مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية    الحكومة تكشف ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار    البورصة المصرية تربح 5.2 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 2 فبراير 2026    محافظ الشرقية يتابع إنشاء مجمع مواقف جديد في الحسينية بتكلفة 2 مليون جنيه    محافظ شمال سيناء: معركة التنمية لن تتوقف نتيجة ما يحدث في معبر رفح    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي    بعد الفوز على المصرى.. الزمالك يواصل الاستعداد لكهرباء الإسماعيلية دون راحة    محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.40% للعامة واللغات    حملة مرورية على مركبات التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل في الإسكندرية    عاجل- الحكومة تعزز حماية الأطفال على الإنترنت.. مدبولي يترأس اجتماعًا عاجلًا لضبط المحتوى الرقمي الضار    أحمد حداد: معرض الكتاب بالنسبة لي مهرجان للكتاب وذكريات لا تنسى    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    مستشفى صدر دمنهور وإيتاي البارود المركزي يحصدان الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الدماغية    أبو زهرة يكشف ل في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة    ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    أهالي جهينة بالشرقية يودعون بالدموع جثمان أم رحلت بعد وفاة نجلها الأصغر ب24 ساعة    نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وأسماء الفائزين    رئيس جامعة المنوفية يشهد الحفل الختامي للنسخة الثانية من مبادرة "تمكين" بمعبد الأقصر    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء انتهاكات إسرائيلية بشمال وجنوب غزة    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    إخماد حريق داخل ثلاجة مجمدات فى الشيخ زايد دون إصابات    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    صوم يونان.. دعوة للقلب    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع ينفي عدم دستورية المادة الثانية من قانون الجهاز
نشر في الفجر يوم 06 - 01 - 2012

اصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا نفي فيه ما اثير حول عدم مشروعية المادة الثانية من قانون الجهاز وقال البيان انه :ثار في الاونة الاخيرة لغط في وسائل الاعلام اسهم فيه المتخصص وغير المتخصص بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وهو ما من شأنه بث صورة ذهنية لدي المجتمع غير صحيحة مؤداها ان الجهد المبذول في التحقيقات سيذهب هدرا وهو ما من شأنه ان يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية او بغيرها في امر لا يختص به رغم اننا مأمورون شرعا بسؤال اهل الذكر وتحريرا للمسألة فإنه يتعين توضيح وابراز النقاط الاتية وصولا لتوضيح حقيقة الامر المثار :-
اولا: - ان الكسب غير المشروع اخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 1972 لا يعدو صورتين الاولى هي المنصوص عليها في الفرة الاولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف ومن في حكمه ايا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لاعمال او نفوذ او ظروف وظيفته او مركزه للحصول علي مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لايثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي علي الموظف او من في حكمه ولكن ثبت ان لديه في ماله زيادة عجز عن اثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين ان يكون نوع وظيفته الموظف مما يتيح له فرض هذا الاستغلال علي حساب الدولة وعلي حساب الغير .
ثانيا :- ان المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وهو اختصاص انفرادي واستشاري ممنوح لها وحدها دون غيرها عملا بالمادة 25 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 والذي هو ترديد لما ورد في الدستور الملغي في مادته 175 والتي انتقلت بنصها الي الاعلان الدستوري القائم .
ثالثا : انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء في شأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ومن ثم فالقول بعدم دستورية هذه المادة هو قول بغير حق وان كان قد صدر عنها قضاء بعدم قبول الدعوى حين عرض عليها طعن بعدم دستورية المادة الثانية انفة البيان وذلك في القضية رقخ 127 لسنة 18 ق دستورية جلسة 11 مايو 2003 واسست قضاءها علي ان الطاعن قصر طعنه علي نص الفقرة الثانية .. ومن ثم لاتتوافر له مصلحةمن الطعن لانه قدم للمحاكمة بموجب نص الفقرة الاولي من المادة الثانية من القانون – الصورة الاولي انفة البيان .
رابعا :- ان الحكم الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى انفة البيان اقر مبدأ هاما في اسبابه حين قال " انه لاينال مما تقدم ان امر الاحالة الصادر عن ادارة الكسب غير المشروع قد ردد وهو بصدد وصف التهمة المنسوبة للمدعي بعض العبارات الموافقة لما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع اذ المعول عليه هو قيد التهمة وتحديدها بنص الفقرة الاولي من هذه المادة دون فقرتها الثانية تقديرا من ادارة الكسب غير المشروع لكفاية ماورد بهذا النص علي ضوء مااستخلته من ادلة الثبوت المرفقة بأمر الاحالة في ادائنة المدعي فيما نسب اليه "
وهو مايستخلص منه ان اقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعول عليه في مجال الادانة وبديهي ان اقامة الدليل هو الامر محل الاعتبار.
خامسا : - ان القول بأن الادانة في هذه الجريمة مبناه فقط عجز المتهم عن اثبات مصدر مشروع للثروة غير دقيق لان الاسلوب المتبع هو اقامة اركان الجريمة عبر ادلة مختلفة تستظهر اركان الجريمة فان قامت هذه الادلة وعجز المتهم عن اثبات مصدر الزيادة قامت الجريمة في صورتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية اما الفقرة الاولي فمجرد استغلال الصفة او النفوذ او ظروف الوظيفة في الحصول علي المال تقوم به الجريمة .
سادسا :- اذا كان الامر علي النحو المتقدم فما مرد ذلك الجدل اذن انه في راينا ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية جلسة 28/4/2004 وذلك في الجناية رقم 4836 لسنة 1989 ومع التقدير الكامل لهذا الحكم الا انه وفيما انتهي اليه من قضاء واسس عليه محل نظر سيكون مجاله امام المحكمة المختصة ايرادا وردا حال طرحه كما وان حجيته قاصرة علي اطرافه كما ذهب الي ذلك في مدوناته
سابعا :- ان الفعل المادي قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل في ذات الوقت جريمة اخرى وهو ما قد يرد في غالب الامر وقد فطن الى ذلك المشرع حين نص في المادة 23 من ذلك القانون الي انه "لاتمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع اي عقوبة اخري اشد تكون مقررة في قانون اخر وهو مافطن اليه الجهاز ويفطن اليه قضاء مصر .

وفي الختام فانه لم يكن يدور في خلد جهاز الكسب غير المشروع او يروق له ان يتطرق لهذا الامر بوصفه من احاديث المتخصصين التي لاتروق لعموم الناس بيد ان الظرف الراهن اقتضي الخوض فيه حتي تتجلى الحقائق وتنقشع هذه السحب التي يرغب البعض في اطلاقها رغبة في تضليل وبثا لشكوك تقتل الامل ليخبو ضياء يلوح في نهاية النفق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.