محافظ دمياط يبحث مع رئيس قطاع المناطق الحرة آفاق الاستثمار وتوسعات جديدة    طهران تستعد للانتقام من دولة الاحتلال…تحريض صهيونى للغرب والأمريكان لإشعال حرب جديدة ضد إيران    حبس الفتاة المتهمة بإنهاء حياة طفل ب"الجيت سكي" في الساحل الشمالي 15 يوما    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    صحة المنيا: فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط    وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس هيئة الشراء الموحد تعزيز التعاون في الأدوية    وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    المنشاوي يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويشيد بجهود الدولة في دعم منظومتها    زيلينسكي يعرض مجددا لقاء بوتين: نريد إنهاء الحرب    براعم المقاولون العرب تبدأ الإعداد للموسم الرياضي الجديد    انتظام محمد السيد في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية    ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة    فى ضربة قاضية لتعليم الانقلاب …أولياء الأمور برفضون الحاق أبنائهم بنظام البكالوريا    رفع الأشجار المتساقطة من شوارع الوايلي غرب القاهرة    محافظ شمال سيناء يفتتح سوق اليوم الواحد بالعريش    محمد ممدوح ضيف معتز التوني برنامج "فضفضت أوى".. غدًا    ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-7-2025 بالفيوم    بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن أسيوط    كريم نيدفيد لميركاتو : الإصابة وزحمة نص الملعب عرقلت مشواري مع الأهلي..تريزيجيه رجع بدري وزيزو انهى مقولة المستحيل في الكرة    «هو لازم تبقى لوغاريتمات».. شوبير ينتقد الزمالك بسبب عرضي دونجا وصبحي    لقاءات توعوية بجنوب سيناء لنشر الوعي المجتمعي والسياسي    مصر وفرنسا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم الكترونيا لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"    افتتاح نموذج مصغر للمتحف المصري الكبير بالجامعة الألمانية في برلين (صور)    وسائل إعلام سورية عن مصدر أمني: اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم المناطق بلا خروقات    فيلم الشاطر ل أمير كرارة يحصد 22.2 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    تنطلق اليوم.. قصور الثقافة بجنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بعروض فنية متنوعة    أحمد عصام عن «كتالوج»: «كنّا أسرة مع بعضينا ووليد الحلفاوي شغل الكاميرا» (فيديو)    خاص| دنيا سامي: نفسي أعمل "أكشن كوميدي".. ومبسوطة بنجاح مصطفى غريب    ظاهرة ألبومات ال15 أغنية .. مغامرة فنية فى زمن ال «السينجل»    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    هل يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    يضم 24 مدرسة، قيادات الأزهر يفتتحون المقر الرسمي لأكاديمية «مواهب وقدرات» للوافدين    تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالجامعات    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 8 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 6 أيام    استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في دلجا بالمنيا    ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي    طقس السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. أجواء شديدة الحرارة    لجنة فنية من قطاع النقل البحري تواصل أعمالها بموانئ جنوب سيناء    اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية لبحث الوضع الكارثي في غزة    موعد مباراة المغرب وغانا في نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات والقناة الناقلة    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    الصحة تكشف حقيقة نقص الأنسولين داخل مستشفيات التأمين الصحي    هل يجوز عمل عقيقة واحدة ل 3 أطفال؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة ولو كان الظاهر عبادة    مسجلة 3.9 مليار دولار.. 194% ارتفاعا في صادرات الذهب بالنصف الأول من 2025    «أونروا»: سكان غزة يصابون بالإغماء من شدة الجوع    «الصحة» تبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية    وزير خارجية فرنسا: ما يحدث في غزة فضيحة.. ولا مبرر لعمليات إسرائيل العسكرية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس النيجيري    العش: معسكر تونس مفيد.. ونتطلع لموسم قوي مع الأهلي    «حرب الجبالي» الحلقة 43 تتصدر التريند.. أسرار تنكشف وصراعات تشتعل    «أزمات في أوضة اللبس؟».. رد صريح من نجم الأهلي    «مستقبلك مش مُشرق يعني».. مدحت شلبي يصدم مصطفى محمد بسبب تصرفه مع الأهلي    من الهند إلى أوروبا.. خطة سرية كبرى بين نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد إنهاء الحرب في غزة    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع يتخلص من «العيوب»
الجوهرى يتقدم للبرلمان بمشروع قانون يعيد «الجهاز» إلى الحاضر.. ويخلصه من «الشوائب»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 06 - 2012

كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن «نقاط العوار فى القانون رقم 62 لسنة 1975، والخاص بالكسب غير المشروع»، وذلك من خلال المذكرة التى أعدها للعرض على اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، بشأن «مقترحاته لمشروع قانون جديد حول الجهاز».

وفى تصريحات ل«الشروق» قال الجوهرى: «المستشار أحمد عبداللطيف، عضو المكتب الفنى بالجهاز، أعد مذكرة تتضمن مقترحات بمشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، مع إضافة ثغرات القانون رقم 62 لسنة 1975»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض المذكرة بمشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتى يرأسها المستشار محمود الخضيرى «خلال أيام».

وقال فى المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن من أبرز الثغرات فى القانون الحالى «أنه من البديهى ألا يليق لغويا أن يكون مسمى الجهاز (الكسب غير المشروع) وكأنها تحض على هذا النوع من الكسب، لذا فمن الواجب تغيير المسمى إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع».

وأضاف: «المادة الأولى تضمنت فئات للخاضعين للقانون، تجاوزها الظرف السياسى، مثال ذلك البند (ثانيا) من المادة، والذى يتحدث عن أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى، فى حين أن النظام السياسى للدولة تغير من نظام الحزب الواحد إلى أحزاب متعددة. كما أن القانون يعطى الفرصة لبعض من يتصلون بالوظيفة العامة للإفلات من المساءلة، لأنه لم يوحد مفهوم القيام بأعباء السلطة العامة، لذا يجب مراعاة أن يخضع للقانون سائر العاملين فى الجهات التى تعتبر أموالها أموالا عامة، مع اقتراح إضافة مزيد من الفئات للخضوع لأحكام هذا القانون، ممن لا يتصلون بالمال العام، استرشادا ببعض الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لكون هذه الحالات تعطى مزيدا من الاتساع والشمول».

ولفت فى المذكرة إلى أن «هناك لغطا كبيرا فى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، لأنه افترض جريمة الكسب فى حال ما إذا عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، وهو ما يأتى مخالفا لقرينة البراءة، وبرغم أن تلك قرينة بسيطة وضعها المشرع توجيها لسلطة الاتهام حتى تصل إلى الكسب غير المشروع دون أن يعفيها من إقامة الدليل، لذا يجب حذف عبارة (يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه المتهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها) واستبدالها بعبارة (يعد كسبا غير مشروع، كل مال حصل عليه المتهم، متى أثبتت التحقيقات عدم مشروعية مصدر هذه الزيادة)».

ويرى رئيس الجهاز أنه «من الخطأ أن تكون إدارة الكسب غير المشروع، تابعة لوزارة العدل، وهو ما يلقى بظلال النقد، بأن تكون الجهة المختصة بتحقيق جريمة على هذا القدر من الأهمية، سواء من حيث موضوعها، ومحل الحماية الذى تستهدفه، أو أهمية صفات المخاطبين بها ملحقة بوزارة العدل، التى يلتزم من يقوم على إدارتها (وزير العدل) تقديم إقرار ذمة مالية يخضع لتمحيص هذه الإدارة».

وأوضح الجوهرى أن «المادة العاشرة من القانون ذاته تعمل على تمييز كبار رجال الدولة ورئيس الجمهورية والوزراء بإخضاعهم إذا أثبتت هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز توافر الجريمة لمجلس شعب قد يكون هو ذاته مشكلا من أغلبية تابعة لرئيس الجمهورية أو وزرائه وهذا الأمر فى ذاته يحمل معول هدم القانون ولا يتفق مع مبدأ العدالة وتوازن السلطات».

وقال إنه «يؤخذ أيضا على القانون أنه جعل مدة التقادم قصيرة فى جناية الكسب غير المشروع بحيث تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.