أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    كيف يؤثر قرار خفض الفائدة على أسعار الذهب؟.. «الغرف التجارية» توضح    لماذا ثار زيلينسكي غضبا في خطاب عيد الميلاد.. خبير فنلندي يوضح    6 مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية اليوم الجمعة    وفاة كبير مساعدى زعيم كوريا الشمالية.. وكيم جونج يرسل إكليلا من الزهور للنعش    باحث أمريكي: كيف يمكن الحفاظ على استقرار العلاقات بين الصين واليابان؟    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لسؤالهم من أين لكم هذا ؟
هؤلاء يخضعون لجهاز الكسب غير المشروع العقوبة: الحبس من 3 إلي 51 سنة ورد الأموال
نشر في الأخبار يوم 16 - 04 - 2011

المستشار إسماعيل حمدى بعد ما أثير من احالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته ونجليه ومن قبلهما العديد من رموز النظام السابق الي ادارة الكسب غير المشروع تثور التساؤلات بين جموع المواطنين عن مفهوم الكسب غير المشروع والطوائف التي تخضع لأحكامه والاجراءات الكفيلة بالمتابعة الجازمة لثروتهم والعقوبات المقررة لهم.. وهي الامور التي حرصت »الاخبار« علي طرحها امام المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا عضو مجلس القضاء الأعلي السابق والذي اصدر العديد من الأحكام في مثل هذه القضايا.
ما مفهوم الكسب غير المشروع؟
- يقول المستشار إسماعيل حمدي ان فكرة الكسب غير المشروع تنبع من حرص المشرع المصري علي تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والتشوهات بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة الاموال والمصالح التي يقوم عليها المسئولون في الدولة من خلال الهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية بحيث تزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستقلاله جرياً وراء ثراء غير مشروع فكان لابد من الوقوف بحزم وعدل ضد من يغتالون أموال الشعب وذلك من خلال محاسبتهم طبقاً لأحكام القانون الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تشكل من مساعد وزير العدل بدرجة رئيس استئناف وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وما هي الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع؟
- حددت المادة الأولي من قانون الكسب غير المشروع الطوائف الخاضعة لأحكامه ومنه: القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإدارة للدولة. رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة. رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة وهيئاتها بنصيب في رأس مالها. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. العمد والمشايخ. مأمور التحصيل والمندوبون والصيارفة وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار اليها. الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية اذا تجاوز مجموع معاملات الممول مبلغ 05 جنيهاً مع الجهات سالفة البيان.
ما هي الالتزامات التي يفرضها قانون الكسب غير المشروع؟
- ألزم القانون الخاضعين لأحكامه من الفئات السالف بيانها بتقديم 3 أنواع من اقرارات الذمة المالية. الأولي: إقرار عند الدخول في أحد الفئات الخاضعة للقانون. ثانياً: إقرار يقدم بصفة دورية في شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات علي الاقرار السابق. والثالث: اقرار يقدم خلال شهرين من تاريخ نهاية الخدمة »هيئات الفحص«.
ما مصير الإقرارات المقدمة من الخاضعين والشكاوي المقدمة ضدهم من الغير؟
- يتم فحص إقرارات الذمة المالية وكذلك تحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع بمعرفة هيئات الفحص والتخفيض بإدارة الكسب غير المشروع وتشكل هذه الهيئات من عناصر قضائية علي النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون ويكون لهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية.. فضلاً عن حقها في تكليف هيئة الرقابة الادارية لبحث ما تراه من حالات الكسب غير المشروع.. كما ان لها ان تأمر بمنع المتهم او زوجه وأولاده القصر من التصرف في اموالها كلها او بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الذي يعرض علي محكمة الجنايات المختصة لاصدار حكمها بتأييده او تعديله أو إلغائه. فإذا ما انتهت هيئة الفحص والتحقيق الي وجود ادلة كافية علي تحقق جريمة الكسب غير المشروع تصدر أمرها بإحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة.
ومتي يكون الخاضع قد ارتكب جريمة الكسب غير المشروع.
- تتحقق جناية الكسب غير المشروع اذا ثبت حصوله علي اية اموال لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة او الصفة او نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي او للآداب العامة.. كما اعتبر القانون كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي اموال الخاضع او زوجته او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع له.
ما هي العقوبة التي يقررها القانون إذا ما تحققت حالة من حالات الكسب غير المشروع.
- يعاقب القانون كل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بعقوبة السجن من 3 سنوات الي 51 عاماً والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع.. فضلاً عن إلزام المتهم برد هذا الكسب. ويشير المستشار اسماعيل حمدي.. علي ان للمحكمة ان تأمر في مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.. كما يجوز للمحكمة ان تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير ما ذكروا ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في امواله بقدر ما استفاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.