تستكمل اليوم السبت، محكمة جنح مدينة نصر نظر ثاني جلسات الجنحة المباشرة، والمقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، لاتهامه بالخيانة العظمى، ومطالبته بسداد مبلغ عشرة آلف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، والتي تم تأجيل أولى جلساتها في 19 سبتمبر الماضي للإعلان. و أكد مقيم الدعوى الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، إن المتهم قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب. وقالت الدعوى بأن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، وان تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة، وخروج عن حد الوكالة، وأيد ذلك انه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها، ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وان تصرفه ب"تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي. و أضاف في دعواه إن " البرادعي" بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين إن التظاهر حق مكفول كلفته جميع دساتير المصرية المتعاقبة؛ إلا انه أدار عينه عما يحدث من لأعمال عنف وجرائم لإرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة. وقال الدكتور سيد عتيق في دعواه، إن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين عن القانون والإرهابيين، وكميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر الحية.. في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ولكنه خان الأمانة، وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة اكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط . واستند أستاذ القانون الجنائي في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة بقوله قد سلمت له "أي المتهم" بصفته وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها وغيره وللوكالة في خيانة الأمانة ذات مدلولها في القانون المدني وقد عرفتها المادة 699 بان الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.. وان الوكالة عقد رضائي ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فيتعين إن تكون بدورها شكلية والأصل في الوكالة أنها من عقود التبرع و لكن يجوز إن تكون باجر والوكالة عقد ملزم للجانبين.