قفط التخصصي تستقبل مرشحي البرلمان في قنا .. تعرف على أوائل المرشحين    بمرسوم جديد.. الرئيس السورى يلغى عطلتى حرب أكتوبر وعيد الشهداء    التموين تتعاون مع إي آند لتطوير المنافذ التموينية    نبنى الجسور لا الحواجز.. المنصات الرقمية في مرمى الرقابة المالية.. وضوابط منظمة للحماية من المخاطر    قطر للطاقة تنتظر موافقة مصر للاستحواذ على 3400 كم شرق البحر المتوسط من شل    تضع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية.. معرض تراثنا أهم خطوات الدولة لترويج المنتجات.. وإطلاق الاستيراتيجية الوطنية للحرف اليدوية لها مردود اقتصادي كبير    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية    بعد أن سلم نفسه .. الجيش اللبنانى يبدأ التحقيقات مع فضل شمندر المشهور ب "فضل شاكر"    رابطة الأندية تقرر تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا ..بالاسماء    بعد وفاة احد المتهمين .. جنايات نجع حمادي تقصي بالسجن عام في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا    ضياء الميرغنى خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية : عملية تسليك عصب فاشلة بالعمود الفقرى سبب تعبى    مهرجان الإسكندرية يوضح حقيقة واقعة ليلى علوي ويؤكد: نرفض الزج باسمها في ادعاءات كاذبة    ورثة العندليب ردا علي المتطاولين : مش مستنين فلوسكم والبيت مفتوح مجانا من 48 عاما ولم نطلب أي شيء من أحد    نائب رئيس الوزراء: أطلقنا دبلومة لسلامة المرضى معتمدة من المجلس الصحى المصرى    مصر الصناعية الرقمية.. طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 11 محافظة    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    القصة كاملة - شهادات التضامن مع فلسطين ومقاومة الصهيونية تحسم جدل ضم رافائيل كوهين إلى لجنة تحكيم نجيب محفوظ    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    إسرائيل: اعتراض مسيرة فوق إيلات قادمة من اليمن    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    الدفاع المدنى بغزة: اعداد الشهداء فى ازدياد رغم إعلان إسرائيل تقليص هجماتها    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    «القاهرة الإخبارية»: لقاءات القاهرة ستركز على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان إدارة المنتزه أول التعليمية    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الجهاز
نشر في الفجر يوم 06 - 01 - 2012

اصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا نفي فيه ما اثير حول عدم مشروعية المادة الثانية من قانون الجهاز وقال البيان انه :ثار في الاونة الاخيرة لغط في وسائل الاعلام اسهم فيه المتخصص وغير المتخصص بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدي المجتمع غير صحيحة مؤداها ان الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا وهو ما من شأنه ان يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية او بغيرها في امر لا يختص به رغم اننا مأمورون شرعا بسؤال اهل الذكر وتحريرا للمسألة فإنه يتعين توضيح وابراز النقاط الاتية وصولا لتوضيح حقيقة الامر المثار :-
اولا: - ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 1972 لا يعدو صورتين الاولى هي المنصوص عليها في الفرة الاولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف ومن في حكمه ايا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لاعمال او نفوذ او ظروف وظيفته او مركزه للحصول علي مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لايثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي علي الموظف او من في حكمه ولكن ثبت ان لديه في ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفته الموظف مما يتيح له فرض هذا الاستغلال علي حساب الدولة وعلي حساب الغير .
ثانيا :- ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادي واستشاري ممنوح لها وحدها دون غيرها عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 والذي هو ترديد لما ورد في الدستور الملغي في مادته 175 والتي انتقلت بنصها الي الاعلان الدستوري القائم .
ثالثا : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء في شأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق وان كان قد صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية انفة البيان وذلك في القضية رقخ 127 لسنة 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 واسست قضاءها علي ان الطاعن قصر طعنه علي نص الفقرة الثانية .. ومن ثم لاتتوافر له مصلحةمن الطعن لانه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الاولي من المادة الثانية من القانون – الصورة الاولي انفة البيان .
رابعا :- ان الحكم الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى انفة البيان اقر مبدأ هاما في اسبابه حين قال " انه لاينال مما تقدم ان امر الاحالة الصادر عن ادارة الكسب غير المشروع قد ردد وهو بصدد وصف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع اذ المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الاولي من هذه المادة دون فقرتها الثانية تقديرا من ادارة الكسب غير المشروع لكفاية ماورد بهذا النص علي ضوء مااستخلته من ادلة الثبوت المرفقة بأمر الاحالة في ادائنة المدعي فيما نسب اليه "
وهو مايستخلص منه ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعول عليه في مجال الادانة وبديهي ان اقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار.
خامسا : - ان القول بأن الادانة في هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة اركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر اركان الجريمة فان قامت هذه الادلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة في صورتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية اما الفقرة الاولي فمجرد استغلال الصفة او النفوذ او ظروف الوظيفة في الحصول علي المال تقوم به الجريمة .
سادسا :- اذا كان الامر علي النحو المتقدم فما مرد ذلك الجدل اذن انه في راينا ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية جلسة 28/4/2004 وذلك في الجناية رقم 4836 لسنة 1989 ومع التقدير الكامل لهذا الحكم الا انه وفيما انتهي اليه من قضاء واسس عليه محل نظر سيكون مجاله امام المحكمة المختصة ايرادا وردا حال طرحه كما وان حجيته قاصرة علي اطرافه كما ذهب الي ذلك في مدوناته
سابعا :- ان الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة اخرى وهو ما قد يرد في غالب الامر وقد فطن الى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من ذلك القانون الي انه "لاتمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع اي عقوبة اخري اشد تكون مقررة في قانون اخر وهو مافطن اليه الجهاز ويفطن اليه قضاء مصر .

وفي الختام فانه لم يكن يدور في خلد جهاز الكسب غير المشروع او يروق له ان يتطرق لهذا الامر بوصفه من احاديث المتخصصين التي لاتروق لعموم الناس بيد ان الظرف الراهن اقتضي الخوض فيه حتي تتجلى الحقائق وتنقشع هذه السحب التي يرغب البعض في اطلاقها رغبة في تضليل وبثا لشكوك تقتل الامل ليخبو ضياء يلوح في نهاية النفق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.