اصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا نفي فيه ما اثير حول عدم مشروعية المادة الثانية من قانون الجهاز وقال البيان انه :ثار في الاونة الاخيرة لغط في وسائل الاعلام اسهم فيه المتخصص وغير المتخصص بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدي المجتمع غير صحيحة مؤداها ان الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا وهو ما من شأنه ان يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية او بغيرها في امر لا يختص به رغم اننا مأمورون شرعا بسؤال اهل الذكر وتحريرا للمسألة فإنه يتعين توضيح وابراز النقاط الاتية وصولا لتوضيح حقيقة الامر المثار :- اولا: - ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 1972 لا يعدو صورتين الاولى هي المنصوص عليها في الفرة الاولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف ومن في حكمه ايا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لاعمال او نفوذ او ظروف وظيفته او مركزه للحصول علي مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لايثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي علي الموظف او من في حكمه ولكن ثبت ان لديه في ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفته الموظف مما يتيح له فرض هذا الاستغلال علي حساب الدولة وعلي حساب الغير . ثانيا :- ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادي واستشاري ممنوح لها وحدها دون غيرها عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 والذي هو ترديد لما ورد في الدستور الملغي في مادته 175 والتي انتقلت بنصها الي الاعلان الدستوري القائم . ثالثا : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء في شأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق وان كان قد صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية انفة البيان وذلك في القضية رقخ 127 لسنة 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 واسست قضاءها علي ان الطاعن قصر طعنه علي نص الفقرة الثانية .. ومن ثم لاتتوافر له مصلحةمن الطعن لانه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الاولي من المادة الثانية من القانون – الصورة الاولي انفة البيان . رابعا :- ان الحكم الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى انفة البيان اقر مبدأ هاما في اسبابه حين قال " انه لاينال مما تقدم ان امر الاحالة الصادر عن ادارة الكسب غير المشروع قد ردد وهو بصدد وصف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع اذ المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الاولي من هذه المادة دون فقرتها الثانية تقديرا من ادارة الكسب غير المشروع لكفاية ماورد بهذا النص علي ضوء مااستخلته من ادلة الثبوت المرفقة بأمر الاحالة في ادائنة المدعي فيما نسب اليه " وهو مايستخلص منه ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعول عليه في مجال الادانة وبديهي ان اقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار. خامسا : - ان القول بأن الادانة في هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة اركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر اركان الجريمة فان قامت هذه الادلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة في صورتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية اما الفقرة الاولي فمجرد استغلال الصفة او النفوذ او ظروف الوظيفة في الحصول علي المال تقوم به الجريمة . سادسا :- اذا كان الامر علي النحو المتقدم فما مرد ذلك الجدل اذن انه في راينا ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية جلسة 28/4/2004 وذلك في الجناية رقم 4836 لسنة 1989 ومع التقدير الكامل لهذا الحكم الا انه وفيما انتهي اليه من قضاء واسس عليه محل نظر سيكون مجاله امام المحكمة المختصة ايرادا وردا حال طرحه كما وان حجيته قاصرة علي اطرافه كما ذهب الي ذلك في مدوناته سابعا :- ان الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة اخرى وهو ما قد يرد في غالب الامر وقد فطن الى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من ذلك القانون الي انه "لاتمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع اي عقوبة اخري اشد تكون مقررة في قانون اخر وهو مافطن اليه الجهاز ويفطن اليه قضاء مصر .
وفي الختام فانه لم يكن يدور في خلد جهاز الكسب غير المشروع او يروق له ان يتطرق لهذا الامر بوصفه من احاديث المتخصصين التي لاتروق لعموم الناس بيد ان الظرف الراهن اقتضي الخوض فيه حتي تتجلى الحقائق وتنقشع هذه السحب التي يرغب البعض في اطلاقها رغبة في تضليل وبثا لشكوك تقتل الامل ليخبو ضياء يلوح في نهاية النفق .