قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر خصم 50% من قيمة المكافآت التي يحصل عليها النائب حال عدم الالتزام بحضور الجلسات لمرتين متتاليتين. وطالب، في الجلسة العامة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بضرورة مراجعة البصمة الإلكترونية في كل جلسة للتعرف على الملتزمين وغير الملتزمين، على أن يتم خصم نصف مكافآت النواب غير الملتزمين بحضور الجلسات. إلا أن هذا الجزاء مخالف ل اللائحة في مادتيها 363، و381 حيث نصت المادة 363 على انه "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بدون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب." أي أنه طبقا لهذه المادة يسقط عن العضو حقه في المكافأة ولكن عن المدة التي تغيب عنها فقط. فالبرلمان لا يملك إلا أن يطبق قرار رئيس البرلمان فيما يتعلق بالمدة التي غاب عنها النائب فقط وليس 50% من المكافأة. فلا يوجد ضمن الجزاءات البرلمانية المحددة على سبيل الحصر، خصم 50% من المكافآت عن عدم الحضور. كما أضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك جزاءات برلمانية أخرى حددتها المادة 381 وهى: (أولا) اللوم. (ثانيا) الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد. (ثالثا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. (رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. (خامسا) إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو الى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)،(رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. أي أن الجزاء الذي أقره رئيس البرلمان ليس له سند من اللائحة... وإنما هناك جزاءات أخرى من الجائز تطبيقها للحد من ظاهرة غياب النواب.