الدكتور البوطي الرياض: خلصت ورقة عمل قدمت في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة الذي عقد في البحرين أن التورق مطلب اقتصادي سليم ضمن عقود شرعية سليمة، مؤكدة أن إلغاءها يعنى إننا قد ألغينا ما هو مشروع بموجب أحكام منزّلة من عند الله، في سبيل الابتعاد عما ليس بمشروع، وردعاً لمن يمارس عقوداً شكلية غير مشروعة.
وأوضح الدكتور محمد سعيد البوطي في الدراسة أن جلّ أحكام المعاملات المالية يدور على ما يسمى اليوم بالتورق، وأن أبواب السّلم، والحوالة، والمرابحة، والصرف، والقراض، والوجوه المشروعة لبيع الديون، كلها سبل فقهية سليمة لاستحصال الأثمان، أي لابتغاء التورق وتعجب من أن تُدانَ كلمة (التورق) مع ذلك بما هي بريئة منه، كالحكم عليها أو على مضمونها بالميسر أو الربا أو بعث أسباب الشلل في أنشطة الاقتصاد، مع أن المستند المصلحي لمشروعية المعاملات التي تهدف إلى استصلاح المنافع، هو ذاته المستند المصلحي لمشروعية المعاملات ذاتها، إذ تهدف إلى استحصال أثمان المنافع، أي التورق.
ورأت الدراسة أن القصد إلى التورق أمرٌ مشروع، جنّد الشارع له طائفة كبيرة من أحكام المعاملات، وأشارت إلى كثير منها، ورأت الدراسة أنه عندما نغلق السبيل إلى التورق، سواءٌ ما يوصف منه بالمنظم وغيره، عقاباً لمن يمارس عقوداً شكلية لا يوجد لها مضمون شرعي، كوسيلة إليه، نكون قد ألغينا ما هو مشروع من استحصال الأثمان بموجب أحكام منزّلة من عند الله، في سبيل الابتعاد عما ليس بمشروع، وردعاً لمن يمارس عقوداً شكلية غير مشروعة.
وشددت الدراسة على أن المنكر الذي تجب محاربته دون هوادة، هو التلاعب بالعقود الشرعية من بيوع ومرابحة وقراض وغيرها والتركيز على محاربة التورط في شكلية العقود والكشف عن خطورتها وأوجه بطلانها، بقطع النظر عن الغاية التي تستخدم لها تلك العقود، وإلا فإننا بحسب الدراسة نكون ممن يأخذ الجار بظلم الجار.
وعرضت الدراسة بعض الانتقادات الموجهة إلى التورق وناقشتها ومن أبرز ما عرضت ما يقوله البعض من أن التورق ليس إلا سبيلاً إلى المعاملات الربوية التي تعتمد على المتاجرة بالنقد، هربت منها المصارف الإسلامية من خلال الأبواب الرسمية، وعادت إليها من خلال الأبواب الخفية، فهو في الحصيلة ليس إلا استدانة تحت اسم شراء صوري لمشتريات لا وجود لها بألف دولار، ثم إنها تعاد إلى الدائن 1200 دولار، ورأت الدراسة أن هذه التهمة لم توجه إلى التورق وحده، بل هي موجهة إلى جملة المعاملات المصرفية التي تتّبعها المصارف الإسلامية.
وأكدت الدراسة أن المرابحة بأشكالها، والمضاربة، وعقود الإيجار والاستصناع، ونظام الشركات الشرعية، والضوابط الشرعية لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وبطاقات الائتمان، كل ذلك في نظر هؤلاء الناس أردية شرعية أُلْبِسَتْ الأنظمةَ المصرفية التقليدية، وهي ذاتها التهمة التي وجّهها اليهود في عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -إلى القرآن، إذ حرم الربا وأباح البيوع بأشكالها. فقالوا: ''إنما البيع مثل الربا، وجاء الجواب وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا''.