"دينية النواب" تناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    ارتفاع أسعار الفاكهة وانخفاض الخضراوات بأسواق الإسكندرية    إعلام حوثي: 16 جريحا نتيجة الغارات الأمريكية على شمال شرق صنعاء    قوات الاحتلال تحتجز طواقم الهلال الأحمر والأهالي في مخيم نور شمس بطولكرم    صاروخ الحوثيين على مطار بن غوريون.. إنذار إستراتيجي وتراشق بالاتهامات بين إسرائيل وإيران    قرعة نارية للبطولة الدبلوماسية في نادي الجزيرة    رئيس بايرن التنفيذي: كين يمكنه الفوز بالألقاب    ضبط نصف طن لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك في أسيوط    فيديو.. الأرصاد: ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة اعتبارا من الغد    محافظ أسيوط يعلن انطلاق مسابقة "الأب القدوة"    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع    وزارة الصحة في غزة تحذر من تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع وتطالب بتدخل دولي عاجل    التحالف الوطني يشارك في معرض أبو ظبي الدولي ويبرز دور المرأة في مواجهة التحديات التنموية    ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ل 12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس    انتظام الدراسة بعدداً من مدارس إدارة ايتاى البارود بالبحيرة    متحدث «الوزراء»: تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لزيادة عدد الحضانات    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثانى في القليوبية 2025    زعيم المعارضة في رومانيا يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية    الهباش: عباس يجتمع مع بوتين لبحث الوضع في غزة والعلاقات الثنائية في هذا الموعد    طلاب "طب بشري بني سويف الأهلية" يحصدون المركز الأول في دوري العباقرة    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحصد عددا من المراكز الأولى بمهرجان إبداع    ياسر ريان: عماد النحاس نجح في لم الشمل وكسب ثقة الكبار في الأهلي    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالبنوك المصرية    وزير الإسكان: تخصيص 650 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مشاجرة بين الفنانة جوري بكر وطليقها داخل كمباوند شهير بأكتوبر    مصرع طفلتين «توأم» في انهيار جدار منزل بقنا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    «ابدأ مشروعك» في ندوة بجامعة دمياط لدعم مستقبل رواد الأعمال    رئيس تجارية القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تعزز ثقة رجال الصناعة    توقعات الأبراج اليوم.. 3 أبراج تواجه أيامًا صعبة وضغوطًا ومفاجآت خلال الفترة المقبلة    بدرية طلبة تتصدر الترند بعد إطلالاتها في مسرحية «ألف تيتة وتيتة»|صور    في ذكرى ميلاد «ملك الأكشن».. محطات في حياة حسام الدين مصطفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في مهرجان الموسيقى العربية    مركز طبي كفر شكر بالقليوبية يحصل على اعتماد هيئة الرقابة    الرعاية الصحية تنظم فعالية حول الوقاية من الجلطات الوريدية في مرضى الأورام    شيخ الأزهر يستقبل الطالب محمد حسن ويوجه بدعمه تعليميًا وعلاج شقيقته    منافس الأهلي.. فيتور روكي يقود بالميراس لفوز شاق أمام فاسكو دا جاما بالدوري البرازيلي    النحاس يبدأ دراسة نقاط القوة والضعف في المصري قبل مواجهة الخميس    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان للتوسط لوقف التصعيد مع الهند بسبب هجوم كشمير الدموي    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    بدء نقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة للمقر الجديد    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    وفاة طالبة جامعة الزقازيق بعد سقوطها من الطابق الرابع| بيان هام من الجامعة    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    لأول مرة.. نيكول سابا تكشف سر على الهواء: «شئ صعب»    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاصم الجوهرى ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بيانا بشأن ما أثير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 ، وهى المادة التى قال عنها قضاة ومتخصصون أنها تتضمن ثغرة يمكن أن تؤدى إلى بطلان جميع التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه ، وبالتالى يمكن أن تؤدى بهم إلى البراءة وعدم الإدانة، حيث انها قائمة على مبدأ مخالف للدستور – بحسب قول قضاة – وهو " المتهم مدان حتى تثبت براءته " ، وأكد الجوهرى ان المحكمة الدستورية العليا وهى الوحيده المختصة بالفصل فى عدم دستورية مواد القانون ، لم تصدر حكما بشأن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، والقول بعدم دستورية هذه المادة ، هو قول على غير حق .
وقال الجوهرى فى بيانه الذى حصل "الدستور الاصلى" على نسخة منه : " أن ما أثير فى الآونة الاخيرة فى وسائل الاعلام سواء من متخصصين او غير متخصصين بشأن المادة الثانية من قانون الكسب وعد دستوريتها ، من شأنه ان يبث صورة غير صحيحة فى المجتمع ، مؤداها ان الجهد المبذول فى التحقيقات سيذهب هدرا ، لذلك يتعين توضيح عدد من النقاط وهى :
ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنه 1972 ، صورتين الاولى هى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون ، وهى التى يثبت فيها فى حق الموظف ومن فى حكمه أيا كان نوع وظيفته ، استغلاله بالفعل لأعمال او نفوذ او ظروف وظيفته للحصول على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية هى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون نفسه ، وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف او من فى حكمه ، ولكن ثبت ان لديه فى ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها ، وفى هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة او على حساب الغير .
واشار البيان إلى ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادى واستشارى.
وأضاف : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية حكم فى شأن عد دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، وإن كان صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية ، وذلك فى القضية رقم 127 لسنه 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 .
وأوضح البيان : ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اقر مبدأ هاما فى اسبابه ، وهو ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعمول عليه فى مجال الإدانه ، وبديهى ان إقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار .
وتابع بيان جهاز الكسب غير المشروع : ان القول بأن الادانة فى هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة ، غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة أركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة ، فان قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة فى صورتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، اما الفقرة الأولى فمجرد استغلال الصفة او النفوذ فى الحصول على المال تقوم به الجريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.