الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الاستجابة ل2923 شكوى وطلبًا للمواطنين بالشرقية خلال يوليو 2025    إيهاب واصف: قانون تنظيم "صناديق الذهب" خطوة إستراتيجية لجعل مصر مركزا إقليميا في الصناعة    تعرف على أسعار السمك اليوم فى محافظة الإسماعيلية    انخفاض أسعار الذهب عالميًا.. والأوقية تسجل 3339 دولارًا    محمود فوزى: نستهدف تطوير القطاع الزراعى وقانون التعاونيات ينعكس على الاقتصاد    وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات    11 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم    سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ونحن مصممون على إنهائها    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    "حزب الله" يحذر الحكومة اللبنانية: أي فتنة داخلية مسؤوليتكم.. ولن نسلم السلاح    ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة    فاينانشيال تايمز: زيلينسكى يواجه أكبر تحدٍ له فى الحكم مع لقاء ترامب وبوتين    فريق كامل يغيب عن الأهلي فى مواجهة فاركو.. والأرقام السلبية تهدد مستقبل ريبيرو    بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول    الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بالزقازيق وإصابة شخص    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    محاضرات وتشكيل ومسرح.. "ثقافة الطفل" تحتفى ب"وفاء النيل"    الأونروا: ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديات يومية هائلة فى قطاع غزة    غدا.. انطلاق تصفيات مسابقة دولة التلاوة الكبرى بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة    أبرز مباريات اليوم.. الأهلي ضد فاركو.. وصلاح يقص شريط البريميرليج    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل مكون من طابقين بقنا    في ظروف غامضة.. وفاة ربة منزل بطهطا في سوهاج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    تامر حسني: أردت أن يكون «لينا معاد» عملا متكاملا.. والألبوم تطلب مجهودا خرافيا لجمع الأذواق    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوهرى ينهى الجدل حول دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، للرد على ما أشير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وقال الجوهري في البيان: "ثار في الآونة الأخيرة لغط في وسائل الإعلام أسهم فيه المتخصص وغير المتخصص، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدى المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا، وهو ما من شأنه أن يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية أو بغيرها في أمر لا يختص بها رغم أننا مأمورون شرعا بسؤال أهل الذكر".
وأكد الجوهري أن الكسب غير المشروع أخذ بنص القانون رقم 62 لسنة 1972، صورتين، الأولى: هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الجهاز، وهي التي يثبت فيها حق الموظف ومن في حكمه، أيا كان نوع وظيفته، في استغلاله بالفعل لأعمال أو نصوص أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول على مال مؤثم (غير مشروع) ، نتيجة لهذا الاستغلال، والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر، وهي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف، ولكن ثبت أن لديه زيادة في ماله عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
وأضاف الجوهري، أن المحكمة الدستورية العليا، تختص دون غيرها، بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو اختصاص إنفرادي ممنوح لها وحدها دون غيرها، عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979، مشيرا إلى أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا في شأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب، ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق، بحسب وصف الجوهري.
وأشار الجوهري في بيانه إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعوى القضائية التي أقيمت للطعن في دستورية المادة الثانية، في القضية رقم 127 لسنة 18 قضائية دستورية، وأسست قضائها على أن الطاعن قصر طعنه على نص الفقرة الثانية، ومن ثم لا تتوافر له مصلحة من الطعن، لأنه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون.
وأوضح الجوهري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، أقر مبدءا هاما في أسبابه حين قال إنه لا ينال ما تقدم أن أمر الإحالة الصادر من غدارة الكسب غير المشروع، قد رد وهو بصدد وقف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية، وإن المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الأولى من هذه المادة دون فقرتها الثانية، تقديرا من إدارة الكسب غير المشروع، لكفاية ما ورد بهذا النص: (وهو ما يستخلص منه أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق والمعول عليه في مجال الإدانة، والقول بأن الإدانة في هذه الجريمة "الكسب غير المشروع"، مبني فقط على عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للدخل).
وأضاف الجوهري: (إذا كان الأمر على النحو المتقدم، فمرد الجدل المثار، أنه في رأينا أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية، وذلك في الجناية رقم 4836، لسنة 1989، ومع التقدير الكامل لهذا الحكم، إلا انه وفيما انتهى إليه من قضاء وأسس عليه محل نظر سيكون مجاله أمام المحكمة المختصة إيرادا وردا حال طرحه، كما أن حجيته قاصرة على أطرافها).
ولفت الجوهري في ختام البيان أن الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد في غالب الأمر، وقد فطن إلى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من القانون إلى أنه لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر، وهو ما فطن إليه الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.