محيط: يشهد الشأن القضائي والمحاماة في السعودية حالة من الجدل بين المختصين، حول قبول شهادة أصحاب المهن المستقذرة " كما تمت تسميتها في كتب الفقه" ومنها مهنة الجزار والزبال وعامل الصرف الصحي ومعظم الأعمال التي يرافقها نجاسة على البدن أو الرداء باعتبار أنهم لا يتورعون عن النجاسة. وحول هذا الأمر يرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن شهادة موظف الصرف الصحي إذا كان يعمل في الميدان وقريباً من مياه المجاري قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه. وعلى الجانب الأخر، يقول نائب رئيس الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الشيخ عازب بن مسبل إن الأصل في الشهادة أن تقبل من المسلم العدل وللقاضي الحكم بما يراه في الشاهد، والشهادة تكون شهادة تحمل وأداء. وأضاف "الشهادة ليست بالأمر الهين حتى يتحملها الشاهد، واختلف العلماء من قديم الزمان حول شروط قبول الشهادة أو منعها وهذا ما يجعل باب الاجتهاد متجددا في هذا الجانب مع تجدد الأوضاع المحيطة والاجتماعية ومثلاً قول العلماء في بائع الحمام لأنه كان يكذب عليها لكنه ليس من المنطق عدم قبول شهادة مربي حمام يربيها لاستعماله الشخصي ولا يبيعها". ورفض بن مسبل تحديد مهن بعينها ترفض شهادة أصحابها وقال إن العدل والإسلام هما الأساس. المستشار الشرعي والقانوني الدكتور محمد المشوح ذهب إلى نفس ما ذهب إليه ابن مسبل وأكد أن الشهادة مبدئياً تقبل بغض النظر عن مهنة من يدلي بها لأن الشاهد يتحمل تحملاً كاملاً ما أدلى به، وبعد ذلك يفتح الباب للخصوم للطعن في الشهادة ومن ثم يتأكد منها القاضي ويرفضها أو يأخذ بها حسب ما توصل إليه. وأوضح بحسب جريدة " الوطن" السعودية، "وحالة الشهادة تكون في أهمية الحالة المشهود فيها وقضايا الدم مثلاً ليست مثل قضية أذية الجار ففي الحالة الأولى يتم تمحيص الشهادة والتأكد من حضور الشاهد للواقعة وفي الحالة الثانية تكون شكوى بين شخصين قد يؤخذ تعهد مثلاً ولا يكون مصاحب لها حكم شرعي في حال أذية جار لجاره,فمن المنطق ألا يكون هناك تدقيق في مهنة الشاهد أو وضعه إلا أن يكون فاسداً في عمله وسبق أن تم التشكيك في نزاهته وعدله". وقال القاضي بديوان المظالم بأبها الشيخ عبداللطيف القرني إن الديانة وعدل الشاهد هما الأساس في قبول الشهادة. وعن عدم قبول شهادة غير الملتحي قال إنه قد عم أمر حلق اللحية ولا يمكن رفض شهادة غير الملتحي بسبب عموم بلاء حلق اللحية وانتشاره بين الناس وهناك اجتهادات فقهية لبعض الفقهاء قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ. وعن أصحاب المهن المستقذرة قال القرني إنها اجتهادات من الفقهاء في تحديد بعض الفئات التي لا تقبل شهادتها لكن الأساس هو العدل والدين. ويرى أن النظر في مهنة الشاهد أو محاولة التدقيق في الشهادة بشكل أكبر حين تكون القضية حقوقية أو قضية دم مثلاً.