قررت اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والتي تضم لجان "حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي، جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، والذى يصدر بدوره قراراً مسببا على وجه السرعة، عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، وذلك لعدم إقحام القضاء في الأمر. وبذلك يصبح نص المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي " يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، أن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر".