البابا تواضروس مهنأ بذكرى دخول المسيح مصر: تنفرد به الكنيسة الأرثوذكسية    منظمة الصحة العالمية ل«الوطن»: الأطقم الطبية في غزة تستحق التكريم كل يوم    «عالماشي» يتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر ب12 ألف جنيه في 24 ساعة    وزير الكهرباء ينيب رئيس هيئة الطاقة الذرية لحضور المؤتمر العام للهيئة العربية بتونس    «التموين» تصرف الخبز المدعم بالسعر الجديد.. 20 قرشا للرغيف    بدء تلقي طلبات المشاركة بمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 يونيه 2024    «الإسكان»: تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية ب«المنيا الجديدة» خلال 10 سنوات    نائب: الحوار الوطني يجتمع لتقديم مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة التحديات    هل توافق حماس على خطة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة؟    الأردن يؤكد دعمه جهود مصر وقطر للتوصل إلى صفقة تبادل في أقرب وقت ممكن    استشهاد طفل فلسطيني بدير البلح بسبب التجويع والحصار الإسرائيلي على غزة    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عناصر بارزة في حماس خلال عمليات الأسبوع الماضي    بث مباشر مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا    «استمتعتوا».. تصريح مثير من ميدو بشأن بكاء رونالدو بعد خسارة نهائي كأس الملك    ميدو: استمتعوا بمشهد بكاء رونالدو    محافظ القليوبية يتفقد أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية بمدينه بنها    ابتعدوا عن أشعة الشمس.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد    «التعليم» تحدد سن المتقدم للصف الأول الابتدائي    تعذر حضور المتهم بقتل «جانيت» طفلة مدينة نصر من مستشفى العباسية لمحاكمته    خبير: شات "جي بي تي" أصبح المساعد الذكي أكثر من أي تطبيق آخر    الزناتي: احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة الصحفيين اليوم    توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الإعدادية بجميع المحافظات    «الآثار وآفاق التعاون الدولي» ضمن فعاليات المؤتمر العلمي ال12 لجامعة عين شمس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024    طب القاهرة تستضيف 800 طبيب في مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن    مشروبات تساعد على علاج ضربات الشمس    إنبي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم    متحدث "الأونروا": إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين    اليوم| «التموين» تبدأ صرف مقررات يونيو.. تعرف على الأسعار    اليوم.. بدء التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 1 يونيو 2024    فتوح يكشف حقيقة دور إمام عاشور وكهربا للانتقال إلى الأهلي    مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان    رئيسا هيئة الرعاية الصحية وبعثة المنظمة الدولية للهجرة يبحثان سبل التعاون    هل لمس الكعبة يمحي الذنوب وما حكم الالتصاق بها.. الإفتاء تجيب    بث مباشر من قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر بكنيسة العذراء بالمعادى    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 1 يونيو 2024    مفاجأة بشأن عيد الأضحى.. مركز الفلك الدولي يعلن صعوبة رؤية الهلال    شهر بأجر كامل.. تعرف على شروط حصول موظف القطاع الخاص على إجازة لأداء الحج    «إنت وزنك 9 كيلو».. حسام عبد المجيد يكشف سر لقطته الشهيرة مع رونالدو    سيول: كوريا الشمالية تشن هجوم تشويش على نظام تحديد المواقع    تقديم إسعاد يونس للجوائز ورومانسية محمد سامي ومي عمر.. أبرز لقطات حفل إنرجي للدراما    لسنا دعاة حرب ولكن    تطورات الحالة الصحية ل تيام مصطفى قمر بعد إصابته بنزلة شعبية حادة    دعاء التوتر قبل الامتحان.. عالم أزهري ينصح الطلاب بترديد قول النبي يونس    «دبحتلها دبيحة».. عبدالله بالخير يكشف حقيقة زواجه من هيفاء وهبي (فيديو)    لمواليد برج الجوزاء والميزان والدلو.. 5 حقائق عن أصحاب الأبراج الهوائية (التفاصيل)    ماهي ما سنن الطواف وآدابه؟.. الإفتاء تُجيب    «القضية» زاد الرواية الفلسطينية ومدادها| فوز خندقجي ب«البوكر العربية» صفعة على وجه السجان الإسرائيلي    مدرس بمدرسة دولية ويحمل جنسيتين.. تفاصيل مرعبة في قضية «سفاح التجمع» (فيديو)    عاجل.. طبيب الزمالك يكشف موعد سفر أحمد حمدي لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي    "أزهر دمياط" يعلن مشاركة 23 طالبا بمسابقة "الأزهرى الصغير"    طبيب الزمالك: اقتربنا من إنهاء تأشيرة أحمد حمدي للسفر إلى ألمانيا    وزارة المالية: إنتاج 96 مليار رغيف خبز مدعم في 2025/2024    أ مين صندوق «الأطباء»: فائض تاريخي في ميزانية النقابة 2023 (تفاصيل)    أعراض ومضاعفات إصابة الرباط الصليبي الأمامي    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوهرى ينهى الجدل حول دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في المصريون يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، للرد على ما أشير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وقال الجوهري في البيان: "ثار في الآونة الأخيرة لغط في وسائل الإعلام أسهم فيه المتخصص وغير المتخصص، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدى المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا، وهو ما من شأنه أن يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية أو بغيرها في أمر لا يختص بها رغم أننا مأمورون شرعا بسؤال أهل الذكر".
وأكد الجوهري أن الكسب غير المشروع أخذ بنص القانون رقم 62 لسنة 1972، صورتين، الأولى: هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجهاز، وهي التي يثبت فيها حق الموظف ومن في حكمه، أيا كان نوع وظيفته، في استغلاله بالفعل لأعمال أو نصوص أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول على مال مؤثم (غير مشروع) ، نتيجة لهذا الاستغلال، والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، وهي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف، ولكن ثبت أن لديه زيادة في ماله عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
وأضاف الجوهري، أن المحكمة الدستورية العليا، تختص دون غيرها، بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو اختصاص إنفرادي ممنوح لها وحدها دون غيرها، عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979، مشيرا إلى أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا في شأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب، ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق، بحسب وصف الجوهري.
وأشار الجوهري في بيانه إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعوى القضائية التي أقيمت للطعن في دستورية المادة الثانية، في القضية رقم 127 لسنة 18 قضائية دستورية، وأسست قضائها على أن الطاعن قصر طعنه على نص الفقرة الثانية، ومن ثم لا تتوافر له مصلحة من الطعن، لأنه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون.
وأوضح الجوهري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، أقر مبدءا هاما في أسبابه حين قال إنه لا ينال ما تقدم أن أمر الإحالة الصادر من غدارة الكسب غير المشروع، قد رد وهو بصدد وقف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية، وإن المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الأولى من هذه المادة دون فقرتها الثانية، تقديرا من إدارة الكسب غير المشروع، لكفاية ما ورد بهذا النص: (وهو ما يستخلص منه أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق والمعول عليه في مجال الإدانة، والقول بأن الإدانة في هذه الجريمة "الكسب غير المشروع"، مبني فقط على عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للدخل).
وأضاف الجوهري: (إذا كان الأمر على النحو المتقدم، فمرد الجدل المثار، أنه في رأينا أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية، وذلك في الجناية رقم 4836، لسنة 1989، ومع التقدير الكامل لهذا الحكم، إلا انه وفيما انتهى إليه من قضاء وأسس عليه محل نظر سيكون مجاله أمام المحكمة المختصة إيرادا وردا حال طرحه، كما أن حجيته قاصرة على أطرافها).
ولفت الجوهري في ختام البيان أن الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد في غالب الأمر، وقد فطن إلى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من القانون إلى أنه لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر، وهو ما فطن إليه الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.