ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوهرى ينهى الجدل حول دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في المصريون يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، للرد على ما أشير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وقال الجوهري في البيان: "ثار في الآونة الأخيرة لغط في وسائل الإعلام أسهم فيه المتخصص وغير المتخصص، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدى المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا، وهو ما من شأنه أن يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية أو بغيرها في أمر لا يختص بها رغم أننا مأمورون شرعا بسؤال أهل الذكر".
وأكد الجوهري أن الكسب غير المشروع أخذ بنص القانون رقم 62 لسنة 1972، صورتين، الأولى: هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجهاز، وهي التي يثبت فيها حق الموظف ومن في حكمه، أيا كان نوع وظيفته، في استغلاله بالفعل لأعمال أو نصوص أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول على مال مؤثم (غير مشروع) ، نتيجة لهذا الاستغلال، والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، وهي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف، ولكن ثبت أن لديه زيادة في ماله عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
وأضاف الجوهري، أن المحكمة الدستورية العليا، تختص دون غيرها، بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو اختصاص إنفرادي ممنوح لها وحدها دون غيرها، عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979، مشيرا إلى أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا في شأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب، ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق، بحسب وصف الجوهري.
وأشار الجوهري في بيانه إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعوى القضائية التي أقيمت للطعن في دستورية المادة الثانية، في القضية رقم 127 لسنة 18 قضائية دستورية، وأسست قضائها على أن الطاعن قصر طعنه على نص الفقرة الثانية، ومن ثم لا تتوافر له مصلحة من الطعن، لأنه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون.
وأوضح الجوهري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، أقر مبدءا هاما في أسبابه حين قال إنه لا ينال ما تقدم أن أمر الإحالة الصادر من غدارة الكسب غير المشروع، قد رد وهو بصدد وقف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية، وإن المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الأولى من هذه المادة دون فقرتها الثانية، تقديرا من إدارة الكسب غير المشروع، لكفاية ما ورد بهذا النص: (وهو ما يستخلص منه أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق والمعول عليه في مجال الإدانة، والقول بأن الإدانة في هذه الجريمة "الكسب غير المشروع"، مبني فقط على عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للدخل).
وأضاف الجوهري: (إذا كان الأمر على النحو المتقدم، فمرد الجدل المثار، أنه في رأينا أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية، وذلك في الجناية رقم 4836، لسنة 1989، ومع التقدير الكامل لهذا الحكم، إلا انه وفيما انتهى إليه من قضاء وأسس عليه محل نظر سيكون مجاله أمام المحكمة المختصة إيرادا وردا حال طرحه، كما أن حجيته قاصرة على أطرافها).
ولفت الجوهري في ختام البيان أن الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد في غالب الأمر، وقد فطن إلى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من القانون إلى أنه لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر، وهو ما فطن إليه الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.