البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    فتح باب اشتراكات القطارات لطلاب المدارس والجامعات    بالفيديو.. ميسرة بكور: زيارة ترامب إلى لندن محاولة بريطانية لكسب الاستثمارات وتخفيف الضغوط السياسية    رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    منحة يابانية لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقناة السويس    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    معاش للمغتربين.. التأمينات تدعو المصريين فى الخارج للاشتراك    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    تعرف على وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    الأونروا: منع السماح بدخول مساعدات الوكالة إلى غزة منذ سبعة أشهر    المستشار الألماني يطالب مواطنيه بالصبر على الإصلاحات وتحملها    الملك تشارلز يصطحب ترامب فى جولة فى قصر وندسور بعربة ملكية.. صور    وزير الرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الإفريقية في مصر    كين ضد بالمر.. تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    الداخلية تضبط شخصين سرقا أكسسوار سيارة وهربا بدراجة نارية بالإسكندرية    دفاع المجني عليه في قضية طفل المرور في محاكمته يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالبحيرة لجلسة 15 أكتوبر    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    نائب وزير الصحة: 20% من المواليد حمل غير مخطط ونسعى لخفض الولادات القيصرية    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    وزير التعليم يبحث مع وفد الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    «عودة دي يونج».. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة ناشئات السلة بعد التتويج التاريخي ببطولة الأفروباسكت    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    بايرن ميونخ يتأهب للحفاظ على رقم مميز ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا    جامعة القاهرة تحتفي بالراحلين والمتقاعدين والمتميزين في «يوم الوفاء»    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    تخفيضات وتذاكر مجانية.. تعرف على تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025    24 سبتمبر.. محاكمة متهم في التشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة بالأميرية    الأكاديمية العربية تختتم فعاليات ريادة الأعمال بفرعها الجديد في مدينة العلمين    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    مسلسل سلمى الحلقة 25 .. خيانة تكشف الأسرار وعودة جلال تقلب الموازين    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لسؤالهم من أين لكم هذا ؟
هؤلاء يخضعون لجهاز الكسب غير المشروع العقوبة: الحبس من 3 إلي 51 سنة ورد الأموال
نشر في الأخبار يوم 16 - 04 - 2011

المستشار إسماعيل حمدى بعد ما أثير من احالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته ونجليه ومن قبلهما العديد من رموز النظام السابق الي ادارة الكسب غير المشروع تثور التساؤلات بين جموع المواطنين عن مفهوم الكسب غير المشروع والطوائف التي تخضع لأحكامه والاجراءات الكفيلة بالمتابعة الجازمة لثروتهم والعقوبات المقررة لهم.. وهي الامور التي حرصت »الاخبار« علي طرحها امام المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا عضو مجلس القضاء الأعلي السابق والذي اصدر العديد من الأحكام في مثل هذه القضايا.
ما مفهوم الكسب غير المشروع؟
- يقول المستشار إسماعيل حمدي ان فكرة الكسب غير المشروع تنبع من حرص المشرع المصري علي تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والتشوهات بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة الاموال والمصالح التي يقوم عليها المسئولون في الدولة من خلال الهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية بحيث تزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستقلاله جرياً وراء ثراء غير مشروع فكان لابد من الوقوف بحزم وعدل ضد من يغتالون أموال الشعب وذلك من خلال محاسبتهم طبقاً لأحكام القانون الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تشكل من مساعد وزير العدل بدرجة رئيس استئناف وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وما هي الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع؟
- حددت المادة الأولي من قانون الكسب غير المشروع الطوائف الخاضعة لأحكامه ومنه: القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإدارة للدولة. رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة. رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة وهيئاتها بنصيب في رأس مالها. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. العمد والمشايخ. مأمور التحصيل والمندوبون والصيارفة وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار اليها. الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية اذا تجاوز مجموع معاملات الممول مبلغ 05 جنيهاً مع الجهات سالفة البيان.
ما هي الالتزامات التي يفرضها قانون الكسب غير المشروع؟
- ألزم القانون الخاضعين لأحكامه من الفئات السالف بيانها بتقديم 3 أنواع من اقرارات الذمة المالية. الأولي: إقرار عند الدخول في أحد الفئات الخاضعة للقانون. ثانياً: إقرار يقدم بصفة دورية في شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات علي الاقرار السابق. والثالث: اقرار يقدم خلال شهرين من تاريخ نهاية الخدمة »هيئات الفحص«.
ما مصير الإقرارات المقدمة من الخاضعين والشكاوي المقدمة ضدهم من الغير؟
- يتم فحص إقرارات الذمة المالية وكذلك تحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع بمعرفة هيئات الفحص والتخفيض بإدارة الكسب غير المشروع وتشكل هذه الهيئات من عناصر قضائية علي النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون ويكون لهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية.. فضلاً عن حقها في تكليف هيئة الرقابة الادارية لبحث ما تراه من حالات الكسب غير المشروع.. كما ان لها ان تأمر بمنع المتهم او زوجه وأولاده القصر من التصرف في اموالها كلها او بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الذي يعرض علي محكمة الجنايات المختصة لاصدار حكمها بتأييده او تعديله أو إلغائه. فإذا ما انتهت هيئة الفحص والتحقيق الي وجود ادلة كافية علي تحقق جريمة الكسب غير المشروع تصدر أمرها بإحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة.
ومتي يكون الخاضع قد ارتكب جريمة الكسب غير المشروع.
- تتحقق جناية الكسب غير المشروع اذا ثبت حصوله علي اية اموال لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة او الصفة او نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي او للآداب العامة.. كما اعتبر القانون كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي اموال الخاضع او زوجته او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع له.
ما هي العقوبة التي يقررها القانون إذا ما تحققت حالة من حالات الكسب غير المشروع.
- يعاقب القانون كل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بعقوبة السجن من 3 سنوات الي 51 عاماً والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع.. فضلاً عن إلزام المتهم برد هذا الكسب. ويشير المستشار اسماعيل حمدي.. علي ان للمحكمة ان تأمر في مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.. كما يجوز للمحكمة ان تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير ما ذكروا ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في امواله بقدر ما استفاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.