محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    ضياء رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع لإقرار خطة لمواجهة الأزمات الإعلامية التي تواجه الدول العربية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 9 أبريل 2026    افتتاح مشروع ازدواج طريق حمام موسى ب طور سيناء    اقتصادنا يواجه التحديات    نتنياهو: نريد بدء محادثات سلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لويس إنريكي    الأهلي يتخطى الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة    دوري المحترفين - بترول أسيوط ينفرد بالوصافة.. ورباعية مسار تقوده للضغط على أبو قير    ضبط قائد سيارة ملاكي لقيامه بأداء حركات استعراضية ومضايقة فتيات بمدينة بدر    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    مدبولي: ترشيد الطاقة أولوية للحكومة واستثناء محدودي الدخل من زيادات الكهرباء    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    حريق يلتهم سيارة ملاكي في قنا| صور    حبس الشقيقين المتهمين بإنهاء حياة الطفلة «مريم» في الشرقية 4 أيأم    بعد إعلان نتنياهو.. مصدر لبناني: المفاوضات خيارنا الرسمي لكن يجب وقف إطلاق النار أولا    منع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية داخل مصر و إحالته للتحقيق    نقيب السينمائيين: منع التصوير وغلق دور العرض بعد التاسعة له آثار كارثية على اقتصاديات الدراما    "المسرح المصري" يشارك فى فعاليات المهرجان الدولى بقرطاج بمسرحية "الست"    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    عميد "صيدلة المنصورة": الجامعة نجحت في إنتاج أول لقاح مصري 100% لعلاج الحساسية    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    توقيع اتفاقية تعاون بين EVER Pharma والجمعية المصرية للأمراض العصبية لتطبيق بروتوكولات علاج السكتة الدماغية    ميرتس: لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا    الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا    مصر تتعاون مع مؤسسات دولية لتأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا    الوطنى الفلسطينى: مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة انتهاك للقانون الدولى    صالون نفرتيتى يستعيد نكهة الهوية المصرية بالبصارة والعدس والرنجة والكحك    صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال أعياد الربيع    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    تدفق شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الفلسطينيين    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لسؤالهم من أين لكم هذا ؟
هؤلاء يخضعون لجهاز الكسب غير المشروع العقوبة: الحبس من 3 إلي 51 سنة ورد الأموال
نشر في الأخبار يوم 16 - 04 - 2011

المستشار إسماعيل حمدى بعد ما أثير من احالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته ونجليه ومن قبلهما العديد من رموز النظام السابق الي ادارة الكسب غير المشروع تثور التساؤلات بين جموع المواطنين عن مفهوم الكسب غير المشروع والطوائف التي تخضع لأحكامه والاجراءات الكفيلة بالمتابعة الجازمة لثروتهم والعقوبات المقررة لهم.. وهي الامور التي حرصت »الاخبار« علي طرحها امام المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا عضو مجلس القضاء الأعلي السابق والذي اصدر العديد من الأحكام في مثل هذه القضايا.
ما مفهوم الكسب غير المشروع؟
- يقول المستشار إسماعيل حمدي ان فكرة الكسب غير المشروع تنبع من حرص المشرع المصري علي تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والتشوهات بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة الاموال والمصالح التي يقوم عليها المسئولون في الدولة من خلال الهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية بحيث تزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستقلاله جرياً وراء ثراء غير مشروع فكان لابد من الوقوف بحزم وعدل ضد من يغتالون أموال الشعب وذلك من خلال محاسبتهم طبقاً لأحكام القانون الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تشكل من مساعد وزير العدل بدرجة رئيس استئناف وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وما هي الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع؟
- حددت المادة الأولي من قانون الكسب غير المشروع الطوائف الخاضعة لأحكامه ومنه: القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإدارة للدولة. رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة. رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة وهيئاتها بنصيب في رأس مالها. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. العمد والمشايخ. مأمور التحصيل والمندوبون والصيارفة وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار اليها. الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية اذا تجاوز مجموع معاملات الممول مبلغ 05 جنيهاً مع الجهات سالفة البيان.
ما هي الالتزامات التي يفرضها قانون الكسب غير المشروع؟
- ألزم القانون الخاضعين لأحكامه من الفئات السالف بيانها بتقديم 3 أنواع من اقرارات الذمة المالية. الأولي: إقرار عند الدخول في أحد الفئات الخاضعة للقانون. ثانياً: إقرار يقدم بصفة دورية في شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات علي الاقرار السابق. والثالث: اقرار يقدم خلال شهرين من تاريخ نهاية الخدمة »هيئات الفحص«.
ما مصير الإقرارات المقدمة من الخاضعين والشكاوي المقدمة ضدهم من الغير؟
- يتم فحص إقرارات الذمة المالية وكذلك تحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع بمعرفة هيئات الفحص والتخفيض بإدارة الكسب غير المشروع وتشكل هذه الهيئات من عناصر قضائية علي النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون ويكون لهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية.. فضلاً عن حقها في تكليف هيئة الرقابة الادارية لبحث ما تراه من حالات الكسب غير المشروع.. كما ان لها ان تأمر بمنع المتهم او زوجه وأولاده القصر من التصرف في اموالها كلها او بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الذي يعرض علي محكمة الجنايات المختصة لاصدار حكمها بتأييده او تعديله أو إلغائه. فإذا ما انتهت هيئة الفحص والتحقيق الي وجود ادلة كافية علي تحقق جريمة الكسب غير المشروع تصدر أمرها بإحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة.
ومتي يكون الخاضع قد ارتكب جريمة الكسب غير المشروع.
- تتحقق جناية الكسب غير المشروع اذا ثبت حصوله علي اية اموال لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة او الصفة او نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي او للآداب العامة.. كما اعتبر القانون كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي اموال الخاضع او زوجته او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع له.
ما هي العقوبة التي يقررها القانون إذا ما تحققت حالة من حالات الكسب غير المشروع.
- يعاقب القانون كل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بعقوبة السجن من 3 سنوات الي 51 عاماً والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع.. فضلاً عن إلزام المتهم برد هذا الكسب. ويشير المستشار اسماعيل حمدي.. علي ان للمحكمة ان تأمر في مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.. كما يجوز للمحكمة ان تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير ما ذكروا ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في امواله بقدر ما استفاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.