قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    «الإحصاء»: 160 ألف طن لحوم مستهلكة في مصر عام 2024    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    "بن غفير": لا مساعدات لغزة قبل إطلاق سراح المحتجزين    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    انطلاق مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو    السجن 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على شاب ب«الشوم» في قنا    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الجهاز
نشر في الفجر يوم 06 - 01 - 2012

اصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا نفي فيه ما اثير حول عدم مشروعية المادة الثانية من قانون الجهاز وقال البيان انه :ثار في الاونة الاخيرة لغط في وسائل الاعلام اسهم فيه المتخصص وغير المتخصص بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدي المجتمع غير صحيحة مؤداها ان الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا وهو ما من شأنه ان يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية او بغيرها في امر لا يختص به رغم اننا مأمورون شرعا بسؤال اهل الذكر وتحريرا للمسألة فإنه يتعين توضيح وابراز النقاط الاتية وصولا لتوضيح حقيقة الامر المثار :-
اولا: - ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 1972 لا يعدو صورتين الاولى هي المنصوص عليها في الفرة الاولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف ومن في حكمه ايا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لاعمال او نفوذ او ظروف وظيفته او مركزه للحصول علي مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لايثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي علي الموظف او من في حكمه ولكن ثبت ان لديه في ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفته الموظف مما يتيح له فرض هذا الاستغلال علي حساب الدولة وعلي حساب الغير .
ثانيا :- ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادي واستشاري ممنوح لها وحدها دون غيرها عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 والذي هو ترديد لما ورد في الدستور الملغي في مادته 175 والتي انتقلت بنصها الي الاعلان الدستوري القائم .
ثالثا : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء في شأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق وان كان قد صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية انفة البيان وذلك في القضية رقخ 127 لسنة 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 واسست قضاءها علي ان الطاعن قصر طعنه علي نص الفقرة الثانية .. ومن ثم لاتتوافر له مصلحةمن الطعن لانه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الاولي من المادة الثانية من القانون – الصورة الاولي انفة البيان .
رابعا :- ان الحكم الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى انفة البيان اقر مبدأ هاما في اسبابه حين قال " انه لاينال مما تقدم ان امر الاحالة الصادر عن ادارة الكسب غير المشروع قد ردد وهو بصدد وصف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع اذ المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الاولي من هذه المادة دون فقرتها الثانية تقديرا من ادارة الكسب غير المشروع لكفاية ماورد بهذا النص علي ضوء مااستخلته من ادلة الثبوت المرفقة بأمر الاحالة في ادائنة المدعي فيما نسب اليه "
وهو مايستخلص منه ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعول عليه في مجال الادانة وبديهي ان اقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار.
خامسا : - ان القول بأن الادانة في هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة اركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر اركان الجريمة فان قامت هذه الادلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة في صورتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية اما الفقرة الاولي فمجرد استغلال الصفة او النفوذ او ظروف الوظيفة في الحصول علي المال تقوم به الجريمة .
سادسا :- اذا كان الامر علي النحو المتقدم فما مرد ذلك الجدل اذن انه في راينا ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية جلسة 28/4/2004 وذلك في الجناية رقم 4836 لسنة 1989 ومع التقدير الكامل لهذا الحكم الا انه وفيما انتهي اليه من قضاء واسس عليه محل نظر سيكون مجاله امام المحكمة المختصة ايرادا وردا حال طرحه كما وان حجيته قاصرة علي اطرافه كما ذهب الي ذلك في مدوناته
سابعا :- ان الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة اخرى وهو ما قد يرد في غالب الامر وقد فطن الى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من ذلك القانون الي انه "لاتمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع اي عقوبة اخري اشد تكون مقررة في قانون اخر وهو مافطن اليه الجهاز ويفطن اليه قضاء مصر .

وفي الختام فانه لم يكن يدور في خلد جهاز الكسب غير المشروع او يروق له ان يتطرق لهذا الامر بوصفه من احاديث المتخصصين التي لاتروق لعموم الناس بيد ان الظرف الراهن اقتضي الخوض فيه حتي تتجلى الحقائق وتنقشع هذه السحب التي يرغب البعض في اطلاقها رغبة في تضليل وبثا لشكوك تقتل الامل ليخبو ضياء يلوح في نهاية النفق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.