصحى كل فئات المجتمع بصرف النظر عن أعمارهم أو قدراتهم المالية ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ والخطر على الحياة ، كما يحذر على المستشفيات العامة والوحدات الصحية التابعة للحكومة رفض تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها . وأكد المجلس على عدم الحاجة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والإكتفاء بالأجهزة الرقابية والمحاسبية ( الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة ) شريطة أن يتوافر لها الاستقلال ، إنشاء محكمة لحماية حقوق الإنسان يحدد القانون اختصاصاتها والإجراءات التى تتبع أمامها . اقتراح الملتقى بنص على أن تحمى الدولة التعددية الثقافية وللأفراد والجماعات الحق فى التعبير عن ثقافتهم بكافة الأشكال والطرق السلمية . وهو اقتراح بنص بدلاً من المادة 11 من المسودة ، اقتراح بنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والإدعاء التأديبى ويكون لأعضائها ذات الحقوق والضمانات المقررة من لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، الإقتراح بإنشاء هيئة النيابة المدنية يتولاها السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة لتحقيق العدالة السريعة كحق من حقوق الإنسان ، وفى حالة تعذر ذلك فى هذه الآونة يقترح النص على أن هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمه بذاتها تمثل الأشخاص الاعتباريه العامة فيما يرفع منها أوعليها من دعاوى سواء فى الداخل أم فى الخارج وتشرف على الإدارات القانونية للدولة ولأعضائها جميع الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .