موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025    وزير الصناعة: مصر أصبحت قادرة على إنتاج 2500 أتوبيس سنويًا    أسعار الخضراوات والفاكهة بداية اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    "السويداء" صداع فى رأس النظام السورى.. خارطة طريق لحل الأزمة بدعم أمريكي سعودي تركي أردني واللجنة القانونية ترفض خارطة طريق الحكومة    ملك إسبانيا يؤكد من القاهرة: أزمة غزة الإنسانية لا تحتمل    تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية ال 39 من مصر باتجاه قطاع غزة    حالة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A: تحاليل وفحوصات ومتابعة من طبيب الأهلي    طقس اليوم الأربعاء فيه تحسن ملحوظ والأجواء معتدلة    ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة تقدر قيمتها ب137 مليون جنيه    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة (صور)    في غياب رونالدو، تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال بدوري أبطال آسيا 2    تراجع أسعار النفط قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة    كامل الوزير يتابع حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية    سؤال برلماني حول الربط بين المصروفات الدراسية واستلام الكتب    حائزة على جولن جلوب ونجمة Dynasty، وفاة الممثلة الأمريكية باتريشيا كراولي عن 91 عامًا    اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا    تقرير: اليابان لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي    أسعار السمك اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة الشرقية    أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 17-9-2025 فى محافظة الشرقية    موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وطرق الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا    3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17-9-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    الخارجية التركية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بمركز بدر بالبحيرة    محافظ جنوب سيناء يشيد بإطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    أبرزها الإسماعيلي والزمالك، حكام مباريات الخميس بالجولة السابعة من الدوري المصري    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    على باب الوزير    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع 1 - 3
نشر في أكتوبر يوم 05 - 05 - 2013

تناولنا فى مقال سابق منشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 29/12/2012 «العدالة الانتقالية Transitional justice وتطبيقاتها الدولية «تضمن مفهوم العدالة الانتقالية وأهميتها وتطبيقاتها الدولية وكيفية الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور فى «مجلة أكتوبر» بتاريخ 6/1/2013 «التطبيقات الدولية المعاصرة للعدالة الانتقالية «تضمن التطبيقات الدولية للعدالة الانتقالية بمنهجيها وأسباب غياب العدالة الانتقالية عن العالم العربى وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور ب «مجلة أكتوبر» بتاريخ 3/3/2013 «أسس العدالة الانتقالية الجنائية والمدنية فى القرآن الكريم» تضمن حدود وقيود الصلح فى القرآن الكريم والسنة النبوية وقواعد العدالة الانتقالية فى قضايا الدم بين المسلمين وأحكام العدالة الانتقالية فى قضايا الدِيّات وغيرها كما سبق وأن تناولنا بتاريخ 17/3/2013.الجزء الأول من هذا الموضوع عن أسس العدالة الإسلامية الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وفيه تناولنا العدالة الانتقالية فى وثيقة المدينة المنورة فى عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وعدول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم عن الثأر والانتقام من خصومه فى موقعة فتح مكة وأن المساواة هى أحد أهم مبادئ العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة كما تناولنا مناهج العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وضمانات تطبيق العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة، وكذلك سبق وأن تناولنا فى مقال آخر نشر بمجلة أكتوبر بتاريخ 24/3/2013 الجزء الثانى أن من أهم أسس ومبادئ العدالة الانتقالية التى شرّعتها السنة النبوية الشريفة من خلال وثيقة المدينة المنورة وموقعة فتح مكة والتى أرست مبادئ الترضية والرضائية Compatibilitصلي الله عليه وسلم والتعاقدية Contracting.
كما تناولنا فى الجزء الأول من مقال العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة يناير بتاريخ 31/3/2013 مدى تحقق العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير ومقومات تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر بعد الثورة، وقد تناولنا فى الجزء الثانى من المقال المذكور بتاريخ 14/4/2013 إمكانية تطبيق المصالحة كمسار للعدالة الانتقالية فى مصر ومعوقات تطبيق المصالحة الوطنية كأحد مسارات العدالة الانتقالية فى مصر وحلولها المختلفة.
وقد تناولنا فى مقال آخر سابق بتاريخ 21/4/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون الاستثمار بعد ثورة يناير، كما تناولنا فى مقال آخر سابق بتاريخ 28/4/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون إفساد الحياة السياسية المصرى، وسوف نتناول فى هذا المقال اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون آخر جديد هو قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقد كان لهذا القانون دور كبير فى تطبيق مبدأ المحاسبة كأحد المبادئ المهمة فى تنفيذ قواعد العدالة الانتقالية الصحيحة وسوف نتعرض للعدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع فى البنود التالية:
أولاً : الفئات التى خضعت لأحكام قانون الكسب غير المشروع وتمت محاسبتها بمعايير العدالة الانتقالية:
حددت المادة الأولى من قانون الكسب غير المشروع رقم 62/1975 الفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون- ومنهم عدد كبير من رموز النظام السابق لثورة 25 يناير- وهى الفئات التالية:
(1) القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
(2) أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
(3) رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(4) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
(5) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية لربط المالى للمستوى الثالث.
(6) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة النقابات المهنية والاتحاديات العمالية والنقابات العمالية، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(7) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالجمعيات لتعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
(8) العمد والمشايخ.
(9) مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.
(10) الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82/1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات.
وقد أوضحت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1112/1975 أنه إذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62/1975 المشار إليه مبلغ خمسين ألف جنيه خلال سنة ميلادية واحدة وجب عليه أن يقدم إقرارا وقت إبرام التصرف الذى جاوز به المبلغ المذكور مبينا به عناصر ذمته المالية وقت تعامله الأول وأن يقدم إقرارا ثانيا وقت إتمام تعامله الأخير.
فإذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه إخطار كل من هذه الجهات بصورة من الإقرار.
أما إذا كان التعامل الواحد قد جاوزت قيمته خمسين ألف جنيه فعليه أن يقدم إقرارا عند بداية ذلك التعامل وآخر عند إتمامه.
وعلى الجهة المتعامل معها إخطار إدارة شئون العاملين فيها بمضمون أى تعامل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذين يقومون عليه.
وقد تناول جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير محاسبة رموز النظام السابق على قيام الثورة، وذلك عن استغلالهم لنفوذهم على النحو السالف بيانه فى البنود السابقة.
ثانياً : الأموال التى تعتبر كسباً غير مشروع وتخضع للمحاسبة طبقاً لقواعد العدالة الانتقالية:
حددت المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع حالات الكسب غير المشروع، حيث اعتبرت أن كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
ثالثا : ضرورة تقديم إقرار عن الذمة المالية للفرد ولزوجه وأولاده وأثر ذلك فى الإثبات :
أوجبت المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع رقم 62/1975 على أنه يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.
ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
وقد أوضحت المادة (3) من لائحة قانون الكسب غير المشروع أنه تحرر الإقرارات على النموذج المخصص لذلك والذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها أو الإخطار عنها إما بتسليمها بموجب إيصال أو بإرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
كما حددت المادة (19) من لائحة قانون الكسب غير المشروع أنه لا يجوز للمقر عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلى بيانات إقراره السابق وعليه دائما ذكر بيانات الإقرار وفقا للقانون.
كما أكدت المادة (5) من لائحة قانون الكسب غير المشروع أنه يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.
كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
رابعاً: حالات امتناع زوج الملزم بتقديم إقرارات الكسب غير المشروع عن تقديم إقراره:
أوجبت المادة الرابعة من قانون الكسب غير المشروع رقم 62/1975 أنه إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره، وسوف نتناول استكمال شرح العدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع فى مقالين آخرين تاليين.. إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.