عاجل - 12.52 جنيه.. كم يسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنوك؟    أنباء عن حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن    اعرف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة المنيا 2024    برلمانية عن حوادث شركات النقل الذكي: هناك خلل رقابي.. وسلامتنا خط أحمر    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    ملف يلا كورة.. رحيل النني.. تذاكر إضافية لمباراة الترجي والأهلي.. وقائمة الزمالك    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع يتخلص من «العيوب»
الجوهرى يتقدم للبرلمان بمشروع قانون يعيد «الجهاز» إلى الحاضر.. ويخلصه من «الشوائب»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 06 - 2012

كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن «نقاط العوار فى القانون رقم 62 لسنة 1975، والخاص بالكسب غير المشروع»، وذلك من خلال المذكرة التى أعدها للعرض على اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، بشأن «مقترحاته لمشروع قانون جديد حول الجهاز».

وفى تصريحات ل«الشروق» قال الجوهرى: «المستشار أحمد عبداللطيف، عضو المكتب الفنى بالجهاز، أعد مذكرة تتضمن مقترحات بمشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، مع إضافة ثغرات القانون رقم 62 لسنة 1975»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض المذكرة بمشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتى يرأسها المستشار محمود الخضيرى «خلال أيام».

وقال فى المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن من أبرز الثغرات فى القانون الحالى «أنه من البديهى ألا يليق لغويا أن يكون مسمى الجهاز (الكسب غير المشروع) وكأنها تحض على هذا النوع من الكسب، لذا فمن الواجب تغيير المسمى إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع».

وأضاف: «المادة الأولى تضمنت فئات للخاضعين للقانون، تجاوزها الظرف السياسى، مثال ذلك البند (ثانيا) من المادة، والذى يتحدث عن أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى، فى حين أن النظام السياسى للدولة تغير من نظام الحزب الواحد إلى أحزاب متعددة. كما أن القانون يعطى الفرصة لبعض من يتصلون بالوظيفة العامة للإفلات من المساءلة، لأنه لم يوحد مفهوم القيام بأعباء السلطة العامة، لذا يجب مراعاة أن يخضع للقانون سائر العاملين فى الجهات التى تعتبر أموالها أموالا عامة، مع اقتراح إضافة مزيد من الفئات للخضوع لأحكام هذا القانون، ممن لا يتصلون بالمال العام، استرشادا ببعض الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لكون هذه الحالات تعطى مزيدا من الاتساع والشمول».

ولفت فى المذكرة إلى أن «هناك لغطا كبيرا فى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، لأنه افترض جريمة الكسب فى حال ما إذا عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، وهو ما يأتى مخالفا لقرينة البراءة، وبرغم أن تلك قرينة بسيطة وضعها المشرع توجيها لسلطة الاتهام حتى تصل إلى الكسب غير المشروع دون أن يعفيها من إقامة الدليل، لذا يجب حذف عبارة (يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه المتهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها) واستبدالها بعبارة (يعد كسبا غير مشروع، كل مال حصل عليه المتهم، متى أثبتت التحقيقات عدم مشروعية مصدر هذه الزيادة)».

ويرى رئيس الجهاز أنه «من الخطأ أن تكون إدارة الكسب غير المشروع، تابعة لوزارة العدل، وهو ما يلقى بظلال النقد، بأن تكون الجهة المختصة بتحقيق جريمة على هذا القدر من الأهمية، سواء من حيث موضوعها، ومحل الحماية الذى تستهدفه، أو أهمية صفات المخاطبين بها ملحقة بوزارة العدل، التى يلتزم من يقوم على إدارتها (وزير العدل) تقديم إقرار ذمة مالية يخضع لتمحيص هذه الإدارة».

وأوضح الجوهرى أن «المادة العاشرة من القانون ذاته تعمل على تمييز كبار رجال الدولة ورئيس الجمهورية والوزراء بإخضاعهم إذا أثبتت هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز توافر الجريمة لمجلس شعب قد يكون هو ذاته مشكلا من أغلبية تابعة لرئيس الجمهورية أو وزرائه وهذا الأمر فى ذاته يحمل معول هدم القانون ولا يتفق مع مبدأ العدالة وتوازن السلطات».

وقال إنه «يؤخذ أيضا على القانون أنه جعل مدة التقادم قصيرة فى جناية الكسب غير المشروع بحيث تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.