وزير البترول يعلن إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار والغاز بنهاية يونيو    انطلاق منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 بمشاركة 17 دولة وأكثر من 400 مسؤول ومستثمر    عبدالرحيم علي: العالم على حافة أزمة طاقة بسبب مضيق هرمز.. ومصر تتحرك لتفادي كارثة عالمية    علوم لا غنى عنها لإنتاج الوعي!    عبدالرحيم علي: المقاتلات الأمريكية تتحرك في سماء إيران دون أدنى مقاومة    عبدالرحيم علي: التحركات المصرية خلال الحرب الحالية هدفها إنقاذ العالم بأكمله    مباشر - برايتون (1)-(0) ليفربول.. الثاني يضيع    الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس    إصابة 3 شباب فى مشاجرة وضبط المتهمين بقنا    السيطرة على حريق محل بقالة فى بحرى بالإسكندرية    سينتيا خليفة تعبر عن استيائها من منع عرض فيلم "سفاح التجمع": "زعلانة على مجهود فريق العمل والممثلين"    الانتهاء من مشروع إعادة تركيب بوابة سور الملك رمسيس الثالث شمال معابد الكرنك    «الصحة» تنفذ 35 زيارة ميدانية لمتابعة مشروعاتها في 27 منشأة بالمحافظات    17 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة الصحة للكشف عن الأورام السرطانية    «الصحة» تفعّل خدمات «عيادات الفيروسات» بالمستشفيات النفسية    الدور المصري.. وأبواق الفتنة والتحريض    "الدفاع الإماراتية" تتصدى ل 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات إيرانية    وزير المالية: سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    فيلم «برشامة» يتصدر إيرادات أول أيام عيد الفطر ب16 مليون جنيه    حنان مطاوع تهنئ والدتها بعيد الأم: كل سنة وانتى طيبة يا أغلى واحدة فى حياتى    "بر أبها" توزّع زكاة الفطر ل3837 أسرة مستفيدة    أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    بحضور السيسي، وفد طلابي من جامعة القاهرة يشارك في احتفالية العيد بالعاصمة الجديدة (صور)    وزير التعليم العالي: تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الرعاية والتعليم الطبي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    حبس شخصين لقيامهما ببيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه في المنوفية    هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة "نطنز" النووية    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية».. وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    رياح نشطة وارتفاع الأمواج ثانى أيام عيد الفطر فى العريش    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو اليوم    حبس المتهم بالتحرش بطالبة لفظيا خلال سيرها بأحد شوارع القاهرة    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوهرى ينهى الجدل حول دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، للرد على ما أشير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وقال الجوهري في البيان: "ثار في الآونة الأخيرة لغط في وسائل الإعلام أسهم فيه المتخصص وغير المتخصص، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدى المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا، وهو ما من شأنه أن يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية أو بغيرها في أمر لا يختص بها رغم أننا مأمورون شرعا بسؤال أهل الذكر".
وأكد الجوهري أن الكسب غير المشروع أخذ بنص القانون رقم 62 لسنة 1972، صورتين، الأولى: هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجهاز، وهي التي يثبت فيها حق الموظف ومن في حكمه، أيا كان نوع وظيفته، في استغلاله بالفعل لأعمال أو نصوص أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول على مال مؤثم (غير مشروع) ، نتيجة لهذا الاستغلال، والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، وهي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف، ولكن ثبت أن لديه زيادة في ماله عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
وأضاف الجوهري، أن المحكمة الدستورية العليا، تختص دون غيرها، بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو اختصاص إنفرادي ممنوح لها وحدها دون غيرها، عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979، مشيرا إلى أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا في شأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب، ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق، بحسب وصف الجوهري.
وأشار الجوهري في بيانه إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعوى القضائية التي أقيمت للطعن في دستورية المادة الثانية، في القضية رقم 127 لسنة 18 قضائية دستورية، وأسست قضائها على أن الطاعن قصر طعنه على نص الفقرة الثانية، ومن ثم لا تتوافر له مصلحة من الطعن، لأنه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون.
وأوضح الجوهري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، أقر مبدءا هاما في أسبابه حين قال إنه لا ينال ما تقدم أن أمر الإحالة الصادر من غدارة الكسب غير المشروع، قد رد وهو بصدد وقف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية، وإن المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الأولى من هذه المادة دون فقرتها الثانية، تقديرا من إدارة الكسب غير المشروع، لكفاية ما ورد بهذا النص: (وهو ما يستخلص منه أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق والمعول عليه في مجال الإدانة، والقول بأن الإدانة في هذه الجريمة "الكسب غير المشروع"، مبني فقط على عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للدخل).
وأضاف الجوهري: (إذا كان الأمر على النحو المتقدم، فمرد الجدل المثار، أنه في رأينا أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية، وذلك في الجناية رقم 4836، لسنة 1989، ومع التقدير الكامل لهذا الحكم، إلا انه وفيما انتهى إليه من قضاء وأسس عليه محل نظر سيكون مجاله أمام المحكمة المختصة إيرادا وردا حال طرحه، كما أن حجيته قاصرة على أطرافها).
ولفت الجوهري في ختام البيان أن الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد في غالب الأمر، وقد فطن إلى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من القانون إلى أنه لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر، وهو ما فطن إليه الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.