أسعار النفط تتراجع لأقل من 60 دولاراً للبرميل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 مايو 2025    الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية    أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 5-5-2025 في قنا    جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات    بمجازر إسرائيلية.. الدفاع المدني يعلن استشهاد 20 فلسطينيا بغزة    "أفعاله لا تعكس أقواله".. نتنياهو محبط من سياسات ترامب في الشرق الأوسط    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    مجلس الأمن يبحث اليوم بجلسة طارئة مغلقة تصاعد التوترات بين الهند وباكستان    الزمالك يخشى مفاجأت البنك الأهلي    مصرع شاب صدمته سيارة خلال سيره بحذاء تزلج في بولاق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    ممثل الحكومة عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لدينا 26 حكمًا بعدم الدستورية    "الكابينت" الإسرائيلى يوافق بالإجماع على توسيع الحرب فى غزة    الكابينت الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية موسعة في غزة    «المركزي»: صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تتتخطى ال15 مليار دولار    أحمد علي: المنافسة على لقب الدوري اشتعلت بعد خسارة بيراميدز وفوز الأهلي    الجيزة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى .. اعرف التفاصيل    الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ غدًا وذروة الموجة الحارة السبت المقبل    وفاة طالبة جامعة الزقازيق بعد سقوطها من الطابق الرابع| بيان هام من الجامعة    محافظ الغربية يشيد بالاستجابة السريعة لفرق الطوارئ في مواجهة الأمطار    الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح الإثنين 5 مايو    انتشال جثة ثلاثيني مجهول الهوية بالمنوفية    جامعة القاهرة تشهد حفل ختام مهرجان "إبداع 13" تحت رعاية رئيس الجمهورية    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    بعد تأجيل امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بدمياط بسبب الطقس السيئ.. ما هو الموعد الجديد؟    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    ترامب: لا نستبعد إرسال قوات عسكرية إلى جرينلاند في ظروف معينة    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترحات " الجوهري " لتعديل قانون الكسب غير المشروع .. النص الكامل لمشروع القانون
نشر في الصباح يوم 01 - 06 - 2012

أعد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مذكرة بمقترحات تعديل قانون الجهاز رقم 62 لسنة 1975، والتى قدمها للمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لتقديمها إلى مجلس الشعب، لإقرار تعديلات القانون، حتى يتمكن من إحكام الرقابة لإخضاع القائمين بأعباء السلطة العامة للمساءلة أمام جهاز «الكسب غير المشروع » ، وشملت التعديلات جميع مواد القانون، بجانب إخضاع فئات كان ينص عليها القانون وهم تجار المخدرات وغسيل الأموال. ويشمل المقترح ضبط طريقة تقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ينظم أسلوب تقديم إقرارات الفئات الجديدة، وتوضيح طريقة اختيار هيئات الفحص والتحقيق التى تقوم بإقرارات الذمة المالية، على أن يكون لمجلس القضاء الأعلى صلاحية اختيارهم تحصيناً لعملهم ، وتوسيع اختصاصات وصلاحيات الجهاز، ومنح رئيسه حصانة وإعطاؤه موازنة مستقلة. وحق للمستشار عاصم الجوهري فى إدراج فئات أخرى في جهاز الكسب غير المشروع وضبط مفهوم الكسب وتطهيره من أى شبهات لو كانت غير محتملة، حتى لا يكون النص القانوني في الجهاز مهدد بعدم الدستورية.
وتنص التعديلات المقترحة هي. المادة الأولى: يخضع لهذا القانون كل هذه الفئات ورئيس وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية القائمون بأعباء السلطة العامة فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة عدا فئات المستوى الثانى، ورؤساء وأعضاء الهيئات العليا وأعضاء التشكيلات القيادية بالأحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثانى، ومأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة 10- 11، والمحكوم عليهم فى أحكام قضائية نهائية، بالإدانة فى قضايا تهريب المخدرات والاتجار فيها وجرائم غسل الأموال وسائر الجرائم التى تقع على مال خاص أو عام. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو أى من الجهات المنصوص عليها فى البنود السابقة بنصيب فى رأس مالها وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثانى.
ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة وسائر العاملين بالجهات التى تعتبر أموالها أموالاً عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى. والممولون الخاضعون لقانون الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. المادة الثانية: كل من يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.
وعليه أن يقدم إقراراً خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية. المادة الثالثة: الكسب غير المشروع هو كل الأموال التي يحصل عليها الخاضعين لأحكام هذا القانون لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى، وأيضا كل زيادة فى الثروة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف تطرأ بعد تولى الخدمة، أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القانون أو على زوجه وأولاده القصر أو أى ممن ساعدوه أو أخفوا هذا المال ولا تتناسب مع مواردهم، تعد كسباً غير مشروع.
المادة الرابعة: إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة الثانية عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع بتقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
المادة الخامسة: «أ» كل هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف يختارون فى بداية العام القضائى بالأقدمية وتكون رياستها لأقدمهم، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
المادة السادسة: إنشاء جهاز مكافحة الكسب غير المشروع يشكل من مدير يختار من بين رؤساء محكمة الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض مع مراعاة الأقدمية، وأن يكون سابقاً فى أقدميته على الهيئات المنصوص عليها فى الفقرة "أ" من المادة الخامسة، وموافقة مجلس القضاء الأعلى ويعاونه فى أداء مهمته عدد كاف من مستشارى محكمة الاستئناف وعدد كاف من الرؤساء بالمحكمة الابتدائية من الفئة «أ» يندبون طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وبالكيفية المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، ويختص هذا الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة الخامسة فى القيام بمهامها، ويكون لمدير هذا الجهاز فى شأن هذه الجريمة ما للنائب العام من اختصاصات فى شأن رفع الدعوى الجنائية ومتابعتها أمام المحكمة.
المادة السابعة: تنشأ فى الرقابة الإدارية إدارة أو قسم يختص بتنفيذ ما تكلفها بها إدارة الكسب غير المشروع، بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع وتخطر الرقابة الإدارية جهاز الكسب غير المشروع فى بداية كل عام قضائى بأسماء أعضاء هذه الإدارة ويخضعون فى عملهم لرئيس جهاز الكسب غير المشروع ولا يجوز نقلهم من هذا القسم إلا بعد انتهاء فحص ما كلفوا به من حالات، وبعد العرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولهذه الإدارة أو القسم الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أى جهة أخرى متخصصة وتنظيم الرقابة الإدارية عدا ما يتصل بخضوعهم لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المادة الثامنة: والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية يجب أن تقدم إلى إدارة الكسب كل عام بياناً بأسماء الأشخاص التابعين لها، الذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
المادة التاسعة: تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة «5» بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار، ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
المادة العاشرة: إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى رئيس جهاز مكافحة الكسب غير المشروع مصحوبة بمذكرة بالرأى وللأخير استيفاء الأوراق بما يراه، وتعرض عقب ذلك بمذكرة نهائية بالرأى على المحكمة الدستورية العليا وعلى الأخيرة إبداء رأيها بما فى ذلك استيفاء التحقيقات وسماع أقوال الخاضع بغير توجيه اتهام، فإن رأت قيام الجريمة أعدت مذكرة بالرأى بإلزام الخاضع برد الكسب وغرامة مساوية مع التوصية بعزله من منصبه، وتعرض على مجلس الشعب، ولا يجوز إقرارها إلا بأغلبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس.
أما بالنسبة لغير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة لهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود «أ»، «ب»، «ج» من المادة «5» من هذا القانون، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ولأعضاء الجهاز مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة فى قضايا الجنايات ممثلاً للادعاء، وذلك فى قضايا الجنايات ودون المساس بحتمية حضور النيابة العامة فى جميع الدعاوى وبناء على ما يراه رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ويكون للجهاز حق الطعن على الأحكام فى القضايا الخاضعة لهذا القانون، وتكون مدة الطعن على أحكام الجنح ثلاثين يوماً.
وللنيابة أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، وعلى جهاز الكسب غير المشروع أن يعرض الأمر فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة، التى عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوماً التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله،
وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن، وأن تصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من عرض الأمر عليها، إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويترتب على انقضائه أربعة أشهر من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأن اعتبار الأمر كأن لم يكن ولا يمنع ذلك من إعادة الأمر بالمنع كلما استدعى ذلك ضرورات التحقيق، ويشمل المنع منع المتهم أو زوجته وأولاده من إدارة الأموال المتحفظ عليها وتنشأ لإدارة هذه الأموال إدارة خاصة تابعة لجهاز الكسب غير المشروع، تعين من المحاسبين الأكفاء ويعاونها عدد من الموظفين تكون مهمتها جرد هذه الأموال وإدارتها وإعداد تقرير شهرى بشأن هذه الإدارة وتخضع فى عملها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يعد تقريراً دورياً لعرضه على رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
المادة الحادية عشرة: لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فإن رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها. ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.
المادة الثانية عشرة: يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم، أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة «18» من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
المادة الثالثة عشرة: يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمراً بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة «18». ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة طبقاً للإجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم أو فى دعوى الكسب غير المشروع ويترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر.
نرى فقط حذف عبارة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق وبدلاً منها بناء على طلب جهاز مكافحة الكسب غير المشروع فى النصوص الثلاثة. لرئيس جهاز الكسب غير المشروع أثناء مباشرته لاختصاصاته وبعد عرض الأمر عليه من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمذكرة موجزة بوقائع التحقيقات وسيما أن يطلب من الوزير المختص أو الجهة المختصة وقف من تقتضى مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطياً، أو نقله إلى عمل آخر بصفة مؤقتة، وإذا لم تستجب الجهة المختصة إلى طلبه كان له أن يعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتى يصدر حكمها فى هذا الإجراء فى ذات المواعيد المنصوص عليها بشأن نظر أمر المنع من التصرف. وتسرى فى شأن الوقف عن العمل القواعد والإجراءات والآثار المقررة فى القوانين المنظمة للجهة التى يتبعها من تقرير وقفه. المادة الرابعة عشرة: تنقضى الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بذات المدة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، وتبدأ المدة من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة بذات القواعد والأسس المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الخامسة عشرة: على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وللنائب العام أن يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة. وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فإذا رأت أن الأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة للفصل فيها. المادة السادسة عشرة: إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها. وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة أدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فوراً إلى المحكمة. وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر فى أمره.
المادة السابعة عشرة: تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها. المادة الثامنة عشرة: كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب. ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة «5» خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج الأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذاً فى أمواله بقدر ما استفاد. ويرى المستشار الجوهري أن تعديل نص الفقرة الأولى بتشديد العقوبة من السجن إلى السجن المشدد نظراً لخطورة الجريمة وعدم الإفراط فى استخدام المادة 17 عقوبات وإضافة عقوبتى العزل من الوظيفة، حسب الأحوال. المادة الثامنة عشرة: كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب. فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بحكم، أيضاً، بالعزل من الوظيفة أو بزوال الصفة إذا كان المتهم من الفئات الخاضعة للقانون فى البنود من 1 إلى 10 من المادة الأولى. وينشر الحكم بالإدانة لجميع الفئات الخاصة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ولا يمنع انقضاء الدعوى بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب جهاز مكافحة الكسب غير المشروع فى غضون خمس سنوات. المادة التاسعة عشرة: إذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد. المادة العشرين: كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات أو أخفى بيانات عمداً. المادة الحادية والعشرين: كل من يخالف أحكام المادة 8 يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. كما يعاقب على مخالفة المادة 17 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. نرى جعل عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ورفع مقدار عقوبة الغرامة لمخالفة نص المادة 17 بجعلها لا تقل عن عشرة آلاف جنيه بالإضافة لعقوبة الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الثانية والعشرين: كل من أبلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الرابعة والعشرين: يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى أن تصدر هذه اللائحة ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الخامسة والعشرين: إلغاء القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ويستمر العمل به فى شأن من كانوا يخضعون له أو تركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون ويتولى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع بهيئاته المنصوص عليها فى المادة «5» من هذا القانون فحص الإقرارات المتعلقة بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.