محافظ أسيوط يستقبل نقيبي المهندسين والأطباء لبحث سبل التعاون المشترك    نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025.. رابط وزارة التعليم العالي الرسمي    مصر وفرنسا تبحثان إطلاق 100 مدرسة مصرية فرنسية لتعزيز التعليم العام والفني    لنشر الفكر الوسطي ونبذ العنف، رئيس منطقة الإسماعيلية يستقبل قافلة مجمع البحوث الإسلامية (صور)    وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لمواجهة موسم الأمطار والسيول    «التضامن» تقر قيد تعديل 4 جمعيات في محافظة البحيرة    وسط ترقب قرار الفيدرالي.. انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    أستاذ إدارة مياه: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي    أحصنة وحرس شرف وعرض جوي.. بريطانيا تستقبل ترامب بمراسم غير مسبوقة    قصص متفوتكش.. تحرك مفاجئ للزمالك بعد إصابة إمام وصدمة شوبير.. وغضب جون إدوارد    شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمام عاشور: تناول وجبة فاسدة ومدة غيابه ليست قليلة    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    المرور يضبط 1174 مخالفة و10 سائقين متعاطين على "الإقليمي"    قرار قضائي جديد في اتهام ميدو بالتشهير بالحكم محمود البنا    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    مخرجة وين ياخذنا الريح: الجونة أول من دعم الفيلم وفخورة باختياره    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    الأزهر للفتوى: يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه في حالة واحدة    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    انتعاشة في حركة التفريغ والشحن في ميناء دمياط    الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    أبو مسلم يهاجم ترشيح فيتوريا لقيادة الأهلي    «عودة دي يونج».. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد مع إنبي لم تنقطع منذ توليه مدير الكرة بالزمالك    إسرائيل تعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا| لمدة 48 ساعة    عاجل- انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة وشمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 13 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    مصرع شخصين وإصابة آخر فى اصطدام قطار بدراجة نارية بالشرقية    ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    «جوتيريش»: سيذكر التاريخ أننا كنا في الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني    الفنان عيد أبو الحمد يتعرض لأزمة صحية.. و«المهن التمثيلية» تستجيب لاستغاثته (تفاصيل)    ملكة إسبانيا فى زيارة رسمية لمصر.. أناقة بسيطة تعكس اختياراتها للموضة    2 أكتوبر.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان هي الفنون    جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 150 هدفًا في غزة خلال اليومين الماضيين    تخفيضات وتذاكر مجانية.. تعرف على تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025    بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في الشرقية    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا بمستشفى قنا العام لتطوير مراكز التميز في خدمات ما حول الولادة    بعد إصابة إمام عاشور.. طبيب يوضح أعراض التهاب الكبد الوبائي وفترة حضانة الفيروس    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى    «طلبت الطلاق أمام البنات».. ضبط «جزمجي» أنهى حياة زوجته في الغربية    كندا: الهجوم البري الجديد على قطاع غزة «مروع»    ارتفاع مخزونات الشركات في أمريكا خلال يوليو الماضي    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع يتخلص من «العيوب»
الجوهرى يتقدم للبرلمان بمشروع قانون يعيد «الجهاز» إلى الحاضر.. ويخلصه من «الشوائب»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 06 - 2012

كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن «نقاط العوار فى القانون رقم 62 لسنة 1975، والخاص بالكسب غير المشروع»، وذلك من خلال المذكرة التى أعدها للعرض على اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، بشأن «مقترحاته لمشروع قانون جديد حول الجهاز».

وفى تصريحات ل«الشروق» قال الجوهرى: «المستشار أحمد عبداللطيف، عضو المكتب الفنى بالجهاز، أعد مذكرة تتضمن مقترحات بمشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، مع إضافة ثغرات القانون رقم 62 لسنة 1975»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض المذكرة بمشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتى يرأسها المستشار محمود الخضيرى «خلال أيام».

وقال فى المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن من أبرز الثغرات فى القانون الحالى «أنه من البديهى ألا يليق لغويا أن يكون مسمى الجهاز (الكسب غير المشروع) وكأنها تحض على هذا النوع من الكسب، لذا فمن الواجب تغيير المسمى إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع».

وأضاف: «المادة الأولى تضمنت فئات للخاضعين للقانون، تجاوزها الظرف السياسى، مثال ذلك البند (ثانيا) من المادة، والذى يتحدث عن أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى، فى حين أن النظام السياسى للدولة تغير من نظام الحزب الواحد إلى أحزاب متعددة. كما أن القانون يعطى الفرصة لبعض من يتصلون بالوظيفة العامة للإفلات من المساءلة، لأنه لم يوحد مفهوم القيام بأعباء السلطة العامة، لذا يجب مراعاة أن يخضع للقانون سائر العاملين فى الجهات التى تعتبر أموالها أموالا عامة، مع اقتراح إضافة مزيد من الفئات للخضوع لأحكام هذا القانون، ممن لا يتصلون بالمال العام، استرشادا ببعض الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لكون هذه الحالات تعطى مزيدا من الاتساع والشمول».

ولفت فى المذكرة إلى أن «هناك لغطا كبيرا فى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، لأنه افترض جريمة الكسب فى حال ما إذا عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، وهو ما يأتى مخالفا لقرينة البراءة، وبرغم أن تلك قرينة بسيطة وضعها المشرع توجيها لسلطة الاتهام حتى تصل إلى الكسب غير المشروع دون أن يعفيها من إقامة الدليل، لذا يجب حذف عبارة (يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه المتهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها) واستبدالها بعبارة (يعد كسبا غير مشروع، كل مال حصل عليه المتهم، متى أثبتت التحقيقات عدم مشروعية مصدر هذه الزيادة)».

ويرى رئيس الجهاز أنه «من الخطأ أن تكون إدارة الكسب غير المشروع، تابعة لوزارة العدل، وهو ما يلقى بظلال النقد، بأن تكون الجهة المختصة بتحقيق جريمة على هذا القدر من الأهمية، سواء من حيث موضوعها، ومحل الحماية الذى تستهدفه، أو أهمية صفات المخاطبين بها ملحقة بوزارة العدل، التى يلتزم من يقوم على إدارتها (وزير العدل) تقديم إقرار ذمة مالية يخضع لتمحيص هذه الإدارة».

وأوضح الجوهرى أن «المادة العاشرة من القانون ذاته تعمل على تمييز كبار رجال الدولة ورئيس الجمهورية والوزراء بإخضاعهم إذا أثبتت هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز توافر الجريمة لمجلس شعب قد يكون هو ذاته مشكلا من أغلبية تابعة لرئيس الجمهورية أو وزرائه وهذا الأمر فى ذاته يحمل معول هدم القانون ولا يتفق مع مبدأ العدالة وتوازن السلطات».

وقال إنه «يؤخذ أيضا على القانون أنه جعل مدة التقادم قصيرة فى جناية الكسب غير المشروع بحيث تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.