أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى"برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب. حكما تلزم فيه وزارة التضامن بدفع خمسين ألف جنيه تعويضا عن وفاة سيدة بسبب الزحام على توزيع منافذ الخبز وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الدستور المصري أكد علي الحق في العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنيين ، فلكل مواطن الحق في غذاء صحي كاف ،وان يحصل علي هذا الحق بكرامة بحسبانها من الحقوق التي لا يجوز المساس بها ،وأن الدولة متمثلة في وزارة التموين هي المسئولة عن توفير رغيف العيش للمواطن بطريقة آدامية و انسانية يحفظ بها عليها حاجته وتصون بهاأمنه وسلامته ، كما انها وهي تدعم رغيف الخبز لا بد تعمل جهدها وغاية فكرها أن يصل إلي ذوي الحاجة والفاقة دون منَ منها أو أذي يبطل بها واجبها تجاه مواطنيها أو يقعد بها عن إستهداف غايتها0ولماكان الثابت من الاوراق ان أن مورثة المدعين قد توجهت في يوم 9/4/2008 لإحدي المخابز المدعمه وهو مخبز / رمزي درويش بمحلة دمنه الساعة السابعة صباحا لشراء عشرة من أرغفة الخبز ونتيجة لتزاحم المواطنين علي منفذ توزيع الخبز الذي بدأ في التاسعة صباحا سقطت مورثه المدعين علي الأرض تحت أقدام الأهالي إذ ما تم نقلها الي مستشفي التكامل الصحي بمحله دمنه مصابة بغيبوبة كامله مع هبوط حاد في القلب والضغط وإرتشاح رؤي نتج ذلك كله عن دفع الناس بعضهم لبعض مما أسفر عن وافتها بعد ذلك ببضع ساعات 0 وحيث إن الثابت من الأوراق أن وزارة التموين هي الجهة المنوط بها عملية توزيع الخبز ؛ لذا كان يتعين عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمه بما يضمن سلامة المواطنين وصون كرامتهم وحفظ أدميتهم أثناء عملية توزيع الخبز من المكان المحدد سلفا بمعرفتها لا أن تترك المواطنين يتتدافعون ويتزاحمون من أجل ابسط حقوقهم وهو الحصول علي قوت يومهم؛ ؛سيما كبار السن والشيوخ والنساء وذوي الإحتياجات الخاصة ؛والذين لايمكنهم مجابهة ما يتحمله الشباب في هذا الخصوص فيكون مكنة الحصول علي الخبز للأقوي والأقدر من غير شرعة أو منهاج ؛ عملا بما تقضي به القاعدة الأصولية من أن مالا يتم الواجب الإ به فهو الواجب ؛ وأن إستنهضها لإتخاذ الضمانات الكافية لمنع حدوث الضرر المتمثل في وفاة مورثه المدعين كأن عليها حتما مقضيا ؛ حيث إن ما وقع لها كان نتيجة لمخاطر ألمت بها أثناء إستلام الخبز من منفذه نحو ما سلف بيانه؛ ولما كان مسلك جهة الإدارة قد ثبت عدم مشروعيته ويمثل بالتالي عملا غير مشروع وخطأ ينسب إليها ؛ وكان القضاء مستقرا علي أن تفويت الفرصة في حد ذاتها يمثل ضررا يستحق التعويض عنه ؛ ولا جدال في أن مسلك جهة الإدارة غير المشروع قد فوت علي مورثه المدعين حقها في الحياه وهو من الكليات الخمس التي يحرم المساس بها أو إهدارها ؛ وكان فوات هذا الحق مرتبط بخطأ جهة الإدارة برابطة السببية المباشرة ؛ الأمر الذي يتوفر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية0 وحيث إنه بالنسبة للضرر المادي فقد بات جليا ما حاق بالمدعين من ضرراً مادياً متمثلاً فى فقد العائلة لهم وفضلا عن تكبدهم المصروفات القضائية ، وكذلك الضرر الأدبي يتمثل بشعورهم بالمرارة والحزن والآسى على وفاة مورثتهم أنها الآلام النفسية من وطأة الإحساس بعدم إغاثة المستضعفين .بما يتوافر به ركن الضرر ، ولما كان خطأ جهة الإدارة هو سبب هذه الأضرار ، ومن ثم تتوافر علاقة السببية بين خطأ الإدارة وتلك الأضرار المحددة سلفاً وبالتالى يتعين الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعى عليهما الأول والرابع ( وزارة التموين ) بأن تؤدى إلى المدعين تعويضاً تقدره المحكمة بمبلغ (خمسون ألف جنيه )جبراً لجميع الأضرار التى لحقت بهم 0