رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع يتخلص من «العيوب»
الجوهرى يتقدم للبرلمان بمشروع قانون يعيد «الجهاز» إلى الحاضر.. ويخلصه من «الشوائب»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 06 - 2012

كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن «نقاط العوار فى القانون رقم 62 لسنة 1975، والخاص بالكسب غير المشروع»، وذلك من خلال المذكرة التى أعدها للعرض على اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، بشأن «مقترحاته لمشروع قانون جديد حول الجهاز».

وفى تصريحات ل«الشروق» قال الجوهرى: «المستشار أحمد عبداللطيف، عضو المكتب الفنى بالجهاز، أعد مذكرة تتضمن مقترحات بمشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، مع إضافة ثغرات القانون رقم 62 لسنة 1975»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض المذكرة بمشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتى يرأسها المستشار محمود الخضيرى «خلال أيام».

وقال فى المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن من أبرز الثغرات فى القانون الحالى «أنه من البديهى ألا يليق لغويا أن يكون مسمى الجهاز (الكسب غير المشروع) وكأنها تحض على هذا النوع من الكسب، لذا فمن الواجب تغيير المسمى إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع».

وأضاف: «المادة الأولى تضمنت فئات للخاضعين للقانون، تجاوزها الظرف السياسى، مثال ذلك البند (ثانيا) من المادة، والذى يتحدث عن أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى، فى حين أن النظام السياسى للدولة تغير من نظام الحزب الواحد إلى أحزاب متعددة. كما أن القانون يعطى الفرصة لبعض من يتصلون بالوظيفة العامة للإفلات من المساءلة، لأنه لم يوحد مفهوم القيام بأعباء السلطة العامة، لذا يجب مراعاة أن يخضع للقانون سائر العاملين فى الجهات التى تعتبر أموالها أموالا عامة، مع اقتراح إضافة مزيد من الفئات للخضوع لأحكام هذا القانون، ممن لا يتصلون بالمال العام، استرشادا ببعض الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لكون هذه الحالات تعطى مزيدا من الاتساع والشمول».

ولفت فى المذكرة إلى أن «هناك لغطا كبيرا فى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، لأنه افترض جريمة الكسب فى حال ما إذا عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، وهو ما يأتى مخالفا لقرينة البراءة، وبرغم أن تلك قرينة بسيطة وضعها المشرع توجيها لسلطة الاتهام حتى تصل إلى الكسب غير المشروع دون أن يعفيها من إقامة الدليل، لذا يجب حذف عبارة (يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه المتهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها) واستبدالها بعبارة (يعد كسبا غير مشروع، كل مال حصل عليه المتهم، متى أثبتت التحقيقات عدم مشروعية مصدر هذه الزيادة)».

ويرى رئيس الجهاز أنه «من الخطأ أن تكون إدارة الكسب غير المشروع، تابعة لوزارة العدل، وهو ما يلقى بظلال النقد، بأن تكون الجهة المختصة بتحقيق جريمة على هذا القدر من الأهمية، سواء من حيث موضوعها، ومحل الحماية الذى تستهدفه، أو أهمية صفات المخاطبين بها ملحقة بوزارة العدل، التى يلتزم من يقوم على إدارتها (وزير العدل) تقديم إقرار ذمة مالية يخضع لتمحيص هذه الإدارة».

وأوضح الجوهرى أن «المادة العاشرة من القانون ذاته تعمل على تمييز كبار رجال الدولة ورئيس الجمهورية والوزراء بإخضاعهم إذا أثبتت هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز توافر الجريمة لمجلس شعب قد يكون هو ذاته مشكلا من أغلبية تابعة لرئيس الجمهورية أو وزرائه وهذا الأمر فى ذاته يحمل معول هدم القانون ولا يتفق مع مبدأ العدالة وتوازن السلطات».

وقال إنه «يؤخذ أيضا على القانون أنه جعل مدة التقادم قصيرة فى جناية الكسب غير المشروع بحيث تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.