برلمانيون: نائب رئيس "مستقبل وطن" يحظى بشعبية كبيرة في الشرقية (صور)    مديرية التعليم بالسويس تعلن أسماء 102 فائزًا في مسابقة ال30 ألف معلم    إدراج كلية الطب بالجامعة الأهلية في المنيا في الاتحاد العالمي للتعليم الطبي    تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم.. مؤشرات كليات طب بيطري 2024 بالدرجات    مؤشرات تنسيق كلية التربية 2025 في جميع المحافظات (علمي وأدبي)    وزير المالية يوضح حقيقة إطلاق حزمة اجتماعية جديدة المرحلة المقبلة    مباحثات لتفعيل تحويل وديعة دولة الكويت بالمركزي المصري إلى استثمارات بمصر    د.حماد عبدالله يكتب: "تدليع " الصناعة المصرية !!    وزير العمل: مواجهة عمالة الأطفال وحماية عمال الدليفري أولويات الوزارة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو في الصاغة (تفاصيل)    الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025    البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا.. و"روبيو" لعب دورًا في خفض التصعيد    الصحة العالمية: مقر إقامة موظفينا في غزة تعرض للهجوم 3 مرات    وزير خارجية إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة لكن لن نتخلى عن التخصيب    يضم 135 سفينة.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على «أسطول الظل» الروسي    "غياب لقرابة عام".. أول تعليق من كريم فؤاد بعد عودته للمشاركة مع الأهلي    بعد مغادرة الأهلي.. علي معلول يعود إلى بيته القديم    مدافع برشلونة يتجاهل مانشستر سيتي ويوافق على تمديد عقده    «الكوكى» يعدد مكاسب المصرى بعد ودية الصفاقسى.. وحسم مصير «جاد» عقب العودة من تونس    بعد رحيله عن الأهلي.. أول تعليق من كريم نيدفيد على انتقاله لسيراميكا كيلوباترا    «عصر العبودية انتهى».. مجدي عبدالغني يفتح النار على بتروجت بسبب حامد حمدان    انتشال جثة ونقل مُصاب في سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في خلية النزهة الإرهابية ل 21 سبتمبر    جدول امتحانات الدور الثاني 2025 في الجيزة ( صفوف النقل والشهادة الإعدادية)    تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض الهند وقبة حرارية في القاهرة والمحافظات    إصابة 9 أشخاص بحالة إعياء بعد تناولهم وجبة عشاء في فرح ب الدقهلية    بإطلالة جريئة.. 10 صور ل بوسي أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل    داليا البحيري بفرنسا وميرنا جميل في عرض البحر .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن | منع راغب علامة من الغناء وحقيقة إصابة أنغام بالسرطان    جدال سابق يعكر صفو تركيزك.. توقعات برج الحمل اليوم 22 يوليو    تشرب شاي بالياسمين؟.. حكاية أحد أشهر الإفيهات الكوميدية ل عادل إمام    بمشاركة مروان موسى وعفروتو.. أحمد سعد يكشف عن بوسترات «حبيبي ياه ياه»    وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيات الأورام والتل الكبير    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    «مكرونة الزواج».. وصفة بسيطة يطلق عليها «Marry me chicken pasta» (الطريقة والمكونات)    النائب العام يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولّي المنصب الجديد    نجم الزمالك السابق ينتقد اعتذار وسام أبو علي للأهلي    عمر كمال: استفدنا بشكل كبير من ودية الملعب التونسي.. وجاهزون لتحديات الموسم المقبل    وزير المجالس النيابية: الرشاوي الانتخابية ممنوعة ومجرمة    سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها    وزير المالية: نستهدف إطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025    مصر ترحب بالبيان الصادر عن 25 دولة حول الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    احتفالية وطنية بمكتبة القاهرة الكبرى تروي مسيرة المجد والاستقلال في عيون أدبائها    "تنظيم عمل المؤثرين": توصية رئيسية لدراسة ماجستير للباحث محمود أبو حبيب بجامعة عين شمس    ضبط طفل يقود سيارة ملاكي في الجيزة عقب تداول فيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي    جهود مكثفة لضبط عصابة سرقة ماكينات الري في شبرا النملة وقُرى مجاورة بطنطا    رسميا.. افتتاح وحدة مناظير أورام النساء بمستشفى 15 مايو التخصصي    رمضان عبدالمعز: اللسان مفتاح النجاة أو الهلاك يوم القيامة    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أرباح السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب    أول ولادة لطفل شمعي من الدرجة المتوسطة بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم    رئيس النواب الأردني يؤكد لوفد برلماني بريطاني أهمية وقف إطلاق النار في غزة    المعارضة ليس لها مكان…انتخابات مجلس شيوخ السيسي "متفصلة بالمقاس" لعصابة العسكر    تفاصيل اختطاف قوة إسرائيلية لمدير المستشفيات الميدانية في غزة    الجيش الإسرائيلي يحرق منازل بمخيم نور شمس ويواصل عمليات الهدم في مخيم طولكرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لسؤالهم من أين لكم هذا ؟
هؤلاء يخضعون لجهاز الكسب غير المشروع العقوبة: الحبس من 3 إلي 51 سنة ورد الأموال
نشر في الأخبار يوم 16 - 04 - 2011

المستشار إسماعيل حمدى بعد ما أثير من احالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته ونجليه ومن قبلهما العديد من رموز النظام السابق الي ادارة الكسب غير المشروع تثور التساؤلات بين جموع المواطنين عن مفهوم الكسب غير المشروع والطوائف التي تخضع لأحكامه والاجراءات الكفيلة بالمتابعة الجازمة لثروتهم والعقوبات المقررة لهم.. وهي الامور التي حرصت »الاخبار« علي طرحها امام المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا عضو مجلس القضاء الأعلي السابق والذي اصدر العديد من الأحكام في مثل هذه القضايا.
ما مفهوم الكسب غير المشروع؟
- يقول المستشار إسماعيل حمدي ان فكرة الكسب غير المشروع تنبع من حرص المشرع المصري علي تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والتشوهات بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة الاموال والمصالح التي يقوم عليها المسئولون في الدولة من خلال الهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية بحيث تزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستقلاله جرياً وراء ثراء غير مشروع فكان لابد من الوقوف بحزم وعدل ضد من يغتالون أموال الشعب وذلك من خلال محاسبتهم طبقاً لأحكام القانون الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تشكل من مساعد وزير العدل بدرجة رئيس استئناف وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وما هي الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع؟
- حددت المادة الأولي من قانون الكسب غير المشروع الطوائف الخاضعة لأحكامه ومنه: القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإدارة للدولة. رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة. رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة وهيئاتها بنصيب في رأس مالها. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. العمد والمشايخ. مأمور التحصيل والمندوبون والصيارفة وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار اليها. الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية اذا تجاوز مجموع معاملات الممول مبلغ 05 جنيهاً مع الجهات سالفة البيان.
ما هي الالتزامات التي يفرضها قانون الكسب غير المشروع؟
- ألزم القانون الخاضعين لأحكامه من الفئات السالف بيانها بتقديم 3 أنواع من اقرارات الذمة المالية. الأولي: إقرار عند الدخول في أحد الفئات الخاضعة للقانون. ثانياً: إقرار يقدم بصفة دورية في شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات علي الاقرار السابق. والثالث: اقرار يقدم خلال شهرين من تاريخ نهاية الخدمة »هيئات الفحص«.
ما مصير الإقرارات المقدمة من الخاضعين والشكاوي المقدمة ضدهم من الغير؟
- يتم فحص إقرارات الذمة المالية وكذلك تحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع بمعرفة هيئات الفحص والتخفيض بإدارة الكسب غير المشروع وتشكل هذه الهيئات من عناصر قضائية علي النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون ويكون لهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية.. فضلاً عن حقها في تكليف هيئة الرقابة الادارية لبحث ما تراه من حالات الكسب غير المشروع.. كما ان لها ان تأمر بمنع المتهم او زوجه وأولاده القصر من التصرف في اموالها كلها او بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الذي يعرض علي محكمة الجنايات المختصة لاصدار حكمها بتأييده او تعديله أو إلغائه. فإذا ما انتهت هيئة الفحص والتحقيق الي وجود ادلة كافية علي تحقق جريمة الكسب غير المشروع تصدر أمرها بإحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة.
ومتي يكون الخاضع قد ارتكب جريمة الكسب غير المشروع.
- تتحقق جناية الكسب غير المشروع اذا ثبت حصوله علي اية اموال لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة او الصفة او نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي او للآداب العامة.. كما اعتبر القانون كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي اموال الخاضع او زوجته او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع له.
ما هي العقوبة التي يقررها القانون إذا ما تحققت حالة من حالات الكسب غير المشروع.
- يعاقب القانون كل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بعقوبة السجن من 3 سنوات الي 51 عاماً والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع.. فضلاً عن إلزام المتهم برد هذا الكسب. ويشير المستشار اسماعيل حمدي.. علي ان للمحكمة ان تأمر في مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.. كما يجوز للمحكمة ان تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير ما ذكروا ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في امواله بقدر ما استفاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.