قررت اللجنة الثلاثيه بمجلس الشوري، برئاسه الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان والتي تضم لجان " حقوق الانسان والتشريعيه والامن القومي، إلغاء جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضي الامور الوقتية بالغاء المظاهرة أو ارجائها او نقلها لمكان او خط سير اخر، والذي يصدر بدوره قراراًمسببا على وجه السرعة،وذلك لعدم إقحام القضاء في الامر، لتصبح نص المادة الثامنه من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الامن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين او حالة توافر احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ان يقوم بالغاء المظاهرة او ارجائها او نقلها لمكان أو خط سير اخر". وكانت المادة شهدت جدلاً حول الغاء فقره "القاضي الوقتي" من عدمه حيث رأي بعض الأعضاء الابقاء علي نص الحكومة مع إضافه تعديل طفيف، فيما رأي البعض الأخر إلغاء "القاضي الوقتي" وهو الرأي الذي انتهت إليه اللجنه، و وقال النائب عادل عفيفى عضو اللجنة ان وزارة الداخلية هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج المظاهرة مؤكدا ان الوضع معكوس فى هذه المادة، مشدداً علي ضرورة وجود ثقة بين الشرطة والمواطنين وفتح صفحة جديدة متسالا عن سبب اضافة الفقرة الخاصة بان يتم تحويل الامر الى قاضى الامور الوقتية .مطالبا بان تكون وزارة الداخلية هى التى توافق او ترفض على طلب التظاهر . وطالباسامة فكرى النائب عن حزب النور بالغاء الفقرة الخاصة بقاضى المور الوقتية من المادة وان تكون وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات وهى التى لها الحق فى منع او منح الاذن بخروج وزارة الداخلية قائلا ان من يسأل هو من يمنح او يمنع . وعلي الجانب الآخر، وجد النائب صلاح عبد السلام، أن مقترح الحكومة شبه وافى ولكن هناك تعديلات بسيط يمكن ان يضاف فقرة خاصة بان يصدر قاضى امور الوقتية قراره خلال 48 ساعة يكون ملزم للمتظاهر واذا لم يصدر قراره فى هذا الوقت يكون هذا اذن لخروج المظاهرة