قررت اللجنة الثلاثية بمجلس الشوري، برئاسة الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان والتى تضم لجان " حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي، إلغاء جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، والذى يصدر بدوره قراراً مسببًا على وجه السرعة، وذلك لعدم إقحام القضاء فى الأمر، لتصبح نص المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر". وكانت المادة شهدت جدلاً حول إلغاء فقره "القاضى الوقتي" من عدمه حيث رأى بعض الأعضاء الإبقاء على نص الحكومة مع إضافة تعديل طفيف، فيما رأى البعض الآخر إلغاء "القاضى الوقتي" وهو الرأى الذى انتهت إليه اللجنة، وقال النائب عادل عفيفى عضو اللجنة إن وزارة الداخلية هى صاحبة القرار فى منح الأذن بخروج المظاهرة مؤكدًا أن الوضع معكوس فى هذه المادة، مشدداً على ضرورة وجود ثقة بين الشرطة والمواطنين وفتح صفحة جديدة متسألا عن سبب إضافة الفقرة الخاصة بأن يتم تحويل الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية .مطالبًا بأن تكون وزارة الداخلية هى التى توافق أو ترفض على طلب التظاهر . وطالب أسامة فكرى النائب عن حزب النور بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضى الأمور الوقتية من المادة وأن تكون وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات وهى التى لها الحق فى منع أو منح الأذن بخروج وزارة الداخلية قائلا إن من يسأل هو من يمنح أو يمنع . وعلى الجانب الآخر، وجد النائب صلاح عبد السلام، أن مقترح الحكومة شبه وافى ولكن هناك تعديلات بسيطة يمكن أن تضاف فقرة خاصة بأن يصدر قاضى الأمور الوقتية قراره خلال 48 ساعة يكون ملزما للمتظاهر وإذا لم يصدر قراره فى هذا الوقت يكون هذا أذن لخروج المظاهرة .