محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    متى تُعلن نتيجة انتخابات «النواب» 2025؟ وهذا موعد الإعادة بالخارج والداخل    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    الإسكان: الوحدات المطروحة مشطبة وكاملة الخدمات والمرافق    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا أكثر من 22 عملية ضد داعش فى سوريا    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    الخارجية الروسية: تقارير تعليق أوكرانيا المفاوضات تشير لعدم إلتزامها بالسلام    روبيو يعرب عن تفاؤله بصدور قرار أممي بشأن غزة    الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أطراف قريتين في ريف درعا الغربي    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    بيراميدز في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    «ده مش سوبر مان».. مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق مليون دولار    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    السيطرة على حريق محل بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية فى بورسعيد    سحر السينما يضيء القاهرة في افتتاح الدورة ال46 للمهرجان الدولي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أروى جودة بإطلالة مميزة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    ريهام حجاج تتألق بفستان كريستالي جذاب وتخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    عودة الآثار    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع يتخلص من «العيوب»
الجوهرى يتقدم للبرلمان بمشروع قانون يعيد «الجهاز» إلى الحاضر.. ويخلصه من «الشوائب»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 06 - 2012

كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن «نقاط العوار فى القانون رقم 62 لسنة 1975، والخاص بالكسب غير المشروع»، وذلك من خلال المذكرة التى أعدها للعرض على اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، بشأن «مقترحاته لمشروع قانون جديد حول الجهاز».

وفى تصريحات ل«الشروق» قال الجوهرى: «المستشار أحمد عبداللطيف، عضو المكتب الفنى بالجهاز، أعد مذكرة تتضمن مقترحات بمشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، مع إضافة ثغرات القانون رقم 62 لسنة 1975»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض المذكرة بمشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتى يرأسها المستشار محمود الخضيرى «خلال أيام».

وقال فى المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن من أبرز الثغرات فى القانون الحالى «أنه من البديهى ألا يليق لغويا أن يكون مسمى الجهاز (الكسب غير المشروع) وكأنها تحض على هذا النوع من الكسب، لذا فمن الواجب تغيير المسمى إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع».

وأضاف: «المادة الأولى تضمنت فئات للخاضعين للقانون، تجاوزها الظرف السياسى، مثال ذلك البند (ثانيا) من المادة، والذى يتحدث عن أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى، فى حين أن النظام السياسى للدولة تغير من نظام الحزب الواحد إلى أحزاب متعددة. كما أن القانون يعطى الفرصة لبعض من يتصلون بالوظيفة العامة للإفلات من المساءلة، لأنه لم يوحد مفهوم القيام بأعباء السلطة العامة، لذا يجب مراعاة أن يخضع للقانون سائر العاملين فى الجهات التى تعتبر أموالها أموالا عامة، مع اقتراح إضافة مزيد من الفئات للخضوع لأحكام هذا القانون، ممن لا يتصلون بالمال العام، استرشادا ببعض الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لكون هذه الحالات تعطى مزيدا من الاتساع والشمول».

ولفت فى المذكرة إلى أن «هناك لغطا كبيرا فى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، لأنه افترض جريمة الكسب فى حال ما إذا عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، وهو ما يأتى مخالفا لقرينة البراءة، وبرغم أن تلك قرينة بسيطة وضعها المشرع توجيها لسلطة الاتهام حتى تصل إلى الكسب غير المشروع دون أن يعفيها من إقامة الدليل، لذا يجب حذف عبارة (يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه المتهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها) واستبدالها بعبارة (يعد كسبا غير مشروع، كل مال حصل عليه المتهم، متى أثبتت التحقيقات عدم مشروعية مصدر هذه الزيادة)».

ويرى رئيس الجهاز أنه «من الخطأ أن تكون إدارة الكسب غير المشروع، تابعة لوزارة العدل، وهو ما يلقى بظلال النقد، بأن تكون الجهة المختصة بتحقيق جريمة على هذا القدر من الأهمية، سواء من حيث موضوعها، ومحل الحماية الذى تستهدفه، أو أهمية صفات المخاطبين بها ملحقة بوزارة العدل، التى يلتزم من يقوم على إدارتها (وزير العدل) تقديم إقرار ذمة مالية يخضع لتمحيص هذه الإدارة».

وأوضح الجوهرى أن «المادة العاشرة من القانون ذاته تعمل على تمييز كبار رجال الدولة ورئيس الجمهورية والوزراء بإخضاعهم إذا أثبتت هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز توافر الجريمة لمجلس شعب قد يكون هو ذاته مشكلا من أغلبية تابعة لرئيس الجمهورية أو وزرائه وهذا الأمر فى ذاته يحمل معول هدم القانون ولا يتفق مع مبدأ العدالة وتوازن السلطات».

وقال إنه «يؤخذ أيضا على القانون أنه جعل مدة التقادم قصيرة فى جناية الكسب غير المشروع بحيث تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.