ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة في آخر الليل.. والعظمى بالقاهرة 28    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس القومى لحقوق الإنسان يرسل توصيات الملتقى السابع إلى الجمعية التأسيسة للدستور

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات الملتقى السابع الذى إنعقد خلال يومى 13 , 14 نوفمبر2012 بعنوان حقوق الإنسان فى مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية للدستور .
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ملتقى قانونياً وسياسياً حول موضوع ” حقوق الإنسان فى مسودة الدستور ” بفندق سفير بالقاهرة خلال يومى 13 ، 14 نوفمبر 2012، وقد تميز بحضور كريم من ممثلي المنظمات الحقوقيه ورجال القضاء وأساتذة القانون وأعضاء جمعية إعداد الدستور وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعتباره مؤتمراً يعقد فى مرحله فارقة فى تاريخ مصر تفصل بين نظام دستورى انتهى بقيام ثورة 25 يناير 2011 ، ونظام دستورى آخر يحدو الجميع الأمل فى أن يكون نظاماً متميزاً لإرساء معالم لنظام الديمقراطى لم تشهده البلاد فى تاريخها . وذلك كمشاركة من المجلس ، بدور فعال فى صناعة الدستور الجديد . آملاً فى أن يحمل فى ثناياه تنظيماً متكاملاً لحقوق الإنسان ، لتكون واقعاً ملموساً . وأن تظل فى أعلى مدارجها ، منظوراً إليها فى إطارها العالمى متخطية نطاقها المحلى .
وشكر المجلس أعضاء الجمعيه التأسيسة على ما بذلوه من جهد فى سبيل إعداد مشروع الدستور ، وما تحملوه من عناء هذا العمل الشاق بكل معانيه .
وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات منها تكريس الوجود الدستورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان . على نحو يمكنه من أداء دوره الفعال فى حماية حقوق الإنسان ، والحيلوله دون المساس بها وبشكل يضمن له الحق فى مساندة من يعتدى على حق من حقوقه قانونياً وإدارياً , والطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وعدم مشروعية القرارات الإدارية المقيده لأى من هذه الحقوق حسب الأحوال ، وحقوق الإنسان مكفولة ، وتلتزم الدولة بجميع سلطاتها وهيئاتها بحمايتها من أى إعتداء يقع عليها . مع اقتراح بأن تتمتع بحماية قضائية عاجلة عند الاعتداء عليها من خلال قاض الأمور المستعجله الإدارية للحكم ، فى خلال 48 ساعة من وقوع أى اعتداء على أى من هذه الحقوق ، بناء على طلب من ذى الشأن للحكم بما يكون لازماً لمنع أى اعتداء على أى منها يقع من أحد أشخاص القانون العام أم أشخاص القانون الخاص المكلفين بإدارة مرفق عام . على نحو ما ينظمة القانون .
ووصى اللملتقى أيضاً بضرورة النص على القيمة القانونيه لإتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر بما تضمنه التصديق من تحفظات و مراعاة أن تكون صياغة النصوص على نحو يجعلها متناسبه مع طبيعتها كنصوص دستوريه تخلو من التفصيل والغموض الذى يؤدى إلى إضراب تطبيقها , أو يجعلها مثلآ للصياغه القانونيه إذ أن العديد من النصوص بالمسوده حتميه علي نمط النصوص القانونيه ولائحته ، تكريس الوجود الدستورى لحقوق الإنسان التى كانت غير قائمة فى الدساتير المصرية السابقة . كالنصوص المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة و ذوى الإعاقة ومنع الاتجار بالبشر والرق وتجريم التعذيب بكافة أشكالة .
وأقترح الملتقى ايضاً إلغاء الفقرة الأولى من ( المادة 68 ) من المسودة بإعتبارها تدخل فى نطاق ( المادة 30 ) من ذات المسودة لأن المساواة بين الرجل والمرأة تدخل فى إطار ما نصت عليه ( المادة 30 ) باعتبار المرأة مواطناً شأنها فى هذه الحقوق كشأن الرجل ، حذف عبارة [ الناشئة عنها ] فى نص ( المادة 74 ) على إعتبار أن الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجنائية تسقط بسقوط هذه الاخيرة . لتظل عبارة الدعوى المدنية قائمة كأساس لدعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على الاعتداء على أى حق من حقوق الإنسان التى تقام أمام القضاء الإدارى .
وتستبدل ( المادة 66 ) تضاف عبارة [ أو تعطيل تنفيذها أو المنازعه فى تنفيذها أمام قضاء غير مختص ] . وذلك للقضاء على ظاهرة إساءة استعمال الإشكال فى تنفيذ الأحكام الإدارية بإثارته أمام القضاء المدنى ، الفقرة 3 من ( المادة 67 ) يتم الإكتفاء بالمادة دون النص على أعمال لا تناسب أعمارهم وتمنع استمرارهم فى التعليم لأن النص بحالته يجيز بمفهوم المخالفة تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب أعمارهم ، ولا تمنعهم فى الاستمرار فى التعليم فضلاً عن أن الفقرة تستبدل فيها كلمة [ ابداعهم ] بكلمة [ احتجازهم ] لأن الأطفال وفق الأعراف الدولية لا يخضعون مطلقاً للإحتجاز .
وتستبدل ( المادة 39 ) تستبدل عبارة [ حرية ممارسة الشعائر الدينية ] بعبارة [ حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية ] باعتبارها أعم وأشمل فى المعنى . لأنها تستغرق جميع هذه الشعائر بما فيها إقامة دور العبادة .، ( المادة 70 ) تستبدل كلمة [ بكفالة أو بضمان ] بكلمة [ برعاية ] على اعتبار أنها مطلب للأشخاص ذوى الإعاقة . بإعتبارها كلمة أدق فى المعنى ، وتعكس إلتزاماً جدياً من الدولة تجاههم ، و ( المادة 79 ) حذف عبارة [ تلتزم الدولة بحماية البيئة ] لأن معناها قائم فى ذات السطر فى الجملة الثالثة . وذلك تجنباً للتكرار .
وقدم المجلس ايضاَ تعديل ( المادة 32 ) على نحو يتضمن وجوب إبلاغ من يتم القبض عليه بأسباب القبض فوراً. وليس خلال إثنتى عشرة ساعة . مع النص على وجوب إبلاغ أسرته أو من يريد إبلاغة بمكان احتجازة فوراً ، ( المادة 30 ) النص فيها على إلتزام الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، ( المادة 35 ) إضافة عبارة [ حظر تسجيل المحادثات الهاتفية دون إذن مسبب من القاضى المختص ] ، ( المادة 36 ) ضرورة تحديد معنى الخطر الموجب لدخول المنازل ، بأنه الخطر الذى يهدد سلامة المكان . وبشرط رضاء من بالمسكن ، وأن يكون دخول المسكن فى هذه الحالة دون تفتيش أو تجاوز الغرض من الدخول .
شملت التوصيات أيضاً النص على قيام الدولة بدعم الصناعة المصرية وتوفير ظروف تطورها سواء من القطاع العام أوالخاص والاستثمارى والاجنبى على نحو يدعم الاقتصاد الوطنى ، النص على ضمان تمثيل العمال فى إدارة المشروعات والمنشأت الصناعية والخدمية وغيرها على أن يكون لهم نصيب عادل فى أرباحها السنوية ، النص على أن تكفل الدولة الرعاية الصحية لكل مواطن على أن يشمل التأمين الصحى كل فئات المجتمع بصرف النظر عن أعمارهم أو قدراتهم المالية ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ والخطر على الحياة ، كما يحذر على المستشفيات العامة والوحدات الصحية التابعة للحكومة رفض تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها .
وأكد المجلس على عدم الحاجة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والإكتفاء بالأجهزة الرقابية والمحاسبية ( الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة ) شريطة أن يتوافر لها الاستقلال ، إنشاء محكمة لحماية حقوق الإنسان يحدد القانون اختصاصاتها والإجراءات التى تتبع أمامها .
اقتراح الملتقى بنص على أن تحمى الدولة التعددية الثقافية وللأفراد والجماعات الحق فى التعبير عن ثقافتهم بكافة الأشكال والطرق السلمية . وهو اقتراح بنص بدلاً من المادة 11 من المسودة ، اقتراح بنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والإدعاء التأديبى ويكون لأعضائها ذات الحقوق والضمانات المقررة من لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، الإقتراح بإنشاء هيئة النيابة المدنية يتولاها السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة لتحقيق العدالة السريعة كحق من حقوق الإنسان ، وفى حالة تعذر ذلك فى هذه الآونة يقترح النص على أن هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمه بذاتها تمثل الأشخاص الاعتباريه العامة فيما يرفع منها أوعليها من دعاوى سواء فى الداخل أم فى الخارج وتشرف على الإدارات القانونية للدولة ولأعضائها جميع الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.