محافظ جنوب سيناء يصدق على المرحلة الثانية لتنسيق الثانوي العام والفني    "الصحة" و"الأكاديمية الوطنية" تبحثان تعزيز البرامج التدريبية للقطاع الصحي    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    معامل ومكتبة مركزية.. جامعة أسيوط الأهلية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد - صور    محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    علي المصيلحي في سطور.. 76 عامًا من العطاء    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والذهب    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    شركة مياه البحيرة توضح حقيقة اشتعال الغاز عند فتح حنفيات المياه بالمنازل    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    وزارة العمل: ضبط 50 عاملا أجنبيا جديدا بدون ترخيص فى الغردقة    لليوم ال12.. التموين تستكمل صرف مقررات أغسطس    «وزير النقل»: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات    وزراء المالية والاتصالات والبترول ينعون "مصيلحي" وزير التموين السابق    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع المُسيرات الأوكرانية    وفاة الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق    مادونا لبابا الفاتيكان: "من فضلك اذهب لمساعدة أطفال غزة الأبرياء"    هيئة البث الإسرائيلية: فريق التفاوض منقسم بشأن إمكانية تقدم مفاوضات غزة    كوريا الجنوبية ترحب بتفكيك جارتها الشمالية لبعض مكبرات الصوت على طول الحدود    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل يموتون جوعا في غزة    في غياب عبد المنعم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة بنفيكا ضد نيس بدوري أبطال أوروبا    مصدر بالرابطة ل"يلا كورة": تغريم الزمالك بسبب زيزو.. ولا إدانة لجماهير الأهلي    حمادة صدقي: أحمد حسن زعل من انضمام حسام حسن لفراعنة 2006 بسبب شارة الكابتن    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    فيريرا ينصح عواد بالانتظار للحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك    المصرى يجهز كيليان كارسنتى للمشاركة مع الفريق فى الدورى    مدير تعليم الجيزة يشدد على صيانة المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد    الأرصاد:كتل هوائية شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والموجة تستمر إلى الجمعة    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    مصدر يكشف لمصراوي أعداد السودانيين العائدين عبر قطارات السكة الحديد    3 سيناريوهات تنتظر المتهم فى قضية قتل "مالك قهوة أسوان" أمام الاستئناف    البترول: ضبط 633 ألف لتر سولار وبنزين بالمنيا قبل تهريبها    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    أصالة توجه رسالة لأنغام: "إنتي بطلة"    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلا غنائيا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي    بعد تحقيقه 15 مليون مشاهدة.. شاهد كيف مازح عمرو يوسف صحفية اليوم السابع    «النيل عنده كتير».. فعاليات ثقافية وفنية بمحافظات جنوب الصعيد احتفاء بوفاء النيل    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    لنشر المعرفة والتشجيع على القراءة.. افتتاح فعاليات معرض رأس البر للكتاب    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    «محمد رمضان»: أي حد لو زعلته بقصد أو من غير قصد يتفلق    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع الأداء وحوكمة صرف الأدوية وجودة الخدمات    زيارة وفد الأمم المتحدة لتفقد الخدمات الطبية للمرضى الفلسطينيين بالعريش    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    محافظ الدقهلية يقرر إحالة المدير الإداري لمستشفى الجلدية للتحقيق بسبب التقصير في العمل    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    أول هبوط في سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-8-2025 صباحًا    "لوفيجارو": الصين في مواجهة ترامب "العين بالعين والسن بالسن"    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    لجان ميدانية لمتابعة منظومة العمل بالوحدات الصحية ورصد المعوقات بالإسكندرية (صور)    تنسيق المرحلة الثالثة، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام حديث)    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاصم الجوهرى ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بيانا بشأن ما أثير حول عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 ، وهى المادة التى قال عنها قضاة ومتخصصون أنها تتضمن ثغرة يمكن أن تؤدى إلى بطلان جميع التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق وعائلته ورموز نظامه ، وبالتالى يمكن أن تؤدى بهم إلى البراءة وعدم الإدانة، حيث انها قائمة على مبدأ مخالف للدستور – بحسب قول قضاة – وهو " المتهم مدان حتى تثبت براءته " ، وأكد الجوهرى ان المحكمة الدستورية العليا وهى الوحيده المختصة بالفصل فى عدم دستورية مواد القانون ، لم تصدر حكما بشأن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، والقول بعدم دستورية هذه المادة ، هو قول على غير حق .
وقال الجوهرى فى بيانه الذى حصل "الدستور الاصلى" على نسخة منه : " أن ما أثير فى الآونة الاخيرة فى وسائل الاعلام سواء من متخصصين او غير متخصصين بشأن المادة الثانية من قانون الكسب وعد دستوريتها ، من شأنه ان يبث صورة غير صحيحة فى المجتمع ، مؤداها ان الجهد المبذول فى التحقيقات سيذهب هدرا ، لذلك يتعين توضيح عدد من النقاط وهى :
ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنه 1972 ، صورتين الاولى هى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون ، وهى التى يثبت فيها فى حق الموظف ومن فى حكمه أيا كان نوع وظيفته ، استغلاله بالفعل لأعمال او نفوذ او ظروف وظيفته للحصول على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية هى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون نفسه ، وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف او من فى حكمه ، ولكن ثبت ان لديه فى ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها ، وفى هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة او على حساب الغير .
واشار البيان إلى ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادى واستشارى.
وأضاف : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية حكم فى شأن عد دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، وإن كان صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية ، وذلك فى القضية رقم 127 لسنه 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 .
وأوضح البيان : ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اقر مبدأ هاما فى اسبابه ، وهو ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعمول عليه فى مجال الإدانه ، وبديهى ان إقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار .
وتابع بيان جهاز الكسب غير المشروع : ان القول بأن الادانة فى هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة ، غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة أركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة ، فان قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة فى صورتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، اما الفقرة الأولى فمجرد استغلال الصفة او النفوذ فى الحصول على المال تقوم به الجريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.