لتقصيرها في حق أسرتها.. ليلى علوي تبكي أمام الجمهور في مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاصم الجوهرى ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بيانا بشأن ما أثير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 ، وهى المادة التى قال عنها قضاة ومتخصصون أنها تتضمن ثغرة يمكن أن تؤدى إلى بطلان جميع التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه ، وبالتالى يمكن أن تؤدى بهم إلى البراءة وعدم الإدانة، حيث انها قائمة على مبدأ مخالف للدستور – بحسب قول قضاة – وهو " المتهم مدان حتى تثبت براءته " ، وأكد الجوهرى ان المحكمة الدستورية العليا وهى الوحيده المختصة بالفصل فى عدم دستورية مواد القانون ، لم تصدر حكما بشأن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، والقول بعدم دستورية هذه المادة ، هو قول على غير حق .
وقال الجوهرى فى بيانه الذى حصل "الدستور الاصلى" على نسخة منه : " أن ما أثير فى الآونة الاخيرة فى وسائل الاعلام سواء من متخصصين او غير متخصصين بشأن المادة الثانية من قانون الكسب وعد دستوريتها ، من شأنه ان يبث صورة غير صحيحة فى المجتمع ، مؤداها ان الجهد المبذول فى التحقيقات سيذهب هدرا ، لذلك يتعين توضيح عدد من النقاط وهى :
ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنه 1972 ، صورتين الاولى هى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون ، وهى التى يثبت فيها فى حق الموظف ومن فى حكمه أيا كان نوع وظيفته ، استغلاله بالفعل لأعمال او نفوذ او ظروف وظيفته للحصول على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية هى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون نفسه ، وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف او من فى حكمه ، ولكن ثبت ان لديه فى ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها ، وفى هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة او على حساب الغير .
واشار البيان إلى ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادى واستشارى.
وأضاف : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية حكم فى شأن عد دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، وإن كان صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية ، وذلك فى القضية رقم 127 لسنه 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 .
وأوضح البيان : ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اقر مبدأ هاما فى اسبابه ، وهو ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعمول عليه فى مجال الإدانه ، وبديهى ان إقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار .
وتابع بيان جهاز الكسب غير المشروع : ان القول بأن الادانة فى هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة ، غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة أركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة ، فان قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة فى صورتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، اما الفقرة الأولى فمجرد استغلال الصفة او النفوذ فى الحصول على المال تقوم به الجريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.