سعر جرام الفضة صباح اليوم الإثنين 2 فبراير 2026    أسعار سبائك الذهب بالصاغة في بداية تعاملات الإثنين    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى اسواق المنيا    صندوق التنمية المحلية يمول 1052 مشروعا ب17 مليون جنيه خلال 7 أشهر.. تفاصيل    وزير البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق    أزمات غزة والسودان والصومال وإيران تتصدر المباحثات المصرية التركية بالقاهرة    عاجل| الهلال الأحمر المصري يدفع بفرقه لتقديم الدعم اللازم للمرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة    الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيدان وعمليات نسف جنوب غزة وإطلاق نار بمناطق متفرقة    يوفنتوس يسابق الزمن للتعاقد مع نجم أرجنتيني كبير    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.11%    إصابة 23 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنوفية    مقتل شاب علي يد زوجته في رشيد| رفض يشتري لها 10 سجائر    تظهر خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة في المنيا اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    استعدادات فى مستشفيات خان يونس لنقل المصابين إلى معبر رفح قبل دخولهم مصر    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    في حفل جرامي ال68.. نجوم الموسيقى يرفعون شعار التضامن ضد سياسات الهجرة الأمريكية    الصحة: 150 مستشفى و300 سيارة إسعاف جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    تسليم نظارات طبية ل5000 تلميذ وتلميذة فى المرحلة الابتدائية ببنى سويف    د.حماد عبدالله يكتب: " لا حياة لمن تنادى" !!    رئيس جامعة قنا يفتتح مركز صيانة الأجهزة الطبية والعلمية والإلكترونية    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    وزارة الزراعة تعلن فتح باب الحجز للمشاركة فى معرض زهور الربيع 2026    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    المركز القومي للترجمة يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% يومي 2 و3 فبراير    رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر    تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    الوطنى الفلسطينى: إخطار الاحتلال بهدم 14 منزلاً فى سلوان انتهاك صارخ    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    متابعة حية الآن.. ريال مدريد يواجه رايو فاليكانو في مواجهة حاسمة بالبريمير الإسباني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوهرى ينهى الجدل حول دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، للرد على ما أشير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وقال الجوهري في البيان: "ثار في الآونة الأخيرة لغط في وسائل الإعلام أسهم فيه المتخصص وغير المتخصص، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدى المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا، وهو ما من شأنه أن يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية أو بغيرها في أمر لا يختص بها رغم أننا مأمورون شرعا بسؤال أهل الذكر".
وأكد الجوهري أن الكسب غير المشروع أخذ بنص القانون رقم 62 لسنة 1972، صورتين، الأولى: هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجهاز، وهي التي يثبت فيها حق الموظف ومن في حكمه، أيا كان نوع وظيفته، في استغلاله بالفعل لأعمال أو نصوص أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول على مال مؤثم (غير مشروع) ، نتيجة لهذا الاستغلال، والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، وهي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف، ولكن ثبت أن لديه زيادة في ماله عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
وأضاف الجوهري، أن المحكمة الدستورية العليا، تختص دون غيرها، بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو اختصاص إنفرادي ممنوح لها وحدها دون غيرها، عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979، مشيرا إلى أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا في شأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب، ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق، بحسب وصف الجوهري.
وأشار الجوهري في بيانه إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعوى القضائية التي أقيمت للطعن في دستورية المادة الثانية، في القضية رقم 127 لسنة 18 قضائية دستورية، وأسست قضائها على أن الطاعن قصر طعنه على نص الفقرة الثانية، ومن ثم لا تتوافر له مصلحة من الطعن، لأنه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون.
وأوضح الجوهري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، أقر مبدءا هاما في أسبابه حين قال إنه لا ينال ما تقدم أن أمر الإحالة الصادر من غدارة الكسب غير المشروع، قد رد وهو بصدد وقف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية، وإن المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الأولى من هذه المادة دون فقرتها الثانية، تقديرا من إدارة الكسب غير المشروع، لكفاية ما ورد بهذا النص: (وهو ما يستخلص منه أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق والمعول عليه في مجال الإدانة، والقول بأن الإدانة في هذه الجريمة "الكسب غير المشروع"، مبني فقط على عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للدخل).
وأضاف الجوهري: (إذا كان الأمر على النحو المتقدم، فمرد الجدل المثار، أنه في رأينا أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية، وذلك في الجناية رقم 4836، لسنة 1989، ومع التقدير الكامل لهذا الحكم، إلا انه وفيما انتهى إليه من قضاء وأسس عليه محل نظر سيكون مجاله أمام المحكمة المختصة إيرادا وردا حال طرحه، كما أن حجيته قاصرة على أطرافها).
ولفت الجوهري في ختام البيان أن الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد في غالب الأمر، وقد فطن إلى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من القانون إلى أنه لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر، وهو ما فطن إليه الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.